المصري: الخدمات البلدية تقدم للمقيمين كافة بصرف النظر عن جنسياتهم
تعريف «الناخب» يقتصر قانوناً على الأردنّي الذي يحق له الانتخاب
أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، 12 مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة.
وخلال الجلسة التي عقدت أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، أقر المجلس مادة في مشروع القانون تنص على أن يبدأ نفاذ القانون بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما أقر مجلس النواب مادة تنص على أنه: «تشكل وفقا لأحكام هذا القانون المجالس التالية: أ- المجلس البلدي. ب- مجلس المحافظة. ج- المجلس التنفيذي. د- مجلس الخدمات المشتركة».
ووافق المجلس على المادة التي تعرف البلدية: «أ- البلدية مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وأن تتصرف بها، وأن تتعاقد مع الغير، وأن تقوم بجميع التصرفات القانونية، بما في ذلك حق التقاضي، وأن تنيب عنها محاميا في الإجراءات القضائية. ب- تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون».
وأقر مجلس النواب مادة تنص على أنه: «يشكل المجلس البلدي من خلال الانتخاب المباشر، ويجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مناطق، وتعتبر كل منطقة دائرة انتخابية، يتم تحديدها وعدد الأعضاء في كل منطقة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية».
ووافق «النواب» على إضافة تعاريف بالنصوص التالية، تقدمت بها «الإدارية النيابية»، حول: «(المكلف): أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر. (المرصد البلدي الحضري التنموي): منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية تساعد في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي».
أما باقي البنود التي تضمنتها هذه المادة، فقد وافق عليها المجلس كما جاءت من الحكومة.
وأقر مجلس النواب بندا في المادة الخامسة، يتيح للمجلس البلدي «مناقشة وإقرار الخطة الحضرية العمرانية للبلدية على أن تشمل تنظيم استعمالات الأراضي والأنشطة السكنية والاقتصادية والخدمية والحرفية والصناعية والسياحية، وتحديد احتياجات البنية التحتية والمرافق العامة والفضاءات الحضرية وشبكات النقل والمرور وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وأولويات التنمية العمرانية والخدمية والاستثمارية، بما يحقق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، ويراعي حماية البيئة والموارد الطبيعية، ويحسن جودة الحياة، ويحافظ على الهوية العمرانية والثقافية والتراثية للمدينة أو المنطقة، وينسجم مع الخطط الوطنية والقطاعية والتشريعات ذات العلاقة، واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وخدمة السكان في البلدية والسير بإجراءات تصديقها وفقا للتشريعات ذات العلاقة».
كما وافق المجلس على بند في المادة الثامنة، يلزم الرئيس وأعضاء المجلس البلدي بضرورة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة في حال السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة، على أن يقدم الطلب قبل 10 أيام من تاريخ السفر، وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون، بالإضافة إلى إعلام الوزير عن أي إجازة خاصة يتم طلبها.
وبشأن المادة الحادية عشرة من مشروع القانون، وافق مجلس النواب بالأغلبية على مقترح تقدم به النائب عوني الزعبي بشأن تعديل الفقرة (أ)، والتي تمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.
وينص التعديل على: «إجراء عملية الاستقطاب والفرز الفني مركزيا وفق أسس الكفاءة والشفافية لإعداد قائمة مختصرة تضم المرشحين الثلاثة الأفضل، على أن يعود قرار التعيين النهائي للمجلس البلدي».
وأكد الزعبي، في مقترحه، ضرورة الجمع بين المعايير المهنية والشرعية الانتخابية، قائلا إن هذه المادة تعتبر من محاور القانون الأساسية، كونها تحدد مرجعية الجهاز التنفيذي وآمر الصرف في البلدية.
وأضاف أن تمكين المجلس البلدي من المشاركة في اختيار المدير التنفيذي ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي، ويضمن عدم فصل الإدارة التنفيذية عن الإرادة الشعبية المنتخبة التي تحاسب أمام المواطنين عن الخدمات والموازنة.
وكانت هذه الفقرة تنص، كما وردت في مشروع القانون، على: «أ- يعين في كل بلدية مديرا للبلدية يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها، على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية».
كما وافق مجلس النواب على توصية لجنته النيابية بخصوص إضافة فقرة وترميزها (د)، تنص على: «يتمتع المدراء التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بحقوقهم الوظيفية وفقا لنظام موظفي البلديات».
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن الخدمات البلدية تقدم للمقيمين كافة ضمن حدود البلدية، بغض النظر عن جنسيتهم، مضيفا أن المدن الأردنية تضم مقيمين غير أردنيين يستفيدون من الخدمات البلدية، وقد تتوجب عليهم ضرائب، دون أن يمنحهم ذلك حق التصويت أو الانتخاب.
وأوضح أن تعريف «الناخب» يقتصر قانونا على الأردني الذي يحق له الانتخاب، وبذلك يحسم الفرق بين الناخب والمقيم العادي، أكان يملك عقارا أم لا.
وتابع المصري أن «المكلف» هو الشخص الذي تستحق عليه مبالغ أو رسوم وفق المواد والآليات التي أضافتها اللجنة الخاصة بالتجميع والتحصيل، مؤكدا أن هذه الرسوم والالتزامات المالية لا ترتبط بحق الانتخاب.
وأوضح المصري أن الاشتراطات والضوابط المتعلقة بسفر رؤساء المجالس الإدارية أو المحلية تندرج في إطار الحوكمة والمصلحة العامة، وليست تقييدا أو تسلطا على المجلس المنتخب.
وأوضح أن مغادرة البلاد لغايات القيام بمهمات أو زيارة دول قد لا تكون ضمن نطاق التمثيل الدبلوماسي أو العلاقات الرسمية، تتطلب إبلاغ الجهات المختصة، مبينا أن هذا الإجراء معتمد في مختلف مؤسسات الدولة، إذ يلتزم الوزراء والموظفون بإبلاغ الجهات المعنية وسفارة المملكة في الدولة المقصد قبل السفر، لضمان استمرارية العمل، وتكليف من يقوم بمهامهم، وإشعار الحكومة بذلك.
وأشاد النائب محمد البستنجي بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين، التي تأتي في ظرف مهم ودقيق، مشيرا إلى أهمية متابعة نتائج الزيارة المهمة للأردن استراتيجيا، خاصة أن جلالة الملك يفتح الأبواب للجميع، حكومة وقطاعا خاصا، من أجل جذب الاستثمارات الصينية إلى البلاد.