تثير اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الأردنية مع شركة نوبل انيرجي الاسرائيلية العديد من التساؤلات حول دستوريتها ومدى الحاجة إلى عرضها على مجلس الأمة للتصديق عليها، حيث يتمسك البعض بما ورد في المادة (33/2) من الدستور التي تشترط في الاتفاقات التي تمس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة والتي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات أن يتم عرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها.
وعلى الرغم من أن اتفاقية الغاز المبرمة تتوافق مع المعايير الدستورية السابقة الخاصة بوجوب العرض على مجلس الأمة من حيث أن تمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة وتحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات، إلا أنه لا يوجد أي لزام دستوري بعرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها. والسبب في ذلك يعود إلى القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1962 الذي أصدره المجلس العالي لتفسير الدستور، والذي فسر فيه المادة (33/2) من الدستور فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقات لغايات موافقة مجلس الأمة عليها، بالقول أن الاتفاقات لغايات المادة الدستورية السابقة هي تلك التي يكون طرفاها دولتين أو أكثر وتتعلق بغير الشؤون السياسية.
إن المجلس العالي لتفسير الدستور قد أضاف شرطا جديدا على الاتفاقات الدولية لغايات العرض على مجلس الأمة يتمثل بضرورة أن تكون مبرمة بين دولتين أو أكثر. وبتطبيق هذا القرار على اتفاقية الغاز نجد بأنها لم تبرم بين دولتين، بالتالي تعد هذه الاتفاقية دستورية وواجبة النفاذ بمجرد توقيعها دون الحاجة لعرضها على مجلس الأمة للموافقة عليها.
وما يؤكد هذا الرأي الدستوري ما تضمنه القرار التفسيري السابق للمجلس العالي الذي جاء في حيثياته القول «أن الاتفاقات المالية التي تبرمها الدولة مع أي شخص طبيعي أو معنوي كالبنوك والشركات مثلا فهي غير مشمولة بحكم المادة الدستورية ولا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة ولو كانت هذه الاتفاقات تحمل الخزانة شيئا من النفقات».
إن المجلس العالي في قراره التفسيري السابق - والذي يعتبر ملزما وجزءا من النص الدستوري - قد تشدد في الاتفاقات لغايات موافقة مجلس الأمة عليها بأن قصرها على تلك التي تبرم بين الدول فقط، حيث أخرج من إطار تطبيق المادة (33/2) من الدستور الاتفاقات التي تبرم بين أشخاص طبيعيين أو معنويين حتى ولو كانت تتحد معها في العلة والجوهر.
إن التحدي الدستوري الأبرز في هذا السياق يتمثل في الكيفية التي يمكن من خلالها إعادة النظر في هذا التفسير الضيق للمجلس العالي لتفسير الدستور وذلك فيما يخص تعريف الاتفاقات الواجب عرضها على مجلس الأمة لغايات الموافقة عليها.
laith@lawyer.com
مواضيع ذات صلة