خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

الرشوة الانتخابية

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
محمد نور الدباس

من المعروف أن انتشار الرشوة في أي بلد يدمر أخلاق أبناء المجتمع ويفقدهم الثقة بمؤسسات دولتهم وكيانها، كما ويرتد على المجتمع بالخيبة والخذلان، وكذلك هو الحال بالنسبة للمال الذي يشتري فيه المرشح ذمة وإرادة الناخب من أجل الحصول على صوته، وتعرّف الرشوة في القانون الأردني بأنها أي فعلٍ يقوم على أثره موظف أو شخص يعمل في القطاع العام سواء عامل دائم أو منتدب من عمل آخر أو مكلف بمهمة حكومية بالقبول لذاته هدية أو منفعة خاصة ليقوم بعمل ما ضمن صلاحياته الوظيفية أو يمتنع عن القيام بعمل معين»، وجاء هذا التعريف حسب المادة 170 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته، كما ويمكن تعريف الرشوة اصطلاحاً بأنها المال الذي يعطى من أجل إبطال الحق وتحقيق مقاصد سيئة.

والراشي هو الشخص الذي يقدم المال أو أي شيء (هدية أو مصلحة) للموظف العام بقصد تحقيق مصلحة معينة أو ليمتنع الموظف عن القيام بعمل ما، أما المرتشي فهو الموظف العامل لدى القطاع العام والذي يأخذ ما أعطاه إياه الراشي بغرض قيامه بمصلحة معينة له مقابل ما أخذ منه.

وعقوبة الرشوة هي الحبس مدة أقلها سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب إذا كان مرتكب الرشوة موظف كلف لخدمة معينة وقبل لنفسه هدية أو منفعة لتحقيق غاية معينة، وإذا كانت الرشوة ليمتنع عن عمل كلف به بحكم وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب، ويعاقب الراشي بنفس العقوبات السابقة. ويعاقب أيضاً إذا لم يلق عرضه قبولاً بالحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مئتي دينار، بمعنى أن تتحول الرشوة إلى جنحة في حال وجود وسيط بين الراشي والمرتشي، بمعنى أن يحصل الموظف على المنفعة من الرشوة أو المال دون حصوله عليها بطريقة مباشرة (حسب ما جاء في المواد 170، 171، 172،173 من قانون العقوبات الأردني).

أما جريمة شراء الأصوات الانتخابية أو ما يعرف بالمال الأسود أو الرشوة الانتخابية (إذا اعتبرناها رشوة)، فقد جاء في المـــــــادة (63) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (5) لسنة 2022 وتعديله أنه: من أعطى ناخبًا مباشرةً أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، أو للناخب إذا قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال أو قرضاً أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين.

فجريمة الرشوة وجريمة شراء الأصوات الانتخابية تتشابه في نواحٍ كثيرة، منها تساوي العقوبة للراشي والمرتشي وكذلك للبائع والمشتري في عملية شراء الأصوات الانتخابية (الرشوة الانتخابية)، إعطاء المال أو الهدية أو المنفعة مقابل مصلحة معينة في الرشوة ومقابل التصويت لمرشح معين في الرشوة الانتخابية، وتوقع العقوبة ذاتها على الراشي والمرتشي وتساوي بينهما، إلا أن ما يمكن التفريق بين هاتين الجريمتين، أن الرشوة تتطلب أن يكون المرتشي موظفا عاما أو موظفا ندب أو كلف أو عين لخدمة عامة أو بمهمة رسمية، أما المرتشي في الرشوة الانتخابية تتطلب أن يكون ناخباً، وهذا هو الاختلاف الوحيد بين الجريمتين المتمثل باختلاف وصف المرتشي، وتشابه باقي العناصر في الجريمتين.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF