مدة عام لتصويب الأوضاع

مجلس النواب يقر قانون تنظيم العمل المهني

تاريخ النشر : الاثنين 12:38 27-7-2026
No Image

أقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، والذي بموجبه سيتم تشكيل لجنة عليا لتنظيم العمل المهني والتقني برئاسة وزير العمل.

ووافق مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور وزراء، على المادة التاسعة بعد تعديل الفقرة (ب) منها، باقتراح من رئيس لجنة العمل النائب أندريه العزوني، بإضافة النص التالي إلى الفقرة: «يتضمن حالات الإعفاء من قيمة الرسوم المفروضة في البندين المشار إليهما (2) و(3) في الفقرة (أ)».

وتنص المادة، كما أقرها النواب بعد إضافة رئيس اللجنة، على ما يلي:

«أ- تستوفي الوزارة رسمًا عن كل مما يلي:

1- إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده.

2- إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها.

3- عقد الاختبارات المهنية والتقنية.

ب- يحدد مقدار كل من الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، كما يتضمن حالات الإعفاء من قيمة الرسوم المفروضة في البندين المشار إليهما (2) و(3) في الفقرة (أ)».

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، استجابة الحكومة لرغبة مجلس النواب بتضمين نص تشريعي ملزم ينص على إعفاء طالبي الحصول على إجازات مزاولة المهنة وتجديدها وعقد الاختبارات الخاصة بها من أي رسوم.

وأضاف: «الحكومة تثمن وتقدر حرص أعضاء المجلس، عبر المقترحات المقدمة، على عدم تحميل المتقدمين أي أعباء مالية»، موضحًا أن وزير العمل كان قد تعهد شفويًا بهذا الإعفاء تحت قبة البرلمان، إلا أن الحكومة لا تمانع تحويل هذا التعهد إلى إلزام تشريعي من خلال النظام، استجابة للغالبية العظمى من النواب.

وأكد العودات أن الهدف الأساسي من هذا القانون لا يستهدف الجباية أو تحصيل الرسوم المالية، بل يسعى إلى النهوض بالمهن وتصويب أوضاع سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة العمالة الوطنية لتصبح ماهرة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

من جانبه، قال رئيس لجنة العمل النائب أندريه حواري: «إن هذا التعديل يأتي مراعاة للتفاوت الكبير في طبيعة المهن وكلف فحصها؛ إذ إن بعض المهن التي يتقاضى العاملون فيها أجورًا مرتفعة تتطلب كلف فحص عالية عند تشغيل الشباب الأردنيين، في حين أن مهنًا أخرى لا تتجاوز كلفة فحصها دينارًا واحدًا، ولا ترتب أي أعباء مالية تذكر».

وأقر مجلس النواب مادة تنص على:

«أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى لجنة الاعتراضات، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها وأمين سرها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

ج- يجوز لمن صدر بحقه أي قرار برفض منح إجازة مزاولة المهنة أو رفض منح ترخيص مزودي خدمات التدريب أو رفض تجديد أي منهما، أو قرارات إلغاء أو إيقاف ترخيص مزودي خدمات التدريب، الاعتراض عليها أمام لجنة الاعتراضات خطيًا خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه القرار.

د- تتولى لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراضات على القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وتصدر اللجنة قرارها بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليها، ويكون قرارها نهائيًا بعد اعتماده من الوزير».

ورد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، على مداخلات النواب حول المادة المتعلقة بالاعتراضات، قائلًا إن هذه المادة «جاءت لتوفر الضمانات الأساسية الشاملة لكل من طالبي الحصول على رخص مزاولة المهن ومزودي الخدمات المهنية على حد سواء»، موضحًا أن المادة تضمن حق الاعتراض لمن يرفض طلبه للحصول على شهادة المزاولة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب أحكام القانون للنظر في هذه الاعتراضات، مضيفًا أن اللجنة، التي يرأسها الوزير وينطق باسمها، تتولى ممارسة الدور الرقابي على المراكز المخولة والمرخصة بالتدريب وبمنح شهادات المزاولة، للتأكد من التزامها بالمعايير وآلية عقد الاختبارات والامتحانات المطلوبة.

وبين العودات أن التعامل مع أي خلل أو مخالفة في هذه المراكز يتم بشكل متدرج، يبدأ بوقف عمل المركز لحين تصويب المخالفة، وصولًا إلى إلغاء الترخيص في حال كانت المخالفة على درجة عالية من الجسامة.

وتابع العودات أن المادة العاشرة تعد مادة إجرائية بحتة تهدف إلى توفير الحماية القانونية والعدالة لجميع أطراف العملية المهنية، وذلك بعد موافقة المجلس على جميع المواد الأساسية والموضوعية في مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب على مادة تنص على:

«أ- يتولى المفتش التفتيش على مزودي خدمات التدريب، وعلى كل من يقوم بأعمالهم، وكل من يمارس المهنة، وعلى المحلات، للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس المفتش الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.

ج- ينذر المفتش كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه خطيًا بذلك، وفي حال تخلفه، فللوزير أن يقرر إغلاق مكان ممارسة العمل المخالف أو المحل إلى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار من المحكمة بشأنه».

ووافق مجلس النواب على مادة تنص على:

«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) مئتي دينار، ولا تزيد على (1000) ألف دينار، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة».

وأقر مجلس النواب مادة متعلقة بتصويب الأوضاع خلال سنة من نفاذ القانون، وتنص المادة على:

«على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضاعه وأوضاع العاملين لديه وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، ولهذه الغاية يعتبر كل من مزود خدمات التدريب المعتمد من الهيئة وممارس المهنة الحاصل على إجازة مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا القانون كأنه مرخص أو مجاز بمقتضاه».

ووافق مجلس النواب على اقتراح تقدم به النائب أندريه العزوني بإضافة فقرة إلى المادة المتعلقة بإصدار الأنظمة من قبل مجلس الوزراء، وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على:

«يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام الاختبارات المهنية والتقنية وإجراءاتها، والسماح لمن يمتلك خبرة مسبقة بالحصول على إجازة مزاولة المهنة».

.alrai-epaper-widget{margin-top: 20px; max-width:250px}
Tweets by alrai
.alrai-facebook-embed{margin-top: 70px;}
.container .row .col-md-12:has(.alrai-section-last-widget) { flex-direction: column; } .alrai-section-last-widget { margin: 0 auto; position: relative; padding-top: 35px; width: 100%; } #widget_2097 .alrai-section-last-widget { padding-top: 35px; margin-top: 0; } .alrai-section-last-widget::after { position: absolute; content: url("https://alrai.com/alraijordan/uploads/global_files/section-page-faded-line.svg?v=1"); top: 0; transform: translateX(0); } .alrai-section-last-widget .full-col { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; } .alrai-section-last-widget .row-element { width: 100%; } .alrai-section-last-widget .content-wrapper { display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; align-items: stretch; width: max-content; min-width: 100%; gap: 30px; justify-content: center; padding-top: 30px; } .alrai-section-last-widget .item-row { flex: 0 0 auto; width: 200px; margin-right: 7px; display: flex; flex-direction: column; height: 195px; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio { padding-bottom: 100%; display: flex; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio img { border-radius: 50%; border: 2px solid #00a0e5; padding: 3px; } .alrai-section-last-widget .article-title { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: block; } .alrai-section-last-widget .item-row .item-info a { color: #000; color: color(display-p3 0 0 0); text-align: center; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 800; line-height: 20px; text-decoration: none; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; white-space: normal; } .alrai-section-last-widget .full-col::-webkit-scrollbar { display: none; } @media screen and (min-width: 1200px) { .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(0); } } @media screen and (max-width: 768px) { .alrai-section-last-widget .row-element .content-wrapper { flex-direction: row !important; } .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(100%); right: 0; left: 0; } }
.death-statistics-marquee .article-title a, .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { text-align: right; font-family: Cairo; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 25px; text-decoration: none; } .death-statistics-marquee .breaking-news-wrapper { width: 100%; display: flex; } .death-statistics-marquee .breaking-news { background-color: #7c0000; padding: 22px 17px 24px 18px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; } .death-statistics-marquee .breaking-news-content { background-color: #b90000; padding: 22px 18px 24px 21px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; width: 100%; position: relative; } .full-container .marquee-container-widget:not(.relative-widget) .wrapper-row { position: fixed; width: 100%; right: 0; bottom: 0; z-index: 100000; } .death-statistics-marquee .marquee-container-widget .title-widget-2 { width: 75px; background-color: #757575; color: #fff; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 15px; padding: 16px 18px 16px 15px; display: block; } .death-statistics-marquee .content-row:not(.content-row-full) { width: calc(100% - 100px); background-color: #000; } .death-statistics-marquee .content-row marquee { direction: ltr; } .death-statistics-marquee .content-row .img-item { display: inline-flex; height: 60px; align-items: center; vertical-align: top; } .death-statistics-marquee .content-row .article-title { height: 60px; display: inline-flex; align-items: center; color: #fff; padding: 0 15px; direction: rtl; } .death-statistics-marquee .article-title a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 17px; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 { width: 100px; } #widget_1932 { position: static; bottom: 0; width: 100%; z-index: 1; } @media scren and (max-width:768px){ .death-statistics-marquee .breaking-news-content{ font-family: 'Cairo', sans-serif; } }