خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

الشرط الجزائي في عقود العمل.. رعب يلاحق العمال

الشرط الجزائي في عقود العمل.. رعب يلاحق العمال

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ

 يتعرض كثير من العمال الى توقيع عقود عمل تتضمن شرطا جزائيا في حال ترك العمل قبل إنتهاء مدة العقد ، أو شرطا جزائيا في حال عدم الالتزام بمدة العقد في حال قيام صاحب العمل بإبتعاث العامل لدورة تدريبية في مجال العمل ، وهذا الشرط يجعل من العامل أمام رعب نتيجة عدم قدرته على ترك العمل وخاصة إذا ماأتيحت له فرصة العمل في مكان اخر أو دولة أخرى.
وهذا الشرط الجزائي يعتبر مصدره الاتفاق بين الاطراف لذلك نجد أن المادة (364) من القانون المدني نصت على أنه ( يجوز للمتعاقدين أن يحدد مقدما الضمان بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون ) ، وهذا النص أتاح للاطراف الاتفاق في العقود على شرط جزائي يتمثل بمبلغ مالي أو التزام معين بحيث يقدرون الاضرار المتوقع حدوثها من أي طرف نتيجة عدم تنفيذ الالتزام الاصيل.
وبإسقاط الشرط الجزائي على عقود العمل التي يحكمها قواعد قانونية آمرة واردة في قانون العمل وفقاً للمادة (4) من القانون، نجد أنه اذا كان الشرط الجزائي يخالف الحقوق العمالية الواردة في قانون العمل وذلك بإنتقاص أي حق من الحقوق فإنه يعتبر باطلا وتنفي عنه القوة الملزمة ، أما إذا كان يعتبر أفضل ولمصلحة العامل فإنه يعتبر ملزما ويرتب أثره.
وغالبية فقهاء القانون يجمعون على أن عقد العمل من العقود غير المؤبدة وهذا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكافح العمل الجبري، أي بمعنى لايلتزم العامل بالبقاء لدى صاحب العمل طيلة حياته ، لذلك شرع الى وضع نصوص في قانون العمل تحدد احكام إنهاء العقد بين الطرفين.
وفي حال نتج عن إنهاء عقد العمل ضرربشكل غير مشروع ، نجد أن المشرع اتبع مبدأ المفاضلة في قانون العمل بإفتراض مجرد إنهاء خدمات العامل بشكل غير مشروع يكون بذلك قد تحقق الضرر والذي يمكن أن يطالب بأجور الفترة المتبقية من العقد وفقا لأحكام المادة (26/أ) من قانون العمل في العقود محددة المدة أو يطالب ببدل الفصل التعسفي وفقا لأحكام المادة (25) من ذات القانون في العقود غير محددة المدة.
أما في حال ترك العامل للعمل بصورة غير مشروعة نجد أنه أتاح لصاحب العمل المطالبة بالتعويض في العقود محددة المدة فقط وذلك وفقا لمنطوق المادة (26/ب) من قانون العمل والتي قررت بأنه اذا أنهى العامل العقد بسبب خارج عن الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره الى المحكمة المختصة على أن لايتجاوز مبلغ مايحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية في العقد.
وتطبيقا لذلك وعلى الرغم أنه في اطار التعويض الاتفاقي فإن للقضاء سلطة تقديرية يستردها من أطراف العقد كلما كان تقدير التعويض يفوق حجم الضرر ، فسلطة القاضي بالتعديل قائمة بالأساس على أن يكون التعويض مساوياً للضرر ، إلا أنه في حال ورود مثل هذا الشرط في عقود العمل وأراد أن يترك العامل العمل لأي سبب كان (مشروع أو غير مشروع ) فإن هذا الشرط يخضع لتقدير قاضي الموضوع ووفقا لأحكام قانون العمل والذي سبق ان قرر المشرع قواعد لإنهاء عقود العمل والتعويض الذي يترتب عن الإنهاء غير المشروع ، وهذا ما أكدته محكمة التمييز في قرارها رقم (889/ 2009) تاريخ 14/ 10/ 2009. وبناء على ماسبق فإن مطالبة صاحب العمل بقيمة الشرط الجزائي يجب أن يتوافق مع أحكام قانون العمل وذلك بتحقق الضرر نتيجة ترك العامل لعمله ، ويكون المطالبة به عن طريق القضاء ، واذا ماتحقق الضرر فإن مقدار التعويض يجب أن يبنى الحكم وفقا لمبدأ الأفضلية للعامل وذلك بإلزامه المبلغ الأقل سواء الوارد في الشرط الجزائي أو في أحكام المادة ( 26/ب) من قانون العمل ، وقد لايحكم القضاء بالتعويض إن انتفى الضرر.
* يمنع  الاقتباس  او اعادة  النشر الا بأذن  خطي مسبق  من المؤسسة الصحفية  الاردنية - الرأي .

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF