السؤال:
هل الطلاق عبر وسائل الاتصال يقع؟
الجواب:
الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة: إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالكتابة:
فأما الطلاق باللفظ فإنه إذا كان بالألفاظ الصريحة يقع باتفاق الفقهاء، كأن يتصل الزوج بالزوجة بواسطة الهاتف، فيقول لها: أنت طالق. فهذا الطلاق يقع باتفاق الفقهاء، وهو بمثابة الخطاب مواجهة.
وأما الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة: كالرسائل القصيرة عبر الهاتف الخلوي، أو رسائل البريد الإلكتروني (الإيميل): فهذه تأخذ حكم الطلاق بالكتابة الذي بحثه الفقهاء المتقدمون، والطلاق بالكتابة يقع عند جمهور الفقهاء ولو مع القدرة على اللفظ، ولكن يشترط لوقوعه شروط:
الأول: أن تكون الكتابة مستبينة، ومعني كونها مستبينة: أن يكون لها أثر، بحيث يمكن قراءتها بسهولة للقارئ، وذلك كالكتابة على الورق أو الجدران أو الشاشة الإلكترونية أو شاشة الهاتف الخلوي، من غير تقطع في الكلمات أو اختفاء في الحروف.
الثاني: أن تكون الكتابة مرسومة، ومعنى كون الكتابة مرسومة أن تكون موجهة إلى الزوجة ومرسلة إليها، وهنا يجب التأكد أن الذي قام بكتابة الرسالة وإرسالها إلى الزوجة هو الزوج فعلاً لا غيره؛ لأن الطلاق لا يقع من غير الزوج.
فمتى كانت الكتابة واضحة يمكن قراءتها، وأرسلها الزوج إلى الزوجة فإن الطلاق يقع بها عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
الثالث: أن لا يكون الزوج مدهوشاً أو مكرهاً حال كتابة الرسالة.
ولذلك حين ترد إلى دائرة الإفتاء بعض الأسئلة عن حالات الطلاق التي تقع عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة كالهاتف الخلوي؛ بأن يرسل الزوج لزوجته عبارة «أنت طالق» ففي هذه الحالة تفتي الدائرة بوقوع الطلاق، كما نصت المادة: (86) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على وقوع الطلاق باللفظ، أو الكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة. والله أعلم.