خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

سمو الدستور في قضية أحلام التميمي

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أ. د. ليث كمال نصراوين أحلام التميمي صحفية تحمل الجنسية الأردنية وُلدت في مدينة الزرقاء في عام 1980، ودرست الإعلام في جامعة بيرزيت الفلسطينية قبل أن تتحول للعمل المقاوم المسلح. فانضمت إلى كتائب القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس، حيث قادت العملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد عز الدين المصري في القدس المحتلة في عام 2001، والتي أسفرت عن مقتل (15) إسرائيليا، وبالنتيجة صدر بحقها حكما قضائيا بالسجن المؤبد. وقد تم الإفراج عن أحلام التميمي وإبعادها إلى الأردن في عام 2011 ضمن صفقة تبادل الأسرى في عملية «وفاء الأحرار» التي كانت مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وبعد وصولها الأردن، طلبت وزارة العدل الأميركية من الحكومة الأردنية تسليمها أحلام التميمي، كونها مدرجة ضمن قائمة الإرهابين المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير المطعم الإسرائيلي في عام 2001، والذي أسفر عن مقتل مواطنين أميركيين. وقد خاضت أحلام التميمي معركة قانونية طويلة في أروقة القضاء الأردني النزيه، انتهت بصدور القرار النهائي عن محكمة التمييز في عام 2017، والقاضي برفض طلب تسليمها إلى السلطات الأميركية.

وقد جرى الاستناد في طلب التسليم الذي تم تقديمه للمحاكم الأردنية إلى اتفاقية تسليم المجرمين الفارين بين الأردن والولايات المتحدة الاميركية لسنة 1995، والتي تنص في المادة (1) منها على أن تتعهد الدولتان المتعاقدتان بتسليم الواحدة للأخرى أشخاصا توجه لهم الدولة الطالبة تهما أو تدينهم بجريمة تستوجب تسليمهم. وقد تعسفت هذه الاتفاقية في نصوصها وأحكامها إلى درجة أنها تلزم المحاكم الوطنية بالفصل في طلبات تسليم المجرمين دون الالتفات إلى أي دفع يتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم. كما اتسع نطاق هذه الاتفاقية ليشمل الجرائم المرتكبة قبل وبعد تاريخ نفاذها.

ولدى وصول طلب التسليم إلى محكمة التمييز، قضت برد الطلب المقدم بتسليم أحلام التميمي للحكومة الأميركية وذلك بسبب تعارضه مع نص المادة (33/2) من الدستور، والتي تشترط لنفاذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة موافقة مجلس الأمة عليها. فقد اعتبرت محكمة التمييز في قرارها القضائي الصادر عنها أن اتفاقية تسليم المجرمين الأردنية الأميركية لم تستكمل الإجراءات الدستورية الخاصة بنفاذها في النظام القانوني الأردني، وذلك بسبب عدم مصادقة مجلس الأمة عليها بقانون خاص، معتبرة تلك الاتفاقية غير نافذة ولا تستوجب التطبيق.

مؤخرا، وبعد استنفاذ الطرق القانونية، لجأت السلطات الأميركية إلى الوسائل السياسية، حيث قام عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي بتسليم مذكرة إلى السفارة الأردنية في واشنطن تطلب تسليم أحلام التميمي، ذلك تحت طائلة التهديد بقطع المساعدات المالية عن الأردن في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب. إلا ان الرد الرسمي قد جاء بأن الأردن ملتزم بالقرار القضائي الصادر عن أعلى محكمة قضائية فيه، وهذا ما يجسد مبدأ سمو الدستور، وعلو شأن القضاء الوطني في دولة قائمة على سيادة القانون واحترام قرارات المحاكم العليا.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

[email protected]

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF