عمان - الرأي - صدرت عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لتحديد وكيفية احتساب عناصر الاجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي بحيث تضمنت تحديد العلاوات والبدلات التي تدخل ضمن عناصر الاجر وكيفية احتسابها وشروط اعتمادها والعلاوات التي لا تدخل ضمن مفهوم الاجر وكيفية اداء الاشتراكات.
ويعتبر الاجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً او عيناً مضافاً اليه سائر الاستحقاقات الاخرى اياً كان نوعها اذا نص قانون العمل او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.
وحددت التعليمات الجديدة العمولات والبدلات التي يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات عنها وادخالها ضمن عناصر الاجر وكيفية احتسابها وتتمثل في العمولة التي تدفع للعاملين في المجال التجاري لقاء ما يبيعونه من مواد او للصفقات التي يتوسطون بها او يعقدونها لحساب من يمثلونهم من اصحاب الاعمال مقابل جهدهم في عقد الصفقات وتحتسب بالسنة الاولى وفقاً لما يتقاضاه المؤمن عليه من عمولة خلال الشهر الاول لالتحاقه بالعمل عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل وحتى نهاية السنة أما في السنة التالية فيتم احتساب المتوسط الشهري للعمولة عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون الثاني وحتى نهاية العام وعلاوة بدل السكن النقدي باضافة هذا البدل الى الاجر الشهري على اساس القيمة الشهرية للبدل سواء كان يدفع شهرياً او سنوياً وعلاوة بدل السكن العيني المقدم من صاحب العمل للمؤمن عليه باضافة ما قيمته 1/12 من اجره الخاضع للاقتطاع واضافته الى اجره وعلاوة المكافآت الشهرية او السنوية التي يقصد بها ادخال نوع من التغيير على الاجر بحسب نوع العمل او توفر صفة في العامل كالمامه بلغة اجنبية او حصوله على مؤهل علمي او جزاء ما يحققه من نتائج تعود بالنفع على المنشأة وحسن سير العمل فيها وتحتسب المكافآت السنوية باضافة 1/12 من قيمة هذه المكافآة الى الاجر الخاضع للاقتطاع اما المكافأة الشهرية فتحتسب باضافة هذه المكافأة الى الاجر الشهري الخاضع للاقتطاع كما تضمنت العلاوات التي تدخل ضمن عناصر الاجر علاوة بدل الطعام النقدي باضافة هذا البدل الى الاجر الشهري الخاضع للاقتطاع وعلاوة بدل الخدمة نهاية السنة الاولى، اما في السنة التالية فيتم احتساب المتوسط الشهري للمبلغ الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن السنة السابقة لاداء الاشتراكات عن شهر كانون الثاني من السنة التالية وكذلك علاوة بدل الانتقال (المواصلات) النقدي باضافة هذا البدل الى الاجر الخاضع للاقتطاع وعلاوة بدل تخصيص سيارة للعامل من صاحب العمل اذا نص عليه في عقد العمل واضافته الى الاجر الشهري وفقاً لبدل المثل اضافة الى علاوة بدل تمديد او زيادة ساعات العمل اليومية المتعارف عليها اذا نص عقد العمل على ذلك وعلاوة بدل التحضير والتحميل والتنزيل والمناوبة باضافة هذا البدل الى الاجر الشهري عن شهر كانون الثاني من السنة وبدل العمل بالساعة على اساس اجر الساعة الواحدة مضروباً في عدد ساعات العمل اليومية عن ثلاثين يوماً وبدل العمل اليومي على اساس ما يتقاضاه العامل باليوم الواحد مضروباً في ثلاثين يوماً.
والزمت التعليمات الجديدة صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن البدلات والعلاوات الاخرى مهما كانت مسمياتها اذا توافرت فيها صفات العمومية بحيث يكون صاحب العمل درج على صرف العلاوة لجميع عماله او فئة منهم على اساس موحدة مقررة دون ان يكون ذلك متوقفاً على تقديره الشخصي وكذلك صفة الثبات بحيث لا يكون لصاحب العمل سلطة في منح العلاوة او الحرمان منها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها اصبحت جزءاً من الاجر ولا يخل الشرط ان تحتسب على اساس نسبة معينة من الارباح قابلة للزيادة او النقصان اضافة الى صفة الاستمرار بحيث تصرف العلاوة بشكل مستمر مما يجعل لها صفة العرف الجاري ويشترط من مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقرر البدل او العلاوة من اجله.
واستثنت التعليمات الجديدة مجموعة من العلاوات التي لا تدخل ضمن مفهوم عناصر الاجر الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءاً منه وهي المنح السنوية التي يدفعها صاحب العمل كمبالغ زيادة عن الاجر المتفق عليه بمناسبة من المناسبات ولا ترتبط بنجاح او فشل المؤسسة والاكراميات والوهبة والبغشيش التي يحصل عليه عمال بعض المنشآت من العملاء على شكل مبالغ نقدية لقاء قيامهم بخدمتهم وتكون مباشرة او عن طريق صاحب العمل وبدل الغربة وبدل الضيافة والنسب المئوية التي تعطى للعاملين في حالة تحقيق نسبة محددة من الايراد والربح والعلاوة الاضافية الدورية والحوافز والعلاوات والبدلات التي تصرف للموظف بصفة مؤقتة خارج المملكة بالاضافة الى بدل الاجازات المدفوعة الاجر وبدل تعليم الابناء وبدل شهر الانذار وبدل عضوية اللجان ومكافآت اعضاء مجلس الادارة وبدل تذاكر السفر وبدل كي وغسل الملابس ومكافآت مقرري اللجان وامناء مجالس الادارة وبدل استخدام العامل لسيارته الخاصة لمصلحة العمل بمقابل.
ووضحت التعليمات الجديدة كيفية اداء الاشتراكات الشهرية بأن تكون على اساس ما يتقاضاه عليه من اجر في شهر كانون الثاني من كل سنة وبحيث يتم اداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه الذي يلتحق بخدمة صاحب العمل لاول مرة بعد شهر كانون الثاني على اساس الاجر الكامل عن الشهر الذي التحق فيه بالخدمة ويلتزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهر بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق احكام هذه التعليمات ويتم اداء الاشتراكات الشهرية عن كامل الأجر المستحق قبل اي تخفيض بسبب الاجازات المرضية او اي سبب آخر وفقاً للقوانين او الانظمة او التعليمات النافذة.
واشارت التعليمات الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في احكام قانون الضمان الاجتماعي على كل من يخالف احكام هذه التعليمات.