خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

حبس المدين في الاتفاقيات الدولية

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أ. د. ليث كمال نصراوين تتعالى الأصوات مطالبة بتعديل قانون التنفيذ الأردني لصالح إلغاء حبس المدين، وذلك على سند من قول بأن الحبس يتعارض من المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي تحظر سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

إن المشكلة الأساسية في التمسك بنصوص العهد الدولي الخاص في مواجهة قانون التنفيذ أن هذه الاتفاقية الدولية لم تُستكمَل شروط تصديقها الدستورية لغايات نفاذها في النظام القانوني الأردني، فهي اتفاقية دولية تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة، بالتالي تكون بحاجة للتصديق عليها من قبل مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة (33/2) من الدستور.

إن جميع الحجج التي تساق لغايات تبرير الزامية العهد الدولي الخاص يمكن الرد عليها بأن المشرع الدستوري قد اشترط صراحة في الاتفاقيات التي تمس حقوق الأردنيين أن يوافق عليها مجلس الأمة من خلال إصدار قانون تصديق خاص بهذه الاتفاقية الدولية. ولا يرد القول بأن العهد الدولي الخاص قد جرى نشره في الجريدة الرسمية في عام 2006 لغايات إنفاذه، ذلك أن النشر يعد من قبيل الأعمال التنفيذية التي لا تدخل ضمن جوهر العملية التشريعية، حيث سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور أن قضى بأن التشريع ثمرة ثلاث عمليات مجتمعة هي اقتراح مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الأمة على هذا المشروع، وتصديق الملك عليه.

أما الدفع الآخر الذي يثار بأن المحاكم الأردنية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومن ضمنها المحكمة الدستورية، قد استندت في قراراتها الصادرة عنها إلى العهد الدولي الخاص، فإن ذلك مرده القيمة الدولية لهذه الاتفاقية باعتبارها جزءا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. مع ضرورة الإشارة إلى أن محاكم الاستئناف قد أصدرت العديد من القرارات التي جردت فيها العهد الدولي الخاص من أي قيمة إلزامية بحجة أنه لم يعرض على مجلس الأمة للتصديق عليه.

أما ما يثار بأن محكمة التمييز الموقرة – مع الاحترام – قد سبق وأن فسرت المساس لغايات موافقة مجلس الأمة على الاتفاقية الدولية بأنه يجب أن يكون مساسا سلبيا، وبأن المساس الإيجابي كما في حالة العهد الدولي الخاص لا يكون بحاجة للتصديق، فهو مجرد اجتهاد يخالف الواقع التشريعي، فالعديد من الاتفاقيات الدولية التي تعد من قبيل المساس الايجابي بالحقوق قد جرى عرضها على مجلس الأمة، ومثالها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تمت الموافقة عليها بقانون التصديق لعام 2006.

خلاصة القول، إن هناك حاجة ماسة وقبل التمسك بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن يتم استكمال إجراءات تصديقه، وذلك من خلال عرضه على مجلس الأمة والموافقة عليه بقانون خاص وفق أحكام الدستور.

[email protected]

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/الجامعة الأردنية

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF