البدء بقبول طلبات الحصول على رخص تخليص في المراكز الجمركية

البدء بقبول طلبات الحصول على رخص تخليص في المراكز الجمركية

عمان-الرأي - قرر د.محمد أبو حمور وزير المالية فتح باب قبول طلبات منح رخص التخليص لعام 2011 في المراكز الجمركية وفقاً للحاجة الفعلية لهذه المراكز وباستثناء بعض المراكز الجمركية التي تتوفر فيها خدمات التخليص بشكل مناسب وذلك وفقاً للأسس والشروط التي تم تحديدها استناداً لاحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.
وبين بأن فتح مجال قبول طلبات منح رخص التخليص في المراكز الجمركية لعام 2011 يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة انجاز المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع والسلع في المراكز الجمركية وتطوير خدمات التخليص على البضائع والسلع في هذه المراكز.
وأشار الوزيرإلى أن دائرة الجمارك سوف تتولى دراسة الطلبات التي ستقدم للحصول على رخص التخليص في المراكز الجمركية وفقاً للحاجة الفعلية لها لغايات التوسع في تقديم خدمات التخليص على السلع والبضائع وتلبية لحاجة المراكز الجمركية التي تحتاج الى منح رخص تخليص جديدة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم التأثير على نشاط شركات التخليص العاملة حالياً.
وبين د. أبو حمور بأنه استناداً لاحكام المادة (66) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته قرر تحديد الشروط اللازمة لتقديم طلبات الحصول على رخص تخليص والاسس والمعايير اللازمة لمنح رخص التخليص على النحو التالي:
 تقديم طلبات الحصول على رخصة تخليص معززة بالوثائق التالية:
  شهادة تسجيل الشركة وسجل الأسماء التجارية.
 وعقود ايجار للشركة وفروعها مصدقة حسب الأصول.
و رخصة مهن سارية المفعول.
ويتوجب على الشركة التي يتم منحها رخصة التخليص تقديم الكفالة البنكية ضماناً لما قد يترتب على الشركة المرخصة من مسؤوليات ناجمة عن أعمالها أو أعمال مستخدميها.
 ولا تقبل طلبات الترخيص المقدمة من الشركات إذا تضمنت أسماء شخص أو أشخاص:
 وقع بحقهم الشطب من سجلات المخلصين.
 شريك أو صاحب شركة تم الموافقة سابقاً على شطب رخصتها لأي سبب كان.
 محكوم بجناية أو جُنحة مُخلة بالشرف.
 مشتكى عليه بقضية جمركية أو تحقيقية ما زالت منظورة أمام القضاء.
 مالك لرخصة شركة قائمة أو كان شريكا بشركة ولم يمض على انسحابه منها مدة عامين.
-  تتولى دائرة الجمارك دراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص تخليص وفقاً للشروط والأسس المقررة الصادرة استناداً لاحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته.