خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

قراءة في مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي لعام 2025

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
د. عبدالرحمن امين البلبيسي

يدور الجدل حول مسودة قانون ضريبة الابنية والاراضي الجديد لعام 2025 والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب بالتوازي مع صدور عدد من المقالات التي تحذر من حصول ارتفاع كبير في ضريبة الابنية والاراضي وتضرر اصحابها، لدى الاطلاع على مسودة القانون تبين ان الاختلاف الرئيس بين القانون القديم والجديد هو ان اساس احتساب ضريبة الابنية في التشريعات القديمة هو اجرة العقار فيما اصبح اساس ضريبة الابنية في القانون الجديد هو ثمن الارض وثمن البناء الذي فوقها، فالتشريع القديم (قانون رقم 11 لسنة 1954) الذي اقر ضريبة المسقفات بواقع 10% بعد طرح 20% من الاجرة وما تبعه من تشريعات اقرت ضريبة المجاري بواقع 3% والمعارف بواقع 2% ليصبح المجموع 15% من 80% من الاجرة سوف يتغير بموجب القانون الجديد لتصبح الضريبة واحدة اسمها ضريبة الابنية والاراضي بدل الفئات الثلاث بالتشريع القديم (مسقفات ومجاري ومعارف).

تعتمد ضريبة الابنية والاراضي بالقانون الجديد على بندين الاول قيمة الارض حيث حددت المادة 12 البند (أ) ضريبة الارض بواقع.02% من القيمة الادارية للاراضي التي مساحتها اكثر من الف متر يعني دينارين لكل عشرة الاف دينار اذا مساحة الارض اكثر من الف متر و.04%يعني اربعة دنانير لكل عشر ةالاف دينار اذا مساحة الارض الف متر فما دون, ولا يؤخذ ضريبة على مساحة الارض كاملة انما فقط على مساحة الارض المسموح البناء بها (المادة 6 (أ)) حسب تنظيم الارض (مثلا أ: 39%, ب 45%, ج: 51%، د: 55%). البند الثاني هو ضريبة الابنية حيث حددت المادة 12 الفقرة (أ) نسب الضريبة على البناء 1% من القيمة التقديرية للابنية السكنية و3% للابنية غير السكنية، القيمة التقديرية للبناء تحتسب بضرب المساحة بكلفة المتر المربع ثم يطرح من المجموع 20% (الماده 6 فقرة ب).

لفهم النصوص اعلاه نتناول ثلاث أمثلة، لو فرضنا ان قطعة ارض تنظيم (أ) مساحتها 990 مترا ثمنها الاداري 600 الف دينار تدفع ضريبة ابنية واراضي مقدارها (600000*39% *.04%) 93 دينار وهي مقاربة لضريبة الارض على القانون القديم التي كان يتراوح مداها بين 20 دينارالى 90 دينار سنويا تقريبا لكافة القطع داخل التنظيم الاداري

ارض سكنية تنظيم ب ثمنها الاداري 400 الف دينار مساحتها 800 متر عليها بيت طابقين مساحة كل طابق 350 مترا سعر كلفة المتر الاداري حجر فرضا 300 د ينارللمتر تدفع ضريبة مقدارها (ضريبة الارض: 400000*45%*.04%)72 دينار بالاضافة الى ضريبة البناء (700*300*80%*1%) 1680 دينار يصبح مجموع ضريبة الابنية والاراضي على القطعة 1752 دينار.

مثال على مبنى تجاري على ارض مساحتها 600 متر سعر مترها الاداري 1500 دينار،احكام تنظيم أ عليها 7 طوابق مساحة الطابق 220 مترا، سعر كلفة بناء المتر المخمن 250 دينار، تدفع ضريبة الارض (600*1500*39%*.04%) 140 دينارا بالاضافة الى ضريبة المبنى (1540*250*80%*3%) 9240 دينار ليصبح مجموع ضريبة الابنية والاراضي 9380 دينار الكامل القطعة

اكدت عدة مصادر رسمية من ضمنها امين عمان ان تطبيق قانون الضريبة الجديد لن يزيد العبئ الضريبي بشكل عام على المكلفين اي ان مجموع ما سيرد للدولة تقريبا متعادل مع حصيلة القانون القديم، الا ان القانون الجديد ينص على تخصيص 30% من محصلات ضريبة الابنية والاراضي الى وزارة المالية كانت تذهب بالسابق الى موازنات امانة عمان والبلديات بشكل مباشر. يبقى السؤال المطروح هل سيزيد القانون الجديد العبئ الضريبي على الابنية والاراضي مقارنة بالقانون الجديد لحالات معينة بعينها الجواب يعتمد على كل حالة بحالتها فاذا كان دخل العقار مرتفعا نسبيا ومساحاته قليلة فان الضريبة الجديدة عليه سوف تنخفض واذا كان دخل العقار منخفض نسبيا ومساحاته كبيرة فيتوقع ان تزيد عليه الضريبة على القانون الجديد مع ملاحظة ان القانون الجديد وضع نسبة اعلى لضريبة الابنية للعقارات الغير تجارية (كالتجارية والصناعية وغيرها) بواقع 3% مقابل 1% على العقارات السكنية. كما تتضمنت المادة 14 من القانون الجديد عدد من الاعفاءات والحوافز من ضمنها اعفاء المكلف من 80% من ضريبة البناء اذا كان هو من يسكن المبنى او زوجته او احد اصوله او فروعه، واعفاء من 60% من ضريبة البناء اذا ثبت ان البناء لم يشغل طيلة السنة. ويطبق القانون على الاراضي والابنية التي داخل حدود البلديات وامانة عمان واقليم البترا ومنطقة العقبة ولا يطبق على الاراضي خارج البلديات (المادة 3). اخيرا بقي ان نقول ان السعر الاداري للاراضي قد تجاوز القيمة العادلة لسعرها بالسوق بسنوات الكساد الاخيرة وهي بحاجة الى اعادة تقييم لتكون ضريبة الابنية والاراضي مبنية على اساس عادل.

[email protected]

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF