عمان- الرأي- أكدت غرفتا تجارة وصناعة الأردن دعمهما لتوجه وزارة الصناعة والتجارة بجعل الأردن منطقة تنموية واحدة.
وفي بيان صحفي شددت غرفتا التجارة والصناعة على أهمية التوجه الحالي في تصحيح الخلل القائم حيث أن تجربة المناطق التنموية مأخوذة من دول سبقت الأردن في هذا المجال ومن أهمها الصين التي تمتاز بمساحة شاسعة عكس الأردن البلد الصغير.
وقال البيان:» حين تخصص الصين منطقة تنموية فإنها تخصص مساحات شاسعة مما لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي والخدمات وتكلفة الحياة في تلك المناطق التنموية عكس الأردن الذي يخصص مناطق صغيرة جداً مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي وبدل خدمات وتكاليف الحياة الأمر الذي ينافي الهدف من إنشاء المناطق التنموية وهو انعاش المناطق الأقل حظاً ومنع الهجرة منها إلى المدن الكبرى بحثا عن سبل العيش الكريم. فالتجربة العملية أثبتت فشل المناطق التنموية في تنمية المناطق الأقل حظاً في الأردن نتيجة ارتفاع كلف المعيشة بتلك المناطق و ازدياد الهجرة منها إلى المدن».
وأوضحت الغرف التجارية والصناعية أنها مع جعل كامل الأردن منطقة تنموية واحدة و نقترح تفعيل قانون المدن الصناعية بحيث ينص على إعفاء من كامل ضريبة الدخل لمدة عشرة سنوات للمشاريع المقامة في المدن الصناعية وبذلك تصبح المدن الصناعية هي الجاذبة للاستثمارات الصناعية ومن خلال اختيار مواقع هذه المدن نستطيع معالجة البعد الجغرافي حيث نقترح أن يتم إنشاء هذه المدن الصناعية الجديدة في المناطق الأقل حظاً، داعية الى أن تكون هذه المدن على غرار المدن الصناعية العالمية التي يتوفر فيها كافة لوازم البنية التحتية ومحطات تكرير المياه العادمة وخزانات ضخمة لتخزين الغاز مما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة وتقليل كلفة الإنتاج وبذلك نخدم تلك المناطق مع المحافظة على استقرار كلفة المعيشة بها و توفير فرص العمل لأبناء تلك المناطق الأقل حظاً.
ودعت الى المباشرة في صياغة و تعديل القوانين ذات العلاقة بدلاً من مناقشة قانون ضريبة الدخل المؤقت لسنة 2009 وإجراء بعض التعديلات عليه، موضحة أن المملكة أمام سياسة اقتصادية و ليس مجرد تغير بعض مواد القانون.
وقال البيان:إن «التحدي أمام الأردن كبير جداَ والميزات التي يتمتع بها الأردن باستثناء نعمة الأمن لم تعد مجدية، فقد كان الأردن من أول الدولة العربية الأولى التي توقع على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة و تستفيد من المناطق الصناعية المؤهلة و اتفاقية الشراكة الأوروبية مما أدى إلى قدوم الكثير من المستثمرين للأردن للاستفادة من تلك الاتفاقيات و لكن تم توقيع ذات الاتفاقيات مع العديد من الدول العربية المجاورة مما أدى إلى سحب هذه الميزة من الأردن بالإضافة إلى اعتماد الدول المجاورة نظام حوافز فعال الامر الذي لم يعد الأردن قادراً فيه بالوقت الحالي على التمييز على الدول المجاورة لجذب الاستثمار و عليه لا بد من تبني سياسة اقتصادية استثنائية لمواجهة ظروف اقتصادية استثنائية».
وأكدت «تجارة وصناعة الاردن» اعتراضهما على قانون ضريبة الدخل المؤقت لسنة 2009، معربة عن أملها في أن يعاد النظر بالسياسة الاقتصادية للأردن .
وفيما يلي أبرز الملاحظات :
أولا: الملاحظات العامة على قانون ضريبة الدخل المؤقت لسنة 2009:
1- الغى القانون المؤقت الخصم التشجيعي للسداد المبكر المنصوص عليه في القانون الملغي و عليه نطالب بإعادة الخصم التشجيعي لتشجيع المكلفين على سداد التزاماتهم.
2- لم يعف القانون المؤقت غرف الصناعة و التجارة من الضريبة أسوة بالنقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح ، و عليه نطالب باعفاء غرف الصناعة و التجارة.
3- لم يعف القانون المؤقت 15% من صافي بدل الايجار المتأتي من تأجير العقارات داخل امانة عمان و 30% خارجها كما كان بالقانون الملغي و عليه نطالب بتفعيل هذا الاعفاء.
4- عامل القانون المؤقت شركات التضامن و التوصية البسيطة و المؤسسة الفردية معاملة الشركة المساهمة المحدودة و اخضعها لضريبة بنسبة (14%) و ليس كالافراد وهو ما يخالف توجهات الحكومة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فلم تستفد هذه الشركات من اعفاءات الافراد بالإضافة إلى إلزامهم بتنظيم حسابات مصادق عليها من مدقق حسابات قانوني مما سيزيد من الأعباء المترتبة على وحدات الأعمال الصغيرة ويهدد إستمرارها وبقائها على الرغم من أهميتها في دعم الإقتصاد الكلي وحفظ الإستقرار الإجتماعي و عليه نطالب بمعاملتها كالافراد كما كان في القانون الملغي لتشجيع قيام الصناعات الصغيرة و المتوسطة ذات الطابع العائلي.
5- الغى القانون المؤقت الضريبة المقطوعة و عليه نطالب باعادة العمل بالضريبة المقطوعة كما كان الحال في القانون الملغي.
6- نطالب بالابقاء على اعفاءات قانون تشجيع الاستثمار و قانون المناطق الحرة و قانون المدن الصناعية لجذب الاستثمارات للاردن و تنشيط الحياة الاقتصادية فيه أو ادراج باب خاص بالاستثمارفي القانون ينظم موضوع الاستثمار. 7- ايجاد نصوص تشجع على الاندماج و اعادة استثمار الارباح من خلال الاعفاءات الضريبية.
وجاء في ملاحظات الغرفتين أن القانون المؤقت نص على إعفاء دخل الشركة المعفاة المتحقق من خارج المملكة كما هو الحال في القانون الملغي وهو ما يتعارض مع إخضاع الأرباح المتحققة خارج المملكة إذا كانت ناتجة عن مصادر أموال أردنية، إذ أن تسجيل الشركة المعفاه للأردني في المملكة وتسديد رأسمالها يعني بالنتيجة أن أموال تلك الشركة أصبحت من مصدر أردني وتخضع عوائد إستثمارها في الخارج للضريبة، مشيرة الى وجود تضارب في نصوص القانون بهذا الشأن من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا يحقق إعفاء هذا النوع من الشركات أية أهداف تنموية تنعكس إيجاباً على مستوى الإقتصاد الكلي وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، و عليه نطالب بتصحيح هذا الخلل القانوني. وحسب الملاحظات تم إعفاء كامل الأرباح المتحققة عن المتاجرة بالأسهم والسندات المحلية لكل من المستثمر الأردني وغير الأردني وبشكل مطلق دون أية ضوابط او قيود على المستثمر الاجنبي ، مشيرة الى إن الإعفاء الكامل للمستثمر غير الأردني دون تحديد شروط و/أو مدة محددة على الاستثمار (الإحتفاظ بالسهم) لا يساعد على توطين الإستثمارات الخارجية طويلة الأجل بما يحقق النفع للإقتصاد، لذا من الأفضل أن يقيد الإعفاء لغير الأردني بشروط تدفع بإتجاه توطين الإستثمارات الخارجية إلى أطول فترة زمنية ممكنة وبخلاف ذلك يجري إخضاعها جزئياً للضريبة لتستفيد خزانة الدولة بجزء من تلك الأرباح وللحد من الأموال الساخنة التي يجري إدخالها للسوق المالي وخروجها في فترات قصيرة تكون آثارها السلبية على مستوى الإقتصاد الكلي أكبر من المنافع المتحققة عنها .
وطالبت بالغاء الفقرة (ب) من هذه المادة لن لان القانون المؤقت يخضع للضريبة الدخل المتحقق من بناء العقارات وبيعها للافراد من غير التجار.
ودعت الغرف التجارية والصناعية الى إلغاء استثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الأعمال ذلك تعويض لقاء ضرر ويدفع لمرة واحدة لقاء الاصابـة بعجز دائم . وطالبت باعفاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير 100% من الضريبة، و باعفاء كامل الراتب التقاعدي من الضريبة. وذكرت الملاحظات أن القانون المؤقت لم يشمل اعفاء دخل صناديق التقاعد والادخار والتوفيـر من استثماراتها وهذا لا يشجعها على التوسع في استثماراتها إذ اقتصر الاعفاء على الدخل المتأني لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل. وطالبت باعفاء ارباح كافة صادرات السلع ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً.
وضع القانون المؤقت سقوفاً محددة للفائدة والمرابحـة التي يدفعها المكلف من غيـر البنوك والشركات الماليـة تتراوح بين ستـة إلى ثلاثـة اضعاف نسبـة الدين إلى راس المال بشكل تنازلي عن السنوات 2010-2013 مع ان الفائدة تختلف من شخص لآخر ومن بنك لآخر حسب ظروف المكلف ويكفي لتنـزيلها ان يكون المكلف قد تكبدها في سبيل انتاج الدخل، و عليه نطالب بالغاء تلك السقوف. ودعت الى اعفاء القطاع الزراعي من الضريبة و ذلك لتشجيع الاستثمار في الزراعة لزيادة تنافسية قطاع المنتجات الغذائية .
وطالبت بتنزيل التبرعات بالكامل اذا كانت لجهات خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية و الاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب و ذلك لتقوية التكافل الاجتماعي و دعم تلك الجهات.
كما لم يسمح القانون أن يشمل مبلغ الخسارة المدورة أية مبالغ تتعلق بالتبرعات ، مما سيحد من مساهمة وحدات الاعمال في دعم التنمية المحلية وتنفيذ الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المترتبة عليها . كما دعت الى قبول تدوير الجزء المتعلق بالخسارة الناجم عن التبرعات طالما كانت تلك التبرعات مقدمة لجهات مقبولة.
وطالبت باخضاع الشخص الاعتباري باستثناء البنوك لضريبة دخل (7%) لاول مائة الف دينار و (14%) لما زاد عن ذلك لجميع القطاعات عدا قطاع الصناعة فتخضع لضريبة دخل (7%) لتشجيع الاستثمار في الصناعة .
وحسب البيان رتب القانون الجديد على كل شخص إعتباري لدى قيامه بدفع قيمة الإيجارات أن يقتطع ما نسبته 5% من القيمة ويوردها للدائرة خلال 30 يوماً ، و غالباً ما سيقوم المؤجر بتحميل المستأجر هذه النسبة سواء من خلال رفضه قبول الاقتطاع ( كما بدأ يظهر خلال شهر من التطبيق العملي ) ، او من خلال زيادة وتعديل الاجرة السنوية في ضوء تطبيق القانون الجديد للمالكين والمستأجرين، مما سيؤدي بالنتيجة الى رفع التكاليف التشغيلية لوحدات الاعمال المختلفة التجارية والصناعية والخدمية. ان هذا الاقتطاع غير مبرر على الاطلاق باعتبار ان جميع الاشخاص الاعتباريين سيكونون مسجلين حكماً لدى الدائرة بموجب القانون الجديد، وسيكونون ملزمين بتزويد الدائرة بقسائم المعلومات التي تبين الشخص المستفيد من الايجارات المدفوعة ، ويكون على الدائرة واجب متابعتهم وتحصيل الضريبة المستحقة على دخولهم في حالة تخلفهم عن مراجعة الدائرة وتقديم الاقرار الضريبي ودفع الضريبة المستحقة. داعية الى الغاء هذا البند .
كما طالبت الغرف باعفاء الشخص الطبيعي من هذا الاقتطاع اسوة بالبنوك، والتقاص بنسبة (100%) كما كان معمول به في القانون الملغي وطالبت بالغاء الدفعات المقدمة لصعوبة تحديد الدخل مسبقاً و صعوبة اجراء المقاصة لاحقاً و الرديات وصعوبة في احتساب الغرامات فضلا على صعوبات قانونية تتعلق بمدى صحة الاقرار الضريبي المتعلق بالدفعة قبل ان يتم اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد ميزانيتها النهائية. ودعت الى تخفيض مدة الاحتفاظ بالسجلات و المستندات الى سنتين، وتخفيض مدة تدقيق الاقرار الضريبي الى سنة واحدة من تاريخ تقديمه كما كان معمول به في القانون الملغي، إضافة الى تخفيض مدة اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري الى سنتين من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض.
وأشارت الملاحظات الى أن الغرامات التأخير المفروضة في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة و بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او أي جزء منهغير مبررة وغير منطقية ما لم يتم تحديد النفقات المقبولة بدقة ووضوح وما لم يتم تقييد صلاحيات المقدر بالتقدير . مطالبة بتخفيض غرامة تاخير دفع الضريبة الى واحد بالالف و الغاء الفقرة (ب) من هذه المادة.
كما طالبت بعدم اشتراط موافقة المدير على تقسيط المبلغ المستحق على المكلف، و الزام المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (4%) سنويا و ليس (9%) و ذلك لتشجيع المكلفين على السداد.
وحسب الملاحظات، طالبت الغرف بالغاء التعويض القانوني في حال وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف او في الحالات الاخرى او اضافة كلمة (عمداً) بعد عبارة « وجود نقص» الواردة في مطلع الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك لتشجع المكلف على اجراء المصالحات كما أن هذه الغرامات ستمثل أداة ضغط لتعزيز القوة التفاوضية للمقدر والدائرة وترهيب المكلف بها وإرغامه على الموافقة بدلاً من تحمل المخاطرة بفرق تعديل أكبر يرتب عليه غرامة بواقع 80% .
وجاء في الملاحظات ، رتب القانون الجديد على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه (الصادر عن المقدر) باهضة .
وهو بعكس القانون السابق الذي يلزم المقدر بأن يبرر كافة بنود قراره ويعللها فأصبح بموجب القانون الجديد أن ما جاء بقرار التقدير صحيحاً ما لم يقدم المكلف ما يثبت عكس ذلك، مشيرة الى إن من شأن هذا النص تعميق فجوة أزمة الثقة ما بين الدائرة والمكلفين بدلاً من أن يجري العمل على تجسير فجوة الثقة الحالية، ان من شأن هذا النص اطلاق الصلاحية لمأمور التقدير واستخدامه كأداة ضغط ومفاوضة ضد المكلفين بدفع الضريبة، وبالنتيجة سيؤدي ذلك الى تعميق فجوة الثقة خلافاً للمفاهيم التي يتضمنها تقديم الاقرار الضريبي والتصريح عن مقدارها بشكل طوعي ثقةً بأن ما يصرح عنه ويقدمه سيتم قبوله من قبل الدائرة. و بالنتيجة نطالب بتصحيح هذا الخلل القانوني.
وبينت الملاحظات أن شركات التضامن و التوصية البسيطة ستكون مشمولة باحكام هذه المادة و عليه نطالب مراعاة خصوصية تلك الشركات في التعليمات التي ستصدر بهذا الخصوص.
وطالبت بالعمل باحكام المادة 42 من القانون الملغي الخاصة بعقوبة التهرب الضريبي و هي الحبس من اسبوع الى سنة أو الغرامة 100 - 500 دينار بينما الحكم في القانون المؤقت هو الحبس مع الغرامة فالقانون الملغي اكثر حكمة اذ يعطي المحكمة صلاحية اختيار العقوبة المناسبة.
وأشارت الى أن دائرة الضريبة بدأت حالياً بالتوجه نحو دراسة تطبيق الغرامات معتبره أنها من الأحكام الإجرائية المتعلقة بالتحصيل ومن الواجب تطبيقها على السنوات السابقة لعام 2010 ، و لم يتضمن القانون الأسس التي يجب إعتمادها لتقييم الاداء للمقدر وتحديد الحوافز المقدمة له، إذ يجب أن ينص على أن تقييم الأداء يجب أن يكون على أسس مهنية وفنية وليس على أساس الفروقات التي يقوم بتحقيقها للدائرة ، و عليه نطالب بالغاء هذه الفقرة من المادة (68).
كما أوردت غرفتا تجارة و صناعة الاردن ملاحظات على التعليمات التي ستصدر: أولاً : تعريف المصاريف المقبولة : عرفت بأنها المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصرياً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة على أن تحدد التعليمات التنفيذية أحكام وإجراءات هذا التنزيل . مما يتطلب أن يتم تحديدها بالتعليمات بشكل واضح لا لبس فيه ويقيد صلاحيات المدقق بشأن قرار رفضها، حيث أن إطلاق صلاحيات المقدر سيترتب عليه بالإضافة إلى الفروقات الغرامات المدنية والتحصيلية المذكورة بالبند أولاً من المحور الثاني للدراسة . ثانياً : مصاريف البحث العلمي والإبتعاث : ضرورة أن تتضمن التعليمات التي ستصدر بشأن تحديد المصاريف المقبولة نصوصا واضحة وصريحة تسمح بتنزيل المصاريف التالية : 1. مصاريف البحث العلمي والتطوير حتى لو لم تسهم في تحقيق الدخل خلال الفترة التي انفقت فيها بإعتبار أنها ستسهم في تحقيق الدخل خلال الفترات اللاحقة . 2. مصاريف الإبتعاث للجامعات والمراكز الطبية للحصول على شهادات علمية . 3. مصاريف الإبتعاث والتدريب للحصول على شهادات مهنية . ثالثاً : المخصصات : على الرغم من أن القانون نص صراحة على إعتماد معايير المحاسبة الدولية أساس لإعداد السجلات والمستندات والقوائم المالية إلا أنه تضمن عدم إعترافه بالمخصصات المختلفة التي تفرض تخصيصها تلك المعايير بما في ذلك مخصصات البضاعة الراكدة وبطيئة الحركة ومخصصات الديون المشكوك فيها . إن تكوين المخصصات المختلفة يكون لمواجهة إلتزام قد يطرأ ولبناء إحتياطيات يعاد إستخدامها في التوسع في الأعمال بما يسهم في دفع العجلة الإقتصادية ويحسن من مستويات الارباح المتحققة مما سيرفد خزينة الدولة بالضريبة المستحقة عليها في المدى المتوسط وطويل الاجل ، لذا فمن المفروض أن تتضمن التعليمات قبول تنزيل تلك المخصصات وبحيث يحاسب عليها ضريبياً لدى عكسها إلى الإيرادات وعدم إستخدامها . رابعاً : إعتماد القسط الثابت في الإستهلاكات : يجب أن توفر تعليمات الإستهلاك التي سيتم إصدارها مرونة كافية للمكلف من حيث نسبة الإستهلاك التي يتم تحديدها و/أو من حيث السماح بتسريع الإستهلاك وفقاً لسياسات محاسبية ثابتة ، وذلك حتى يتمكن المستثمر من إسترداد كلفة الموجودات بأقصر فترة زمنية ليتمكن من إجراء عمليات التجديد ومواكبة التطورات التقنية المختلفة في المجالات التي يعمل بها وبالنتيجة سينعكس ذلك على تحسين مستوى الأداء المتحقق له ويعزز من قدرته التنافسية في الاسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة . خامساً : إخضاع بدل الخدمة المدفوع لشخص مقيم لإقتطاع نسبة 5% : نص القانون على ضرورة قيام أي شخص إعتباري مقيم عند دفعه البدل لأي خدمة (عدا خدمات البنوك ، التأمين ، نقل الكهرباء ، الإتصالات ، النقل الجوي التي تم استثناؤها بموجب تعليمات رقم (2)) لشخص آخر مقيم أن يقتطع ما نسبته 5% من البدل المدفوع وأن يقوم بتوريده للدائرة خلال ثلاثين يوم . إن من شأن هذا النص إلحاق الأذى والضرر بقطاعات خدمية واسعة منها على سبيل المثال لا الحصر :
1- قطاع النقل البري والوكالات الملاحية ووكلاء النقل .
2- قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات .
3- وكالات الإعلان والسياحة وغيرها .
4 - قطاع خدمات المقاولين والمتعهدين .
5- قطاع الخدمات الإستشارية والهندسية .
- حيث ستتضرر تلك القطاعات سلباً بالتأثير على التدفقات النقدية الواردة لها والسيولة المتاحة لها في الوقت الذي تعاني فيه معظم وحدات الأعمال من شح السيولة وضعف التدفقات النقدية والذي لا يخفى أمره على أي مراقب . - إن فرض النسبة المذكورة كدفعة على حساب ضريبة مؤدي الخدمات المختلفة تفترض أن تلك القطاعات تحقق صافي أرباح تعادل ما نسبته 36% تقريباً من قيمة إيراداتها كحد أدنى (36% الحد الأدنى لصافي الربح المفترض 14% شريحة ضريبة الدخل = 5%)، وهو ما يخالف الحقيقة والواقع إذ أن القطاعات الخدمية عموماً لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تحقق هوامش ربحية تمكنها من تحقيق صافي أرباح بنسبة 36% من مجمل نشاطها وايراداتها. - إن من شأن سحب السيولة المتاحة لمنظمات الأعمال من خلال إقتطاع وتوريد تلك النسبة سيؤدي إلى التأثير سلباً على أنشطة الأعمال على مستوى الإقتصاد الكلي ويحد من حجم الطلب الكلي مما سيؤدي بالنتيجة إلى إنخفاض مقدار الضريبة المستحقة (وليس المحصلة) لخزينة الدولة في المدى القصير وسيعمق الركود الإقتصادي في المدى المتوسط والطويل . - بناء على ما تقدم نطلب بان يمارس وزير المالية صلاحيته الممنوحة له بموجب القانون المؤقت و التعليمات باستثناء القطاعات الواردة اعلاه. سادساً: إخضاع المدفوعات لغير المقيم لضريبة الدخل ولضريبة المبيعات: نص القانون على إخضاع بدل الخدمات المدفوع لغير المقيم لقاء خدمات تم تأديتها في المملكة و/أو تم إستخدام مخرجات تلك الخدمة في المملكة بشكل عام ومطلق، ولم يجر تحديد أسس لإستثناءات محددة تعود بالنفع على الإقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 1. لدى قيام المكلف بالإنفاق على تأهيل وتدريب موظفيه خارج المملكة وعودتهم ليتم إستخدام مخرجات (عملية التدريب في المملكة) لتطوير العمل، فإن الأجور المدفوعه لغير المقيم لقاء التدريب الذي تم خارج المملكة يتوجب إخضاعه وتوريد ما نسبته 7% من القيمة كضريبة دخل مقطوعة . 2. تقوم بعض القطاعات كالجامعات والمستشفيات والقطاع السياحي بدفع عمولات إستقطاب لوكلاء لها في الخارج لقاء ترويج وتسويق خدماتها لطلبة ولمرضى وسياح يجري إستقدامهم إلى المملكة، مما يعني أن الإستفادة من الخدمة بتحويل الطلبة والمرضى تم في المملكة ويتوجب إخضاع المبالغ المدفوعة للوكلاء في الخارج لضريبة الدخل البالغة 7% مما سيزيد التكاليف المترتبة على المكلف الأردني بإعتبار أن المستفيد بالخارج سيحصل على بدل الخدمة بالصافي ولن يتحمل مقدار الضريبة المستحقة، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف قدرته التنافسية و/أو سيزيد العبء المترتب على الوافد للمملكة للإستفادة من خدمات التعليم و/أو الصحة و/أو السياحة و/أو غيرها.
3. على الرغم من أن بعض الخدمات معفاه من الضريبة العامة على المبيعات أصلاً كخدمات التعليم والصحة وعلى الرغم من أن عمولات الإستقطاب المدفوعه لغير المقيم مرتبطة بتلك الخدمات المعفاه إلا أن قانون الضريبة العامة على المبيعات يخضع تلك المدفوعات للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16% بإعتبارها خدمات مستوردة يتوجب على متلقيها القيام بتوريدها للدائرة، مما يزيد من كلفة المكلف الأردني ويضعف قدرته التنافسية . وهذا يخالف توجهات الحكومة بتعزيز مكانة الأردن اقليمياً ودولياً في المجالات الخدمية كالتعليم والصحة والسياحة وغيرها، وبذات الوقت التأثير سلباً على دفع العجلة الإقتصادية على مستوى الإقتصاد الكلي إذ أن الوافدين للمملكة للحصول على خدمات التعليم و/أو الصحة و/أو السياحة يقومون بالإنفاق خلال إقامتهم مما ينعكس إيجاباً على رفد إحتياطيات البنك المركزي من القطع الأجنبية ورفد الخزينة بضريبة المبيعات على إستهلاكهم وضريبة الدخل على مدفوعاتهم ومشترياتهم من وحدات الاعمال الاردنية المختلفة . و بناء على ما تقدم نطالب باستثناء التطبيق على الجامعات و المستشفيات و القطاع السياحي بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
سابعاً : إخضاع أجور النقل ما بين المملكة وأي دولة أخرى : إن إخضاع أجور النقل المدفوعة لغير المقيم سواء النقل البحري و/أو البري لنسبة ضريبة مقطوعة مقدارها 7% يتعارض مع توجهات الحكومة في تعزيز الصادرات الأردنية وزيادة قدرتها التنافسية إذ أن الناقل سيقوم بالنتيجة إلى إضافة تلك النسبة لأسعار الشحن مما سيؤدي إلى زيادة الكلفة على المصدّر الأردني ويضعف قدرته التنافسية . و عليه نطالب باعفاء اجور النقل الصادر.