المحامي الدكتور محمد سالم ملحم
من المعروف أن الدستور الأردني بوضعه الحالي جاء بعد أن سبقه دستور عام 1928 وتحديدا في 16 نيسان 1928 والذي إشتمل على 72 مادة عالجت المواد 4 وما بعدها الحقوق والحريات والأجهزة الدستورية للإمارة وحقوق الأمير ومجلس تنفيذي يسدي للاماره المشوره ومجلس تشريعي تشاركه السلطة التشريعيه، وبإختصار شديد عالجت المواد من 4-15 حقوق الشعب وذلك ضمن الفصل الأول والمواد 16-44 الأمير وحقوقه في الفصل الثاني والمواد 25-41 التشريع والمواد 56-57 القضاء و 42-55 الإدارة .
ومن أبرز خصائصه المساواة أمام القانون لا فرق بين الأردنيين في الحقوق والواجبات ولو اختلفوا في العرق أو الدين أو اللغة المواد ( 2 و3 و4 و5 ) والمساواة في التكاليف العامة المادة /6 .
لا يكره أحد على الخدمة في الجيش إلا بمقتضى القانون.
المساواة أمام القضاء /المحاكم مفتوحه للجميع م/7 المساواة أمام الأعباء العامة / لا تفرض ضريبه إلا بقانون والضرائب تشمل جميع الطبقات م/9 .
المادة /6 : الحرية الشخصية لجميع القاطنين في شرق الأردن مصونه من التعدي والتدخل ولا يوقف أحد أو يقبض عليه ولا يعاقب إلا بمقتضى القانون .
المادة 12 : حق التعليم المادة 11 : حرية التعبير وعقد الاجتماعات وتأليف الجمعيات أما دستور عام 1947 والذي جاء على أثر استقلال المملكة عام 1946 والذي نشر في 1/2/1947 وعدد نصوصه 78ماده ، وحيث أن موضوع المساواة والحريات العامة وردت في المواد التالية : المادة / 6 والتي جاء فيها : الأردنيين سواء لا تمييز في الحقوق والواجبات بينهم وإن اختلفوا في الأصل او اللغة او الدين .
أما المادة /7 : والتي أعطت الحق في حرية الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات وحرية التعليم والعقيدة ومكفولة لجميع المواطنين .
أما المادة /6 : فلا يجوز أن يقبض على أحد أو يحبس او يوقف إلا وفقا للقانون .
أما المادة 16 : حددت واجبات الدولة في أن تحمي الدولة حرية القيام بالشعائر الدينية والعقائدية طبقا للعادات المرعية ما لم تكن مخلة للآداب والنظام العام .
أما المادة /17 : منحت حرية الرأي وحق الاجتماع ولكل إنسان أن يعبر عن فكره ورأيه بالقول والكتابه في حدود القانون .
أما حرمة المسكن فجاءت المادة 10للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون إضافة إلى حق التملك م/11 وعدم مصادرة الأموال أو فرض الضرائب م/12 إلا بمقتضى القانون .
أما دستور عام 1952 وهو الدستور الحالي وكما ذكرنا أن القانون الأساسي لعام 1928 ودستور عام 1947 قد سجلا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتقليدية .
أما دستور عام 1952 فقد فاقهما في هذا المجال فتضمن إلى جانب الحقوق والحريات التقليدية ، الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجديدة وسأتناول ذلك بإختصار شديد اولا : في الحريات الشخصية : أ- حق الامن : ومن مقتضياته : 1- التقيد بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص .
2- تطبيق مبدا عدم الرجعية في القانون الجنائي إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم .
3- مراعاة قواعد الإجراءات .
ب- حرية التنقل : المادة (9) من الدستور .
ج) حرية المسكن : المادة (10) من الدستور .
د) في حق المراسلات : المادة (18) من الدستور .
هـ) في الحق في إحترام السلامة البدنية والذهنية للإنسان .
المادة (208) عقوبات في حرية الفكر والحريات الذهنيه .
ثانيا : الحريات الفكرية والعقائدية : أ- في الحرية الدينية : المادة (12) من الدستور الاردني .
ب- في حرية الرأي : المادة (15) من الدستور الاردني .
ج- في حرية الاجتماع : المادة (16) من الدستور الاردني .
د- في حرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية .
ه- في حرية تقديم العرائض والشكاوي :المادة (17) من الدستور الأردني ثالثا : الحقوق الاجتماعية والثقافية : أ- في حق العمل : المادة (23) من الدستور ب- في حق إنضمام إلى الجمعيات والأحزاب السياسية .
ج- في حق الرعاية الصحي والاجتماعية .
د- في حق الثقافة والتعليم والتنمية الذهنية : المادة (16).
هـ- في حق المرأة.
وعلى ضوء ما تقدم فإن الدساتير الأردنية الثلاث إبتداء من تاريخ تأسيس الاماره عام 1921 أكدت على الحريات العامة ومنحت كافة الحقوق
للمواطن واعطته حرية التعبير بالقول والكلمة ومنحت المرأة كافة حقوقها الإنسانية وحددت بوضوح أن الحريات العامه خط أحمر لا يمكن تجاوزه كل ذلك وفق أحكام القانون.
والمأمول من الكافة أن يتم دراسة الدستور الاردني دراسة وافية وشاملة وعقد الندوات والمؤتمرات وإعطاءه مايستحق لانه بحق من أفضل دساتير العالم .