عمان - سمر حدادين ـ أعدت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة مقترحا لمشروع قانون لصندوق النفقة ، الذي يعد الأول من نوعه، بهدف تخفيف معاناة كل من يستحق النفقة وخصوصا النساء.
وبينت مسؤولة البرامج القانونية في اللجنة الوطنية الأستاذة هالة عاهد أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه، أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم .
ويصرف الصندوق بموجب مشروع القانون قيمة النفقة للمحكوم له لكل من يستحق النفقة بقرار قضائي ، في مدة أقصاها 15 يوما من استكمال المستندات المطلوبة، على أن يتولى الصندوق تحصيل المبالغ المصروفة من المحكوم عليه.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية أعدت المشروع ، بعد أن لاحظت عبر فريقها القانوني، وشركائها من المنظمات النسائية، المعاناة المستمرة التي تواجهها النساء في تحصيل النفقة، إما لتعنت الزوج، أو مماطلته أو تهربه عن الدفع.
ونوهت أنه سيستفيد من الصندوق في حالة إنشائه ليس فقط النساء الأرامل والمطلقات، والزوجات ، وإنما الأولاد والوالدين والقريب المعال.
وبمقتضى أحكام مشروع القانون يتم إنشاء صندوق النفقة يتمتع بشخصية اعتبارية، ذو استقلال مالي وإداري، تكون موارده من المبالغ المخصصة له من موازنة الدولة، ومن رسوم تفرض على كل زواج أو حجة طلاق بقيمة خمسة دنانير، ودينار واحد على كل مصادقة على زواج يقدم للمحاكم المختصة، إلى جانب الأموال والغرامات التي يحصلها الصندوق من المحكوم عليه، والمنح والهبات والمساعدات.
وتقود اللجنة الوطنية حاليا حوارا مع المعنيين لمناقشة مشروع القانون المقترح قبل رفعه إلى مجلس الوزراء بصيغته النهائية ليمر بعد ذلك بالمراحل الدستورية.
وبينت هالة أن اللجنة الوطنية التقت مع عدد من النواب واطلعت على ملاحظاتهم حول مشروع القانون، كما ستلتقي مع عدد من القضاة الشرعيين والمنظمات النسائية لمناقشة مقترح مشروع القانون معهم.
ولفتت إلى أن إنشاء صندوق النفقة يعد مطلبا للنساء عربيا ومحليا، مشيرة إلى أنه بكل ندوة أو منتدى يخص القضايا النسائية تخرج توصية تطالب بإنشاء الصندوق.
يشار إلى أن هذا القانون يطبق الآن في كل من مصر وتونس، ومؤخرا طبقته كل من السلطة الوطنية الفلسطينية والبحرين.
ويتكون مقترح مشروع القانون من 13 مادة، بموجبه يكون مقره الرئيسي في عمان، وله أن يفتح فروعا في أي مدينة أخرى بقرار من مجلس الإدارة.
ووفق المادة (8) منه تصرف للمحكوم له النفقة من الصندوق، طالما كان تنفيذ حكم النفقة متعذرا، ويتوقف إذا لم يعد هناك موجب لذلك، وإذا قررت المحكمة المختصة إلغاء حكم النفقة أو تغييره فعليها إبلاغ الصندوق بذلك فورا.
ويعاقب القانون كل من حصل على أموال من الصندوق دون وجه حق بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائتي دينار أو بكلتيهما معا مع إعادة الأموال التي تسلمها.
وفي حال حل الصندوق تؤول أمواله إلى الخزينة العامة للدولة، فيما يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الصندوق الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وأعطى مشروع القانون اختصاصات لمجلس إدارة الصندوق منها وضع أنظمة، تعيين مدير عام للص ندوق، وتعيين موظفين وإنهاء خدماتهم، وتمثيل الصندوق أمام القضاء.