خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

"دسترة" مبدأ سمو المعاهدات الدولية

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أ. د. ليث كمال نصراوين
أصدرت المحكمة الدستورية قبل أيام قرارها التفسيري بخصوص المادة (33) من الدستور التي تتعلق بإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، والذي جاء فيه أنه لا يجوز إصدار أي قانون وطني يتعارض مع الالتزامات الدولية المقررة في معاهدة دولية صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون خاص.

إن الفائدة المتحققة من هذا القرار التفسيري تتمثل في وضع حد للخلاف الدائر حول القيمة الدستورية للمعاهدات الدولية في مواجهة التشريعات الوطنية. فالدستور الأردني يخلو من أي نص صريح يحدد مرتبة المعاهدة الدولية في مواجهة القانون الوضعي، فكان يتم الاعتماد على اجتهادات محكمة التمييز الأردنية وما صدر عنها من أحكام قضائية قضت بأولوية تطبيق المعاهدة الدولية على القانون الوطني.

إن الإتكال على قرارات محكمة التمييز لتحديد مرتبة المعاهدة الدولية في مواجهة القانون الوضعي كان دائما ما يمتاز بالمجازفة القانونية. فمحكمة التمييز تملك الحق في الرجوع عن أي مبدأ مقرر في حكم سابق، وذلك بموجب أحكام المادة (9/أ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية. هذا بالإضافة إلى أن ما صدر عن محكمة التمييز من أحكام قضائية كانت تتعلق بأولوية تطبيق الاتفاقيات التجارية على القانون الوضعي، ولم تعالج الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

من هنا، فإن صدور القرار التفسيري الأخير عن المحكمة الدستورية يعتبر بمثابة "دسترة" لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقات الدولية على القوانين الوطنية، وذلك من خلال ما تملكه القرارات التفسيرية من حجية دستورية ملزمة للمحكمة ذاتها في قراراتها المستقبلية ولباقي السلطات والكافة.

أما أهم ما يميز هذا القرار التفسيري أنه قد توسع في مفهوم الالتزامات الدولية التي لا يجوز تعطيلها بقانون لتشمل المعاهدات والاتفاقات الدولية، حيث الفارق بينهما يكمن في الطبيعة القانونية لكل منهما كما قرره المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (1) لسنة 1962. فالمعاهدة هي اتفاق بين دولتين أو أكثر ذات طابع سياسي، في حين أن الاتفاقية هي اتفاق بين دولتين أو أكثر تتعلق بغير الشؤون السياسية. كما أن هذا القرار بعموميته ينسحب ليشمل الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وتلك ذات الطابع التجاري والاستثماري.

وتبقى الإشارة إلى الصياغة المُحكمة للقرار التفسيري، والذي جاء فيه أنه لا يجوز أن يصدر قانونا يتضمن تعطيلا أو إلغاء لأحكام معاهدة دولية، فهذا المبدأ لا تمتد آثاره إلى إصدار قانون يلغي التصديق والموافقة على المعاهدة الدولية برمتها. فكما هو معلوم، فإن هناك معاهدات واتفاقات دولية تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة عليها، وأن هذه الموافقة تأخذ شكل إصدار قانون خاص بالتصديق على تلك المعاهدة أو الاتفاقية الدولية. بالتالي، يبقى الحق الدستوري قائما لأعضاء مجلس النواب أو للحكومة بأن تتقدم بمشروع قانون لإلغاء قانون التصديق على المعاهدة الدولية. وهذا التصرف لم تحظره المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري بدلالة أنها قد منعت فقط إصدار قانون يتضمن تعديلا أو إلغاء لأحكام أي معاهدة دولية.

* أستاذ القانون الدستوري/ كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

[email protected]
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF