خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

الإخلال بالتوازن المالي للموظف العام موجب لإلغاء قرار نقله مكانيا

الإخلال بالتوازن المالي للموظف العام موجب لإلغاء قرار نقله مكانيا

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ

المحامي الدكتور أحمد محمد العثمان- منح المشرع الأردني في المادتين (90و91) من نظام الخدمة المدنية رقم (30/2007) سلطة تقديرية للإدارة العامة لنقل الموظف من مكان الى أخر دون معقب عليها في ذلك من القضاء شريطة تحقق الشروط المبينة تاليا وفقا للمستقر في قضاء القضاء الإداري، وهذه الشروط هي :
1- أن يلتزم القرار مبدأ المشروعية.
2- أن لا تشوبه شائبة التعسف باستعمال السلطة.
3- أن يراعي قرار النقل الأشكال والإجراءات التي أوجبها القانون.
4- أن يصدر عن جهة مختصة بذلك.
5- عدم التأثير على درجة الموظف ويشمل مفهوم الدرجة مستوى الوظيفة في هيكل تنظيم الوظائف.
6- تحقيق مصلحة العمل.
7- الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها.
8- أن لا يؤثر النقل على الراتب أو الأقدمية ويقصد بالراتب هنا الراتب الأساسي.
9- أن تتوفر لدى الموظف المتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة المنقول اليها وأن يكون قادرا على القيام بمهام الوظيفة التي تم نقله اليها.
10-أن تكون الوظيفة المنقول اليها موجودة على هيكل الوظائف وأن تكون شاغرة.
ويقصد بالسلطة التقديرية في مجال القانون الإداري،أن يكون للإدارة الحرية في التدخل أو عدم التدخل، فإن هي قررت التدخل فيكون لها حرية اختيار الوقت الذي تتدخل فيه، أي متى تتدخل، كما يكون لها حرية اختيار ماهية وكيفية التدخل وأين تتدخل، ولا بد هنا من التأكيد على أن السلطة التقديرية لا تعني السلطة المطلقة من كل قيد وشرط، بل هي سلطة محفوفة بالعديد من القيود، ومن هذه القيود على سبيل المثال لا الحصر: مراعاة مبدأ المشروعية، وأن تتغيا تحقيــــق مصلحة عامة، وأن تكون وسائلها مشروعة ووفقا للقانون، وأن تستعمل سلطتها استعمالا قضائيا، أي ان تضع نفسها في أفضل الظروف وأنقاها وهي تستعمل سلطتها التقديرية.
وقد جرى قضاء محكمة العدل العليا الأردنية وكثير من القضاء الإداري في العالم مما أطلعت على قضائه على رقابة قرارات نقل الموظفين مكانيا من حيث اختصاص الجهة التي أصدرت قرار النقل، ومراعاة الأشكال والإجراءات التي أوجب المشرع إتباعها قبل إصدار قرار النقل، وخلو القرار من شائبة التعسف باستعمال السلطة.
لكن تطور وسائل وأساليب الحياة، من مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، يقتضي تطوير النظر والبحث في الرقابة القضائية على قرارات النقل المكاني للموظفين العامين، بحيث تمتد الرقابة إلى أسباب أخرى غير التي جرى البحث فيها والرقابة من خلالها علــى تلك القرارات، إذ أن تطور أساليب ووسائل الحياة وتعقدها ودخول عناصر جديدة فيها يقتضي تطوير وسائل وأساليب وأسباب الرقابة القضائية على القرارات الإدارية بمختلف أنواعها، وإعمالا لذلك فإن غلاء اجور المنازل واجور المواصلات وتكاليف الدراسة في المدارس والتمايز في تكاليف المعيشة بين منطقة وأخرى في الدولة الواحدة بل وبين القرية والمدينة ، يقتضي بسط الرقابة القضائية على قرارات النقل المكاني للموظفين العامين من حيث مدى اخلالها بالتوازن المالي للموظف العام.
يقصد بالتوازن المالي للموظف العام التوازن بين راتب الموظف من ناحية، ومصروفاته الثابتة من ناحية أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصـر: اجور المواصلات، أجرة المنزل الذي يسكنه، وجود أبنائه في مدارس معينة وتكاليف دراسة أبنائه في تلك المدارس، متطلبات الحياة في المنطقة التي يسكن فيها كوسائل الرفاه والكماليات وأسعار المواد المعيشية في منطقته، إلى غير ذلك مما يؤثر في زيادة نفقات الموظف المالية، الموظف يرتب مصروفاته على ضوء النفقات المنظورة له مما سبق ذكره فإن أضيفت أعباء مالية جديدة ترتب على ذلك إخلال بتوازنه المالي.
فإذا أخل قرار نقله مكانيا بالتوازن المالي الذي أقامه الموظف إخلالا مؤثرا في حياته، فإنه يتعين على الإدارة أن تبرر قرار نقله بحيث تكون المصلحة العامة التي يتغياها قرار النقل أقوى وأشد من المحافظة على التوازن المالي للموظف. وإلا فإنه يتعين إلغاء قرار نقل الموظف لأن قرار النقل والحالة كذلك يغدو غير مبرر وللتدليل على ذلك نفرض أن موظفا يعمل في إحدى القرى في محافظة اربد وتقرر نقله الى مدينة عمان فإن هذا القرار يخل بالتوازن المالي لذلك الموظف، فهو مضطر اما لتحمل نفقات الذهاب والإياب الى عمان أو إربد، وهذا يزيد من نفقاته اليومية بمعدل لا يقل عن خمسة دنانير يوميا، أي ما يعادل مائة دينار شهريا، أو أن ينقل أسرته الى عمان أو إربد وفي ذلك ما فيه من أعباء مالية إضافية تخل بالتوازن المالي له.
ولا يجرح ذلك ولا يقدحه ان المشرع لم يلزم الإدارة بتسبيب قرار نقل الموظف مكانيا، إذ أن القضاء الإداري قضاء خلاق، فهو يبتدع القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحقق العدالة أو يكون تحقيق العدالة معها أقرب وحيث أن النظر بعين الإعتبار للتوازن المالي للموظف في معرض الرقابة على قرار نقله مكانيا أقرب للعدالة وأكثر تحقيقا لها، فإن مقتضى ذلك إرساء هذا المبدأ قضائيا كأساس للرقابة على القرارات الإدارية المتضمنة نقل الموظفين العامين مكانيا.
كما لا يجرح ذلك ولا يقدحه القرينة التي تقضي بأن كل قرار إداري إنما يصدر لتحقيق مصلحة عامة مما لا يجوز معه تكليف الإدارة ببيان المصلحة العامة المتوخاة من نقل الموظف العام، إذ أن المبدأ مدار البحث لا يقضي بتكليف الإدارة العامة بإثبات المصلحة العامة بل يقتضي بتكليف الإدارة ببيان المصلحة التي تتوخى تحقيقها من قرار النقل، ليبسط القضاء رقابته عليها من أجل الموازنة بينها وبين مبدأ التوازن المالي للموظف العام، فإن رجحت تلك المصلحة كان القرار سليما وإن رجح المبدأ عليها كانت النتيجة إلغاء ذلك القرار.
ولا يجرح المبدأ المشار اليه الإحتجاج بأن علاقة الموظف العام بالإدارة هي علاقة تنظيميـــة تعطي للإدارة مساحة كبيرة من حرية التقدير، إذ أن مبدأ التوازن المنالي للموظف يقتضيه مبدأ حسن إدارة الموارد البشرية للإفادة من هذه الموارد أقصى فائدة ممكنة.
وهنا لا بد من التساؤل عن العيب الذي ينطـــوي تحته هذا المبدأ، لأجيب على ذلك بأن الإخلال بمبــدأ التوازن المالي للموظف يندرج تحت عيب مخالفة القانون، إذ يمكن أن يكون الإخلال بهذا المبدأ منطويا تحت مخالفة روح القانون ومقتضاه فقد اشترط المشرع في المادة (90/أ) من نظام الخدمة المدنية بقرار نقل الموظف ان يتحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وهذا يتطلب توفير البيئة المناسبة ليمارس الموظف عمله، وحيث أن الإخلال بالتوازن المالي للموظف يؤثر سلبا في تلك البيئة، فإن كل ما يؤثر في تلك البيئة يصبح مخالفا للقانون.
كما يمكن ان ينطوي الإخلال بهذا المبدأ تحت عيب التعسف باستعمال السلطة، فنقل الموظف من مكان إلى أخر دونما ضرورة عملية أكبر من مصلحة الموظف والتي تتمثل بالمحافظة على توازنه المالي إنما يشكل تعسفا باستعمال السلطة.
وأخيرا فإني أدعو المتخصصين إلى البحث في هذا المبدأ لإثرائه بالمخالفة أو الموافقة للمساهمة في تطوير أداء الإدارة العامة من ناحية ولتطوير أداء القضاء الإداري من ناحية أخرى.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF