عمان : احمد كريشان - حكمت محكمة أمن الدولة أمس على أعضاء المجموعة الارهابية التي تضم (13) شخصا من بينهم ثلاثة سعوديين.اتهمو بتدبير لعمليات ضد أهداف اميركيهة في الأردن، منها السفارة الاميركية والقواعد العسكرية الاميركية أحكاما متفاوته، قابلة للتمييز خلال (30) يوما من نطق الحكم، وبرأت اثنان منهم، بعدما أسقطت المحكمة عنهم تهمة التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية لعدم كفاية الادلة وثبوت عدم تواجد تلك القوات على الاراضي الاردنية فيما أدانتهم بتهمة حيازة مواد مفرقعه واسلحه دون ترخيص بعد ان تم تعديلها من حيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك..
اذ قضت هيئة المحكمة على محمد احمد الشلبي (ابو سياف) حضوريا و غيابيا بحق السعوديين الثلاثة بالحبس بالاشغال الشاقة لمدة 15 عاما وهم: «عيسى هلال مزلوه الفرجي الرويلي الملقب ( ابو حمزة التبوكي) وعبد العزيز عبدالله الطيب الملقب (ابو عبدالله) وخالد بدر فهد الفهيد الملقب(ابو انس)».
كما قررت هيئة المحكمة الحكم على كل من فيصل محمد خلف الخالدي وزهير محمد احمد ملاطس الشديفات وسامر محمد سرحان الحسبان ومحمد خضر ضيف الله زعيم السرحان بالاشغال الشاقة سبعة سنوات ونصف بعد تخفيض العقوبة من الاشغال الشاقة (15) عاما.
وقضت بوضع عامر محمد منير فارس السراج الملقب ابو عبيدة 34 عاما بالسجن عشرة اعوام وصالح عوض قطيش العلي 31 عاما بالاشغال الشاقة 12 عاما بعد تخفيضها من (15) سنة وخفضت العقوبة من عشرة سنوات بالاشغال الشاقة إلى ستة سنوات بحق جلاد عطالله سايج هليبان 28 عاما.
وقبل بداية الجلسة التي عقدتها محكمة امن الدولة برئاسة العقيد القاضي العسكري فواز البقور وعضوية القاضيين المقدم ابراهيم ابو قاعود والمدني نايف السمارات وبحضور ممثل النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المتهمين ومن خلف قفص الاتهام القى المتهم محمد طاهر العتيبي الملقب ابو محمد المقدسي خطابا بين فيها أن النيابة العامة اسندت تهمة المؤامرة بهم لعدم قبولهم حسب راية بسياسات واشنطن وتل ابيب مشيرا إلى ما يعانية كل من الفلسطينين والعراقيين فيما قال (ابو سياف) انا لست مجرما وطلب من محاميه أن لايقدم طلبا لتخفيف الحكم.
وجاءت الاحكام خلال الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة امن الدولة برئاسة العقيد القاضي العسكري فواز البقور وعضوية القاضيين المقدم ابراهيم ابو قاعود والمدني نايف السمارات بحضور ممثل النيابة العامة ووكلاء الدفاع عن المتهمين، حيث صدر القرار وجاهيا بحق (9) متهمين وغيابيا بحق (3) متهمين .
وبين قرار الحكم أن النيابة العامة اسندت إلى المتهمين وعددهم (13) متهما تهمتي المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية وحيازة مادة مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك.
فيما يتعلق بالتهمة الاولى : وهي المؤامره بقصد القيام باعمال ارهابية خلافاً لاحكام المادتين ( 147، 148) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المنسدة للمتهمين جميعاً .
ابتداءً لابد للمحكمة ان تشير الى ان المشرع الاردني قد عرف المؤامره في المادة (107) من قانون العقوبات بقوله : ( المؤامره هي كل اتفاق بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة).
فالثابت للمحكمة ان المتهمين جميعاً - باستثناء المتهمين السابع والثامن والتاسع - قد اتحدت اراداتهم ونواياهم على القيام باعمال ارهابية بدعوى اقامة الجهاد المتمثل في مقاتلة القوات الامريكية وضرب قواعد تواجدها على الاراضي الاردنية وذلك لاعتقادهم بهذا الامر وقد انخرط كل واحد منهم في هذه المؤامره بالاضافة الى انهم قد حددوا وسائل تنفيذ هدفهم وتتمثل في استعمال القنابل والقذائف والاسلحة الاتوماتيكية ، كما قاموا بشراء هذه المواد والتدرب عليها من اجل استخدامها في تحقيق هدفهم .
الا ان المحكمة تجد بأن تحديد المتهمين المذكورين للقوات الامريكية المتواجدة في المناطق المشار اليها سابقاً كهدف لمؤامرتهم اعتقاداً منهم بوجودها هناك يعد هدفاً مستحيلاً لانتفاء وجود هذه القوات على الاراضي الاردنية ، وهذا ما استخلصته المحكمة من ادلة هذه القضية لا سيما تصريحات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم المنشورة في جريدة الدستور الاردنية العدد رقم ( 12559) تاريخ 16/7/2002 والتي تضمنت أنه (لا وجود لقوات امريكية في الاردن ) وكذلك تصريحات دولة رئيس الوزراء المنشورة في جريدة الرأي الاردنية العدد رقم (11625) تاريخ 112/7/2002 والتي نفى فيها وجود قوات امريكية في الاردن .
وعليه تجد المحكمة بأن عدم ثبوت الركن الثالث المتمثل في ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة يعني بالنتيجة عدم توافر شروط التجريم المطلوبة بخصوص هذه التهمة مما يقتضي عدم مسؤولية المتهمين من الاول ولغاية السادس ومن العاشر ولغاية الثالث عشر عن التهمة الاولى المسندة اليهم .
وبخصوص ما ورد في لائحة الاتهام - استناداً لاقوال المتهمين الاول والثاني - حول واقعة ضرب السفارة الامريكية ومطار عمان العسكري على اعتبار انهما ضمن نطاق عمليات المتهمين المذكورين العسكرية المشار اليها - بالاضافة الى هدف الاعتداء على القوات الامريكية - فأن المحكمة تجد بأن هذه الواقعة وردت كفكره تداولها المتهمان الاول والثاني لدى مرورهما من جوار السفارة الامريكية اثناء عودتهما من مدينة معان ولقاءهما مع المتهم الحادي عشر ( محمد الشلبي الملقب ابو سياف ) دون ان يتم الاتفاق بشكل جازم على ان تكون السفارة الامريكية احد اهدافهم ينبغي الاعتداء عليها الى جانب هدفهم المشترك مع باقي المتهمين المشار اليهم ( ضرب القوات الامريكية في الاردن ) يضاف لذلك أنه ولدى عرضهما فكرة ضرب السفارة الامريكية على المتهم العاشر ( عيسى ) عبر عن رأيه لهما باستحالة تنفيذ أي عملية ضد السفارة الامريكية الامر الذي دعاهما الى عدم طرح هذه الفكرة على باقي المتهمين . وكذلك الحال بالنسبة لما ورد على لسان المتهم الاول ( فيصل) من أنه قام بمعاينة مطار ماركا العسكري لغايات تنفيذ عملية ضد الطائرات الامريكية المتواجدة فيه ، فان المحكمة تجد ان ادلة النيابة عجزت عن اثبات تواجد طائرات امريكية في ذلك المطار العسكري بمعنى ان هذا الهدف يعد مستحيلاً بحسب قناعة المحكمة ، ولذلك فأن هذين الهدفين المقترحين ـ محاولة الاعتداء على السفارة الامريكية ومطار عمان العسكري - من جانب المتهمين الاول والثاني دون سواهما لا يعد محلاً لجريمة المؤامرة المسندة في هذه القضية . وبالتالي استبعاد هذه الواقعة والالتفات عنها لعدم ثبوتها للمحكمة .
أما بخصوص واقعة استهداف منطقة العمليات الخاصة في منطقة ياجوز وبتدقيق اقوال المتهمين الاول ( فيصل) والخامس ( عامر) تجد المحكمة بانهما ناقشا فكرة استهداف القوات الامريكية إن كانت متواجدة في منطقة العمليات الخاصة وانهما اوكلا للمتهم الخامس ( عامر) مهمة رصد ومعاينة هذه المنطقة للتأكد من وجود قوات امريكية من عدمه وحيث لم يتم التأكد من وجود قوات امريكية في منطقة العمليات الخاصة من قبل المتهم الخامس ( عامر ) فقد استبعدت المحكمة هذه الواقعة وطرحتها جانباً لا سيما وان المتهم الاول (فيصل) يؤكد هو الآخر بافادته التحقيقية أنه قد تم استبعاد هذه الفكرة .
أما بالنسبة للمتهم السابع :
فان المحكمة تجد بأن بينة النيابة المقدمة في الدعوى لاثبات التهمة الاولى المسندة اليه قد اقتصرت على مجرد اقوال المتهمين من الاول ولغاية الرابع بحقه وهي اقوال وعلى فرض صحتها فانها لا تعدو وان تكون مجرد اقوال متهم ضد متهم آخر لا يجوز الاخذ بها قانوناً وفقاً لمنطوق المادة 148/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 طالما لم تقدم النيابة العامة اية بينة او قرينة اخرى تعززها او تدعمها مما يقتضي قانوناً اعلان براءته من التهمة الاولى المسندة اليه .
وبخصوص المحادثات الهاتفية التي ادعت النيابة أنها جرت بين المتهم السابع ( عصام) من جهة والمتهم الرابع من جهة اخرى والتي عولت عليها كدليل اثبات بحق المتهم السابع (عصام) فان المحكمة تجد انه لم يثبت لها ان المتهم السابع ( عصام) هو الذي قام باجراء هذه المكالمات او بعضها او انها وردت اليه نفسه او أن خطوط هذه الهواتف تعود له كما ان المحكمة لم تقف على فحوى هذه المكالمات وعلى ضوء ذلك فهل تعد هذه المكالمات ابتداءً دليلاً مشروعاً ؟ ان الجواب بالنفي وبالتالي فأن المحكمة وازاء ما تقدم تجد انه وعلى فرض ثبوت اجراء هذه المكالمات فأن ذلك لا يعتبر قرينة قاطعة او دليلاً قانونياً في اثبات الوقائع التي نسبتها النيابة للمتهم السابع ( عصام) حول هذه التهمة .
أما بالنسبة للمتهمين الثامن ( صالح ) والتاسع ( جلاد):
فان المحكمة وبتدقيقها لكافة البينات التي قدمتها النيابة لاثبات دعواها تجد انه لم يرد فيها اي دليل مهما قل شأنه يثبت أنهما كانا شركاء او ان لهما اية صلة في استهداف القوات الامريكية مع المتهمين الذين سبقت الاشارة اليهم وازاء ذلك فان براءتهما من هذه التهمة يصبح أمراً محتوماً.
ثانياً : بالنسبة للتهمة الثانية : وهي حيازة مواد مفرقعه بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 المنسوبة للمتهمين جميعاً .
تجد المحكمه بان من الثابت لها بأن المتهمين الاول ( فيصل) والثاني ( زهير ) والثالث (سامر) والرابع ( محمد خضر) والثامن ( صالح) والتاسع ( جلاد) والحادي عشر ( محمد الشلبي الملقب ابو سياف ) قد تبادلوا حيازة المواد المفرقعة محل هذه التهمة ، وانهم قد بسطوا سيطرتهم المباشرة على هذه المواد ، فقد ثبت للمحكمة بأن المتهمين الاول ( فيصل) والثاني ( زهير ) قد تسلما المواد المفرقعة من المتهم التاسع ( جلاد) بعد ان قام المتهم الثامن ( صالح ) باستيرادها من العراق وتسليمها للاخير ، ثم قام المتهمان الاول (فيصل) والثاني ( زهير ) بأخفاء المواد المشار اليها في منزل الاخير ، بعدها وخوفاً من ضبط هذه المواد من قبل الاجهزة الامنية قام المتهمان المذكوران ( الاول والثاني ) بنقل هذه المواد الى منزل المتهم الثالث ( سامر) الذي احتفظ بهذه المواد في منزله مدة يومين ، ثم قام المتهمان الاول (فيصل) والثاني ( زهير) بنقل المواد المضبوطة من منزل المتهم الثالث ( سامر) واخفائها في منزل المتهم الرابع ( محمد خضر) ، ثم بعد ذلك قام المتهمان (الاول والثاني) بنقل المضبوطات من منزل المتهم الرابع ( محمد خضر) واخفائها في مزرعة والد المتهم الاول ( فيصل) حيث تم ضبطها هناك اثر اكتشاف هذه القضية .
كما ثبت للمحكمة بأن المتهم الحادي عشر ( محمد الشلبي الملقب او سياف ) قد حاز قنبلتين من القنابل المشار اليها كان قد احضرهما اليه المتهمان الاول ( فيصل) والثاني ( زهير) في معان.
وعليه فأن الحيازة والسيطرة المادية الفعلية والمباشرة قائمة ومتحققة وذلك بالنسبة للمتهمين الاول ) فيصل ) والثاني ( زهير ) والثالث ( سامر ) والرابع ) محمد خضر ) والثامن (صالح ) والتاسع ( جلاد) والحادي عشر ( محمد الشلبي الملقب ابو سياف ) ، مع ملاحظة التكييف القانوني السليم للافعال الثابتة بحق المتهمين الثامن ( صالح ) والتاسع ( جلاد) على نحو ما سيرد لاحقاً مع التنويه الى ان فعل الاستيراد - الثابت بحق المتهم الثامن - والتدخل في الاستيراد - الثابت بحق المتهم التاسع - يفترض فعل الحيازة ابتداءً .
أما بالنسبة للمتهم الخامس ( عامر ) :
تجد المحكمة بأن الوقائع الثابتة لها تؤكد بصورة يقينية جازمة ثبوت حيازته للاسلحة الاتوماتيكية والمواد المتفجرة في هذه الدعوى وان كانت هذه الحيازة غير مباشرة ، ذلك ان الحيازة على النحو المتعارف عليه فقهاً وقانوناً لا تعدو وان تكون سلطة قانونية يباشرها الحائز لحسابه الخاص فتكون حيازته تامة ، او لحساب الغير فتكون حيازة ناقصة ، مثال الاولى حيازة المالك اياً كان مصدر الملكية ومثال الثانية حيازة المودع لديه ، ومما تجدر الاشارة اليه ان المشرع الاردني وفقاً لنص المادة ( 12) من قانون المفرقعات قد سحب معنى الحيازة على الاحراز وهو مجرد وضع اليد العارضة التي يباشرها شخص لحساب المالك بمعنى ان الشريك يعد فاعلاً اصلياً وفقاً لهذا المعنى.
والمحكمة وعلى ضوء ما سبق بيانه حول معنى الحيازة تجد بأن حيازة المتهم الخامس (عامر) للمواد المفرقة والاسلحة موضوع الدعوى قائمة بالمعنى القانوني ، فهو قد اتفق مع المتهمين من الاول ولغاية الرابع والسادس والعاشر ولغاية الثالث عشر على القيام بعمليات عسكرية تستهدف القوات الامريكية المتواجدة على الاراضي الاردنية وان كان هذا الهدف مستحيل الوقوع ذلك ان ثبوت حيازة المواد المتفجرة والاسلحة لا يتنافى مع استحالة وجود وتحقق الهدف المتفق عليه من هذه الحيازة ، بمعنى ان عدم تحقق الغرض في التهمة الاولى لا ينفي الحيازة في التهمة الثانية .
كما تجدر الاشارة الى انه جرى الاتفاق بين المتهم الخامس ( عامر) والمتهمين المذكورين على تحديد وسائل تحقيق هذا الغرض ومن هذه الوسائل المواد المفرقعة المضبوطة التي تم شراؤها والاحتفاظ بها لغاية حلول موعد التنفيذ فالوقائع الثابتة تؤكد بصورة جازمة لا يشوبها الشك ثبوت حيازة المتهم الخامس (عامر) لهذه الاسلحة والمواد المتفجرة ايضاً باعتبار ان له سلطة غير مباشرة مستمده من اعتباره احد اطراف الاتفاق المشار اليه يباشرها على هذه الاسلحة والمواد المتفجرة المضبوطة .
وعليه فأن فعل حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني قائم ومتحقق بالنسبة للمتهم الخامس .
أما بالنسبة للمتهمين السادس ( سعود ) والسابع ( عصام العتيبي ) :
تجد المحكمه بأن بينة النيابة المقدمة بحقهما لاثبات التهمة الثانية المسندة اليهما قد اقتصرت على افادات المتهمين من الاول ولغاية الرابع وهي وعلى فرض صحتها لا تعدو ان تكون مجرد اقوال متهم ضد متهم آخر لا يجوز وفقاً للمادة ( 148/ 2) من قانون الاصول الجزائية الاخذ بها واعتمادها في الادانة الا اذا وجدت بينة او قرينة تعززها وبما ان ملف القضية جاء خلواً من اي دليل او قرينة على هذا النحو فان تطبيق احكام القانون يقتضي اعلان براءتهما من التهمه الثانية المسنده اليهما لعدم كفاية الدليل .
اما بالنسبة للمتهم الثامن ( صالح) :-
فأن المحكمه تجد بأن الوقائع الثابتة بحقه تتمثل في انه قام باستيراد المواد المتفجرة المضبوطة من العراق الى الاردن بالاتفاق مع المتهمين المشار اليهم سابقاً وذلك مقابل مبلغ (320) دينارا قبضها على دفعتين ، وبتطبيق هذه الوقائع على اركان وعناصر التهمة الثانية المسندة اليه تجد المحكمة انها غير متوافره ، الا ان هذه الوقائع جاءت لتشكل تهمة استيراد مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بحدود المادة (12/1) وبدلالة المادة (3) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 مما يقتضي تعديل وصف التهمة الثانية المسندة للمتهم الثامن على هذا النحو .
اما بالنسبة للمتهم التاسع ( جلاد ) :-
تجد المحكمه بأن القدر المتيقن لها بحقه تمثل في مساعدة المتهمين الذين سبقت الاشارة اليهم في البحث عن اشخاص يستطيعون جلب السلاح والمتفجرات من العراق حيث قام بدور الوسيط بين هؤلاء المتهمين والمتهم الثامن (صالح ) الذي تولى عملية استيراد المتفجرات والاسلحة المضبوطة من العراق ، وعليه فأن هذه الوقائع لا تتفق مع اركان وعناصر التهمة الثانية المسندة اليه وانما جاءت متفقة مع اركان وعناصر تهمة التدخل في استيراد مواد مفرقعة المعاقب عليها بمقتضى نص الماده (12/1) وبدلالة المادة (3) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة الماده (80/2/ب) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
أما بالنسبة للمتهمين العاشر ( عيسى ) والثاني عشر ( عبد العزيز الطبيب ) والثالث عشر (خالد الفهيد ) :
تجد المحكمة وعلى ضوء ما اوضحت من معنى الحيازة على النحو السابق الاشارة اليه فأن الوقائع الثابتة لها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت حيازتهم للمواد المتفجرة والاسلحة الاتوماتيكية في هذه القضية ، ذلك ان معنى الحيازة بسلطتها المباشرة وغير المباشرة ينسحب على هؤلاء المتهمين من حيث ان مباشرة سلطتهم على المواد المتفجرة والاسلحة هي سلطة غير مباشرة مستمدة من الاتفاق ومن وسيلة تنفيذه ، فبالرغم من استحالة تحقيق الهدف المبحوث عنه سابقاً فأن هؤلاء المتهمين شأنهم شأن باقي المتهمين من الاول ولغاية الخامس والثامن والتاسع والحادي عشر يملكون السيطرة الفعلية على المواد المتفجرة والاسلحة موضوع الدعوى وان مؤدى ذلك بالنتيجة تحقق اركان وعناصر تهمة حيازة المواد المتفجرة بدون ترخيص قانوني بحق المتهمين العاشر ( عيسى ) والثاني عشر ( عبد العزيز الطبيب) والثالث عشر ( خالد فهيد) .
أما فيما يتعلق بالقصد الخاص وهو الاستعمال غير المشروع للاسلحة والمواد المفرقعة المضبوطة فان المحكمة تجد بعد ان ثبت لها انتفاء الركن الثالث من اركان التهمة الاولى ـ وهو الاعتداء على القوات الامريكية في الاردن ـ فأن ذلك يؤدي منطقاً وعقلاً الى عدم تحقق الغاية غير المشروعة التي من اجلها تمت حيازة المواد المتفجرة ذلك ان المتهمين المذكورين قد حددوا الوسائل التي تؤدي الى تنفيذ هدفهم والمتمثلة في القنابل والقذائف والاسلحة الاتوماتيكية وقد قاموا بشرائها وتجهيزها والتدرب عليها بقصد استخدامها بدعوى الاعتداء على القوات الامريكية في المناطق التي تتواجد فيها هذه القوات حسب اعتقادهم لذا فأن عدم وجود هذا الهدف يؤدي لزوماً الى انتفاء الغاية غير المشروعة من حيازة الاسلحة والمتفجرات ، وبالتالي تجد المحكمة بأن القدر المتيقن لها من الوقائع الثابتة بحق المتهمين من الاول ولغاية الخامس ومن العاشر ولغاية الثالث عشر لا يتفق مع اركان وعناصر التهمة الثانية المسندة اليهم وأنما يتفق مع اركان وعناصر تهمة حيازة مواد مفرقة بدون ترخيص قانوني وبالاشتراك بحدود المادة (12/1) وبدلالة المادة (3) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلا لة المادة (76) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
ولكل ما تقدم ولقناعة المحكمة التامة بما توصلت اليه فانها تقرر بالاجماع ما يلي: -
01 بالنسبة للمتهم الاول فيصل محمد خلف الخالدي :
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ر قم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لتصبح بحدود جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين ( 3، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً باحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتجريمه بحدود التهمة المعدلة المشار اليها .
02 بالنسبة للمتهم الثاني زهير محمد احمد ملاطس الشديفات :
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
03 بالنسبة للمتهم الثالث سامر محمد سرحان الحسبان :
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ر قم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لتصبح بحدود جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين ( 3، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً باحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتجريمه بحدود التهمة المعدلة المشار اليها .
04 بالنسبة للمتهم الرابع محمد خضر ضيف الله زعيم السرحان :
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لتصبح بحدود جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين (3، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً باحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتجريمه بحدود التهمة المعدلة المشار اليها .
05 بالنسبة للمتهم الخامس عامر محمد منير السراج :
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لتصبح بحدود جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين (3، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً باحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتجريمه بحدود التهمة المعدلة المشار اليها .
06 بالنسبة للمتهم السادس سعود محمد علي الخلايله :
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) براءته من التهمة الثانية المسندة اليه لعدم كفاية الادلة سنداً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
07 بالنسبة للمتهم السابع عصام محمد طاهر العتيبي :
أ) براءته من التهمة الاولى المسندة اليه لعدم كفاية الادلة المقدمة ضده عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) براءته من التهمة الثانية المسندة اليه لعدم كفاية الادلة المقدمة ضده عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
08 بالنسبة للمتهم الثامن صالح عوض قطيش العلي :
أ) براءته من التهمة الاولى المسندة اليه لعدم كفاية الادلة المقدمة ضده عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ر قم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف القانوني للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى جناية استيراد مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني خلافاً لاحكام المادتين (3 ، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وعملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961وتجريمه بالتهمة المعدلة المشار اليها .
09 بالنسبة للمتهم التاسع جلاد عطا الله سايج هليبان :
أ) براءته من التهمة الاولى المسندة اليه لعدم كفاية الادلة المقدمة ضده عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف القانوني للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى جناية التدخل في استيراد مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني خلافاً لاحكام المادتين ( 3 ، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 80/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً لاحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تجريمه بحدود التهمة المعدلة المشار اليها .
010 بالنسبة للمتهم العاشر عيسى هلال مزلوه الفريج الرويلي :
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف القانوني للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين ( 3، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتجريمه بحدود التهمة المعدلة المشار اليها .
011 بالنسبة للمتهم الحادي عشر محمد احمد الشلبي / يلقب ( ابو سياف ) :
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف القانوني للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين (3 ، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تجريمه بحدود التهمة المعدلة المشار اليها .
012 بالنسبة للمتهم الثاني عشر عبد العزيز عبد الله محمد الطبيب ( فار من وجه العدالة ):
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف القانوني للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين (3 ، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ر قم 9 لسنة 1961 تجريمه بحدود التهمة المعدلة المشار اليها .
013 بالنسبة للمتهم الثالث عشر خالد بدر فهد الفهيد ( فار من وجه العدالة ) :
أ) عدم مسؤوليته عن التهمة الاولى المسندة اليه عملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
ب) عملاً باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ر قم 9 لسنة 1961 تعديل الوصف القانوني للتهمة الثانية المسندة اليه من جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة (12/2) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى جناية حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين (3 ، 12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعملاً باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ر قم 9 لسنة 1961 تجريمه بحدود التهمة المعدلة المشار اليها .
العقوبــــة
وعطفاً على ما جاء بقرار التجريم فأن المحكمة تقرر بالاجماع ما يلي
اولاً : - بالنسبة للمجرم الاول فيصل محمد خلف الخالدي :
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً عملاً باحكام المادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وعملاً باحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ توقيفه في 23/12/2002 .
ثانياً : - بالنسبة للمجرم الثاني زهير محمد احمد ملاطس الشديفات :
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً عملاً باحكام المادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وعملاً باحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم تحسب له من العقوبة المدة التي توقفها من تاريخ 27/1/2003 ولغاية 3/2/2003 .
ثالثاً : - بالنسبة للمجرم الثالث سامر محمد سرحان الحسبان :
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً عملاً باحكام المادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وعملاً باحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ توقيفه في 22/12/2002 .
رابعاً : - بالنسبة للمجرم الرابع محمد خضر ضيف الله زعيم السرحان :
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً عملاً باحكام المادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وعملاً باحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف والرسوم تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ توقيفه في 22/12/2002 .
خامساً : - بالنسبة للمجرم الخامس عامر محمد منير السراج :
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً عملاً باحكام المادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وعملاً باحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة عشر سنوات والرسوم تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ توقيفه في 23/12/2002 .
سادساً : - بالنسبة للمجرم صالح عوض قطيش العلي :
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً عملاً باحكام المادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 .
ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وعملاً باحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة اثني عشر عاماً والرسوم تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ توقيفه في 22/12/2002 .
سابعاً : - بالنسبة للمجرم جلاد عطا الله سايج هليبان :
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة عشر سنوات عملاً باحكام المادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وبدلالة المادة (81/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
ولظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وعملاً باحكام المادة (99/3) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة ست سنوات والرسوم تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ توقيفه في 23/12/2002 .
ثامناً : - بالنسبة للمجرم الثامن عيسى هلال مزلوه الفريج الرويلي ( فار من وجه العدالة):
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً والرسوم عملاً باحكام المــــــــــــادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ البدء بالتنفيذ .
تاسعاً : - بالنسبة للمجرم التاسع محمد احمد الشلبي الملقب ( ابو سياف ) : الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً والرسوم عملاً باحكام المــــــــــــادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ توقيفه الواقع في 29/9/2003 .
عاشراً : - بالنسبة للمجرم العاشر عبد العزيز عبد الله محمد الطبيب ( فار من وجه العدالة):
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً والرسوم عملاً باحكام المــــــــــــادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ البدء بالتنفيذ .
الحادي عشر : - بالنسبة للمجرم خالد بدر فهد الفهيد ( فار من وجه العدالة):
الحكم عليه بالوضع بالاشغال الشاقة خمسة عشر عاماً والرسوم عملاً باحكام المــــــــــــادة (12/1) من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 تحسب له العقوبة اعتباراً من تاريخ البدء بالتنفيذ .
الثاني عشر : - مصادرة المواد المتفجرة والاسلحة وتوابعها المضبوطة في هذه القضية.
قرارا" صدر بالإجماع وجاهياً بحق المجرمين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والمتهمين السادس والسابع وغيابياً بحق المجرمين الثامن والعاشر والحادي عشر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين قابلاً للتمييز