اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة .
وشهدت القبة خلال اربع جلسات متتالية نقاشات معمقة لمواد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية عبر فيها النواب عن مواقفهم وارائهم حول مواد القانون .
واقر مجلس النواب مقترحا مقدم من النائب مصطفى العماوي وايده رئيس اللجنة القانونية النائب عارف السعايده و عدد من النواب برفع نسبة ال 10 بالمائة لتصبح 20 بالمائة واصبحت المادة تنص : ' - يعد تعويضا عادلا عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (20%) من القيمة الادارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى'.
كما عدل المجلس فقرة تقضي بوضع محددات لتقدير السعر الإداري والقيمة العقارية، تشمل مراعاة عوامل المساحة والتنظيم والموقع، وأي عوامل أخرى قد تؤثر في قيمة العقار زيادة أو نقصانا.
وتنص الفقرة أ من المادة نفسها على: 'تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة او نقصانا كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه ، على ألا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك'.
وانحاز مجلس النواب الى الصحافة الورقية بتعديل المادة المتعلقة بنشر اعلان ايداع التعويض على الاستملاك في الموقع الالكتروني لدائرة الاراضي لتكون المادة بالنشر في موقع الدائرة والنشر في صحيفتين ورقيتين الاوسع انتشارا ، ووافق النواب على اقتراح النواب ابراهيم الطراونة وحسين العموش ونمر السليحات ومصطفى العماوي بان يكون النشر ايداع التعويض عن الاستملاك في الموقع الالكتروني للدائرة وفي الصحيفتين اليوميتين الاوسع انتشارا
وايد الاقتراح رئيس اللجنة القانونية النائب عارف السعايده ، كما ايده وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، الذي اعلن إن الحكومة تؤيد المقترحات النيابية المتعلقة بتعديل هذه المادة، والتي تصب في مصلحة الإبقاء على آلية النشر والإعلان في الصحف الورقية إلى جانب الموقع الإلكتروني، لما لذلك من أثر مباشر في دعم المؤسسات الصحفية الوطنية.
وأوضح أن الصحف الورقية كانت ولا تزال تشكل معاقل أساسية للمهنية الصحفية، مشيرا إلى اتفاق الحكومة التام مع ما طرحه النواب ورئيس اللجنة النيابية المختصة حول أهمية توفير التسهيل والدعم اللازمين لهذه المؤسسات الضاربة في جذور الإعلام الوطني، لضمان استمراريتها في أداء رسالتها الإعلامية.
وطلب رئيس مجلس النواب من المجلس التصويت على اقتراح بان يشمل النشر في صحيفتين يوميتين من الصحف الاوسع انتشارا ثلاثة مواد فيها النشر في الموقع الالكتروني للدائرة في المواد المعدلة ووافق النواب على المقترح .
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات إن البوصلة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب تحت القبة البرلمانية ترتكز على ضابط أساسي وهو ضمان حصول المواطن على 'التعويض العادل' عند نزع ملكية عقاره لغايات الاستملاك النفع العام.
وأوضح أن الواقع القضائي الراهن لتقدير التعويض العادل يستند إلى قرارات متواترة صريحة صادرة عن محكمة التمييز بـ'الهيئة العامة'، والتي تعتبر قراراتها مُلزمة لجميع المحاكم على اختلاف درجاتها، حيث نصت على أن المعيار والمقياس لتقدير التعويض العادل هو 'السعر الإداري'.
وأشار العودات إلى أن 'القانونية النيابية' وضعت مُحددات واضحة لتقدير السعر الإداري والقيمة العقارية، تتضمن مُراعاة عوامل المساحة، والتنظيم، والموقع، وأي عوامل تؤثر زيادة أو نقصانا في قيمة العقار، شريطة ألا يزيد عمر هذا التقدير عن عام واحد ليبقى حديثا ومواكبا للواقع.
وتابع أن التعديلات اعتمدت المُفاضلة بين السعر الإداري وسعر البيوعات الفعلية المُسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة للعقارات المجاورة والمُماثلة، والأخذ بـ أيهما أكثر، موضحا أنه إذا كان سعر البيوعات أقل من السعر الإداري يتم اعتماد السعر الإداري، والعكس صحيح، بما يضمن مصلحة المواطن وأعلى قيمة مُمكنة لعقاره.
وفيما يتعلق بموضوع التعويض عن استملاك الأراضي، قال العودات إن الحكومة حريصة على تحقيق تعويض عادل للمواطنين عن الأراضي المستملكة للمنفعة العامة، مضيفا إن الهدف من التعديلات هو الوصول إلى أقرب معايير العدالة في تقدير قيمة العقار.
وأوضح أن السعر الإداري المعتمد في تقدير التعويض لا يصدر بقرار فردي، وإنما تحدده لجان تضم مختصين وخبراء في التقييم العقاري، إضافة إلى وجود لجان رقابية تتابع آلية التقدير.
وتابع العودات أن التعديلات المقترحة أخذت بعين الاعتبار عوامل عدة تؤثر في قيمة العقار، مثل الموقع والمساحة والتنظيم وطبيعة الأرض، إلى جانب مقارنة الأسعار بالبيوعات المماثلة، بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن.
من جانبه، قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن الحكومة تبنت قضية أراضي الغور والبوتاس، من خلال التباحث مع الشركة بالحلول، مضيفا 'أن الحكومة اتفقت مع الشركة بتخصيص أراض من وادي الأردن أو المخصصة لامتياز البوتاس بديلا لهم أو تعويضهم حال عدم رغبتهم بالحل المعروض'.
كما وافق مجلس النواب على تعديل الفقرة أ من المادة نفسها، حيث أيد قرار 'القانونية النيابية' والتي وافقت عليها بعد 'إضافة عبارة (تتفق مع الغاية من الاستملاك) بعد كلمة (عامة)'.
وتنص هذه الفقرة، كما جاءت في مشروع القانون، على: 'تُعدّل الفقرة (أ) من المادة (192) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللمستملك تخصيص جزء من الأرض المستملكة لإنشاء مرافق عامة ضمن هذه النسبة بقرار استملاك أو أكثر) بعد عبارة (أو توسعتها) الواردة فيها'.
وتنص الفقرة أ، كما وردت في القانون الأصلي، على 'يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها، وما لا يزيد على (1/4) ربع مساحة الجزء المستملك منه لأغراض إنشاء إسكان حكومي على أن يخصص الجزء المستملك منه دون تعويض لإنشاء الطرق في هذا الإسكان'.
كما وافق 'النواب' على إضافة فقرة (ب) في المادة 36 من مشروع القانون، تتيح لمدير دائرة الأراضي والمساحة صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية.
وتنص هذه المادة على: ' تعدل المادة (219) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية، على أن تتضمن التعليمات ما يلي حدا أدنى: 1- تحديد الحد الأعلى لقيمة بدل البيع المتفق عليه الذي يجوز دفعه نقدا لصاحب العلاقة لكل معاملة. 2- تحديد وسائل الدفع للمبالغ التي تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، بما في ذلك الشيك المصدق الصادر عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، أو وسائل الدفع الإلكترونية المقبولة في المملكة. 3- نطاق وأحكام الاستثناءات من تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع الجهات المعنية'.
وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية بخصوص المادة السابعة والثلاثين من مشروع القانون على: 'يُلغى نص المادة (221) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تخضع الوحدات الزراعية الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن والتي صدر بها سند تسجيل لأحكام إزالة الشيوع الواردة في هذا القانون، أما الوحدات الزراعية التي لم يصدر بها سند تسجيل تخضع لأحكام قانون تطوير وادي الأردن.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تطبق أحكام قانون تطوير وادي الأردن المتعلقة بعدم جواز تملك الوحدة الزراعية من قبل الشخص المعنوي أو الشخص غير الأردني، وتبقى هذه الأحكام واجبة التطبيق. ج- إذا تمت إزالة الشيوع بطريق التقسيم أو الإفراز، فيشترط ألا تقل مساحة أي وحدة زراعية ناتجة عن (25) خمسة وعشرين دونمًا، وأن يؤخذ الرأي الفني المسبق لسلطة وادي الأردن قبل إتمام إجراءات التقسيم أو الإفراز. د- تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن'.
النواب يقر مشروع تعديل قانون الملكية العقارية
01:59 4-8-2026
آخر تعديل :
الثلاثاء