خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

شروط إبرام الاتفاقيات الدولية في الدستور الأردني

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أ. د. ليث كمال نصراوين حسمت المحكمة الدستورية مؤخرا الجدل الشعبي والسياسي الذي استمر لسنوات حول صحة إجراءات إبرام اتفاقية الغاز، حيث أعادت المحكمة التأكيد على القرارات التفسيرية السابقة التي أصدرها المجلس العالي لتفسير الدستور بأن الاتفاقيات التي تستلزم موافقة مجلس الأمة عليها بموجب المادة (33/2) من الدستور هي تلك التي يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبأنه يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بين أشخاص معنويين في ما بينهم، كما هو الحال في اتفاقية الغاز.

إن من أهم النتائج المترتبة على القرار التفسيري الذي أصدرته المحكمة الدستورية إعادة توضيح الشروط والقواعد الإجرائية الخاصة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظام الدستوري الأردني وتثبيتها بشكل قاطع، وبالأخص في ما يتعلق بطبيعة الاتفاقيات التي تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، وتلك التي يُكتفى لنفاذها مجرد إبرامها من جانب السلطة التنفيذية، وذلك بعيدا عن أي اعتبارات سياسية خاصة باتفاقية معينة تتعلق بأطرافها وموضوعها.

وتنبع أهمية الوقوف على الشروط الإجرائية والموضوعية ذات الصلة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية في الدستور الأردني من الأثر الجنائي المترتب على مخالفة أحكام المادة (33/2) من الدستور. فمن خلال استعراض المادة (3) من قانون محاكمة الوزراء الأردني رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته، نجد بأنها تعتبر مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور صورة من صور جريمة الخيانة العظمى التي يلاحق عنها الوزراء جنائيا أمام المحكمة النظامية المختصة، ذلك على اعتبار أنها جريمة متعلقة بعملهم الوزاري وناتجة عن تأدية وظائفهم الحكومية.

وفي ما يتعلق بطبيعة الشروط الموضوعية لإبرام الاتفاقيات الدولية، فقد حددت المادة (33/2) من الدستور الأردني شرطا أساسيا مفاده أن لا تكون الشروط السرية في أي معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية، بمعنى أنه لا يجوز أن يتم إبرام اتفاقية دولية تتضمن نصوصا معلنة في الوثيقة الموقعة، في حين أن هناك شروطا وأحكاما تتعارض وتتناقض معها تم الاتفاق عليها بشكل سري بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية.

وتنبع أهمية مراعاة هذا الشرط الموضوعي عند إبرام الاتفاقيات الدولية من أن حكم المادة (3) من قانون محاكمة الوزراء الأردني قد جاء عاما ومطلقا، فهو قد اعتبر أن أي مخالفة لأحكام المادة (33/2) من الدستور تعد جريمة خيانة عظمى، وذلك سواء تعلق الأمر بالأحكام الإجرائية الخاصة بالحصول على موافقة مجلس الأمة على الاتفاقيات الماسة بحقوق الأردنيين والتي تحمل الخزينة شيئا من النفقات، أو الأحكام الموضوعية في إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعدم وجود تعارض بين الشروط السرية والعلنية في الاتفاقية.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

[email protected]

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF