"ميزان" تبدي ملاحظات حول الأهلية للزواج

تاريخ النشر : السبت 10:30 6-4-2019
No Image

قدمت مجموعة القانون (ميزان) ملاحظات حول الأهلية للزواج، لتعليل الأسباب التي دعت المجتمع المدني للمطالبة برفع سن الاستثناء ليصبح من أتم 16 عاما.

وقالت ميزان في مذكرة توضح فيها موقفها إن الاتساق التشريعي يقتضي أن يكون سن الرشد واحداً في داخل الدولة فإذا كان سن الرشد هو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة كما تنص على ذلك الفقرة أ من المادة (203)، وهي بذاتها نص الفقرة 2 من المادة (43) من القانون المدني الأردني.

وأضافت فإذا كان سن الرشد المالي هو 18 سنة فمن غير المقبول أن يكون سن الرشد الزواجي على خطورته أقل من ذلك، وإذا استثنى فمن المفروض أن يكون الاستثناء إلى ما هو أقرب وليس ما هو أبعد.

وبينت أن القانون سمى كل من لم يبلغ سن الثامنة قاصراً فكيف للقاصر ومحجور عليه لذاته، أي لا يحتاج إلى حكم من المحكمة كما تنص على ذلك المادة (211).فكيف نسمح لقاصر بنص القانون أن يبني أسرة، وهو غير قادر على إدارة شؤونه المالية.

ولفتت )لى أنه يفترض في الشخص أن لا يتزوج إلا إذا كان أهلاً وأن تكون الأهلية سابقة للزواج وليست أثراً من آثاره، فهذا قلب للمعادلة، ولكن القانون فعل العجب عندما اعتبر أن الزواج هو من يكسب القاصر الأهلية كما نص على ذلك " ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

وأوضحت أن الفقرة السابقة أعطت هذا الصغير الحق وجعلته أهلاً لإيقاع الطلاق فالقانون منحه حق الزواج والطلاق وفي هذا تعميق للمشكلة.

وتساءلت ميزان عن الصغار الذين ينجبهم هذا القاصر من هو وليهم؟، فوفقها فإن الأصل أن يكون الأب هو الولي كما تنص على ذلك المادة (123) من القانون المدني :ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.

مشددة على أن الصغير لا يكون الصغير ولياً لهم ، لأن الولي يشترط فيه أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، كما تنص على ذلك الفقرة أ من المادة (224) ولكن الفقرة ب من المادة (10) نصت على أن الصغير يكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

وأضافت أن هذه يعني أن القاصر يكون ولياً لقاصر مثله، وهذا الولاية لا يعود لها معنى لأن القاصر نفسه خاضع للولاية وغير قادر على التصرفات لمصلحة نفسه فكيف يكون ولياً لغيره ،كيف له أن يكون رباً لأسرة وهو غير قادر على شراء احتيجاتها وإشباع مصالحها.

وبينت أن القانون نفسه تشدد في موضوع سن الزواج من حيث الآتي: هو من ذهب إلى اعتبار سن الزواج هو السنة الشمسية وليست القمرية مع أنه نص في المادة المادة (322): المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.

فعدوله عن السنة القمرية إلى السنة الشمسية مع أن هناك فرقا بينهما يقدر ب 180 يوماً يدل على أن متشدد في هذا الموضوع.

إلى جانب أإن القانون نص على وجوب إتمام الثامنة عشرة في الأصل وإتمام الخامسة عشرة في الإستثناء وهذا تشدد آخر منه، فلماذا نذهب إلى التساهل.

وهو ما نصت عليه المادة 10:

يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.

وترى ميزان أن الأخطر من ذلك أن هذا الصغير قد يكون ولياً في الزواج لغيره بناء على نص: ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

فالنص مطلق فقد يكون ولياً لأمه أو أخته ، وكان من المفروض أن يكون نص المادة على النحو الآتي: ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بزواجه وفرقته وآثارهم

وأوضحت مذكرة ميزان أن الإصرار على كلمة بلغت يبقي المادة (10) على ما هي عليه؛ لأن نص المادة هو: على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ، لأن إتمام السادسة عشرة يستلزم بلوغ السادسة عشرة حتماً، وبالتالي فيكون التعديل غير ذي قيمة.

وبينت أن الأصل نص على الإتمام ومن المفروض أن يكون الاستثناء كالأصل، فمن المعلوم أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، ومصطلح أكمل أو أتم يمنع التوسع في الاستثناء لأنه يكون الأقرب للأصل زماناً، بينما مصطلح بلغ يؤدي إلى التوسع لأنه يكون الأبعد زماناً.

وأشارت إلى أن المعايير نوعان معايير وصفية ومعايير حدية، وقد استخدم القانون النوعين فمع المعيار الوصفي استخدم وصف بلغ ، ومع المعيار الحدي وهو مقدار محدد من السنين استخدم لفظ أتم أو أكم كما يأتي:

وعرضت النصوص القانونية المعيايارالحدية وقد استخدم معها القانون مصطلح الإكمال أو التمام وهي" :

المادة (18): مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.

المادة (173): أ. تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.

المادة (178):

أ. أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر إلى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره.

المادة (241): تنتهي الوصاية في الأحوال التالية:

أ. إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.

المادة (10):

أ. يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

بدلا من أن يكون أهلا للزواج القانون جعله أهلا بالزواج، وهذه حالة غريبة.

المادة(216):

أ. للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً.

المادة (220): للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف فيما سلم له.

ب‌- المعيار الوصفي واستخدم القانون معه مصطلح بلغ:

المادة (147): عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:

أ. ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.

ب. ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلاً أو بلغت سن اليأس، فإذا جاء أياً منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.

المادة(203)

أ. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

المادة (204)

أ. لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

ب. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة (205): كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

.alrai-epaper-widget{margin-top: 20px; max-width:250px}
Tweets by alrai
.alrai-facebook-embed{margin-top: 70px;}
.container .row .col-md-12:has(.alrai-section-last-widget) { flex-direction: column; } .alrai-section-last-widget { margin: 0 auto; position: relative; padding-top: 35px; width: 100%; } #widget_2097 .alrai-section-last-widget { padding-top: 35px; margin-top: 0; } .alrai-section-last-widget::after { position: absolute; content: url("https://alrai.com/alraijordan/uploads/global_files/section-page-faded-line.svg?v=1"); top: 0; transform: translateX(0); } .alrai-section-last-widget .full-col { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; } .alrai-section-last-widget .row-element { width: 100%; } .alrai-section-last-widget .content-wrapper { display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; align-items: stretch; width: max-content; min-width: 100%; gap: 30px; justify-content: center; padding-top: 30px; } .alrai-section-last-widget .item-row { flex: 0 0 auto; width: 200px; margin-right: 7px; display: flex; flex-direction: column; height: 195px; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio { padding-bottom: 100%; display: flex; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio img { border-radius: 50%; border: 2px solid #00a0e5; padding: 3px; } .alrai-section-last-widget .article-title { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: block; } .alrai-section-last-widget .item-row .item-info a { color: #000; color: color(display-p3 0 0 0); text-align: center; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 800; line-height: 20px; text-decoration: none; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; white-space: normal; } .alrai-section-last-widget .full-col::-webkit-scrollbar { display: none; } @media screen and (min-width: 1200px) { .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(0); } } @media screen and (max-width: 768px) { .alrai-section-last-widget .row-element .content-wrapper { flex-direction: row !important; } .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(100%); right: 0; left: 0; } }
.death-statistics-marquee .article-title a, .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { text-align: right; font-family: Cairo; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 25px; text-decoration: none; } .death-statistics-marquee .breaking-news-wrapper { width: 100%; display: flex; } .death-statistics-marquee .breaking-news { background-color: #7c0000; padding: 22px 17px 24px 18px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; } .death-statistics-marquee .breaking-news-content { background-color: #b90000; padding: 22px 18px 24px 21px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; width: 100%; position: relative; } .full-container .marquee-container-widget:not(.relative-widget) .wrapper-row { position: fixed; width: 100%; right: 0; bottom: 0; z-index: 100000; } .death-statistics-marquee .marquee-container-widget .title-widget-2 { width: 75px; background-color: #757575; color: #fff; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 15px; padding: 16px 18px 16px 15px; display: block; } .death-statistics-marquee .content-row:not(.content-row-full) { width: calc(100% - 100px); background-color: #000; } .death-statistics-marquee .content-row marquee { direction: ltr; } .death-statistics-marquee .content-row .img-item { display: inline-flex; height: 60px; align-items: center; vertical-align: top; } .death-statistics-marquee .content-row .article-title { height: 60px; display: inline-flex; align-items: center; color: #fff; padding: 0 15px; direction: rtl; } .death-statistics-marquee .article-title a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 17px; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 { width: 100px; } #widget_1932 { position: static; bottom: 0; width: 100%; z-index: 1; } @media scren and (max-width:768px){ .death-statistics-marquee .breaking-news-content{ font-family: 'Cairo', sans-serif; } }