قانون السير الجديد يشدد المخالفات والعقوبات للحد من الحوادث

قانون السير الجديد يشدد المخالفات والعقوبات للحد من الحوادث

تاريخ النشر : السبت 12:00 1-12-2007

عمان ــ احمد كريشـــان - صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون السير المؤقت الجديد رقم 52 لسنة 2007 ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته الى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس ألامة في أول اجتماع يعقده.
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في19 تشرين الثاني الماضي .
وتضمنت بنود القانون الجديد تشديد المخالفات والعقوبات المترتبة على المخالفين لبنود القانون وذلك للحد من حوادث السير وما يتبع عنها من خسائر بشرية ومادية ليساهم في حماية أرواح وممتلكات المواطنين نتيجة لتزايد حوادث السير وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية ، حيث تشير الإحصائيات خلال العقدين الماضيين إلى وقوع نحو (700) ألف حادث سير تسببت في وفاة (11) ألف مواطن وإصابة حوالي (300) ألف آخرين بجروح ، كما أن زيادة الطلب على اقتناء المركبات والتي وصلت عام 2006 إلى نحو (800) ألف مركبة وزيادة الطلب للحصول على رخص السوق كان لها الدور الأكبر في البحث عن التعليمات التي تحتاج منا بذل كل جهد مع ربط ذلك بالنمو السكاني والنشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على خدمات النقل العام .
وفيما يلي أهم العقوبات والمخالفات الواردة في القانون الجديد:/
تنص المادة 15 ـ أ إذا لم تجدد رخصة المركبة عند انتهائها وفقا لأحكام هذا القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة 5% من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه وتصبح قيمة الغرامة 10% إذا تجاوزت مدة التأخير ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الترخيص ويشطب قيد تسجيل المركبة حكما بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء ترخيصها على انه يجوز إعادة تسجيل المركبة المشطوب قيدها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء ترخيصها وذلك وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في القانون واستيفاء رسوم التسجيل والترخيص والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيصها .
واستثنت المادة المادة 15 (ج) من هذه الغرامات وسائط النقل العمومية والتأجير والسياحة وتدريب السواقه وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات المرخصة بالصفة الخصوصية فيشطب قيدها بعد مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء ترخيصها على انه يجوز إعادة تسجيلها خلال مدة ثلاثة اشهر بعد شطب قيدها وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون واستيفاء رسوم التسجيل والترخيص والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيصها.
وتنص المادة 62 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ستة اشهر او بغرامة لأتقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال والمخالفات التالية :ـ 1ـ استخدام رخصة قيادة أو رخصة مركبة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار بأي منها أو أرقام غير مشروعة 2ـ إعطاء رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار بأي منها أو لوحات أرقام المركبة الى شخص آخر لاستعمال أي منها بصورة غير مشروعة.
3ـ الادعاء كذبا بفقدان رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب او اشعار باي منها او لوحات ارقام المركبة 4ـ تزوير او تحريف او تغيير او كشط أي معلومات او بيانات في تصريح القيادة او تصريح التدريب او تغيير الصورة الشخصية على التصريح او اشعار باي منها او لوحات ارقام المركبة 5ـ تقديم بيانات او وثائق كاذبة او انتحال صفة الغير بقصد الحصول على رخصة قيادة او رخصة مركبة او لوحة ارقام خاصة به او لشخص آخر.
6ـ تقديم عنوان سكنه او عمله بصورة مضللة ومقصودة وتصنيع لوحات ارقام المركبات مهما كان نوعها او شكلها وتبديل الجزء الامامي او الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة ادارة الترخيص وتصنيع المقطورات وانصاف المقطورات دون الحصول على موافقة ادارة الترخيص المسبقة او اصدار شهادة منشأ بتصنيع المقطورة دون تصنيعها فعليا.
7ـ اصلاح أي مركبة يوجد بها آثار حادث جرمي دون وجود تقرير حادث بها او تصريح رسمي من المركز الامني وايواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير مالكها او المفوض بها قانونا دون موافقة ادارة الترخيص وشطب المركبة فنيا .
وتنص المادة 63 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار او بكلتا العقوبتين إذا تسبب سائق المركبة إثناء قيادتها بوفاة إنسان او تسبب بإحداث عاهة دائمة ناتجة عن ارتكابه مخالفات السير.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ستة اشهر او بغرامة لاتقل عن 250 دينارا ولاتزيد على 500 دينار او بكلتا العقوبتين اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بوفاة انسان او تسبب باحداث عاهة دائمة ناتجة عن خطا او اهمال او قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب مخالفة نظام قواعد السير، ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولاتزيد على 200 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها بايذاء انسان او تعطيله مدة تزيد على شهر وتخفض هذه العقوبة الى النصف اذا كانت الاصابة ناتجة عن خطأ او اهمال او قلة احتراز من السائق والمتضرر بسبب مخالفة نظام قواعد السير .
وبحسب المادة 64 ـ أ من القانون فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة مقدارها500دينار او بكلتا العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة من تاريخ ضبط الرخصة كل من يقود المركبة تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية او المشروبات الكحولية وأجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة إضافة الى قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
وتوضح المادة 65 انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن اسبوع ولاتزيد على شهر او بغرامة مقدارها 150 دينار ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ ضبط الرخصة او الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة لمدة ستة اشهر كل من ارتكب مخالفة قيادة مركبة اثناء مدة حجز الرخصة او وقفها اداريا واستخدام صورة عن رخصة المركبة والقيام بتدريب السواقه دون الحصول على تصريح بذلك الامتناع عن ابراز الرخصة وعدم اعطاء الاولوية وتركيب او استعمال جهاز التنبية الخطر او الانذار الخاصة لغير المركبات المسموح لها وقيام السائق بارتكاب فعل مناف للحياء العام اثناء القيادة.
وتقضي المادة 72 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن500 دينار ولا تزيد على1000 دينار او بكلتا العقوبتين على كل من يوقف المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات وعدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية.
وينص القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها 250دينارا او بكلتا العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة اشهر من تاريخ ضبط الرخصة او حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ بلوغه السن القانونية على كل من يحاول الفرار من مكان الحادث وعدم تبليغ اي مركز امني او دورية شرطة بحادث سير ارتكبه سائق المركبة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق والشوارع إضافة الى ضبط السيارات الصغيرة والنقل المشترك والدراجات الالية بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من40 كم الساعة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة مقدارها150 دينارا ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ ضبط الرخصة على كل من يقود مركبة إثناء مدة حجز رخصة القيادة وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق القيادة وقيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية وقيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة مقدارها100 دينار على كل من يقود مركبة تنفث الدخان او تخرج اي مواد ملوثة أخرى وقيادة مركبة دون تغطية الحمولة واستعمال سائق مركبة الطوارئ الضوء المتقطع او استعمال أجهزة التنبيه الصوتية في غير الحالات المسموح بها واستعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة إضافة الى تركيب او استخدام أنوار او كشافات مبهرة غير مسموح بها.
ووفقا للقانون يعاقب بغرامة مقدارها50 دينارا كل من يقود المركبة دون استخدام أنوار الضباب او أنوار القياس في حال وجود الضباب او الغبار ودخول مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الاحياء السكنية لغير الغايات المخصص لها وعدم ترك مسافة أمان كافية اثناء التتابع في حال قيادة المركبة والرجوع الى الخلف بصورة تؤدي الى عرقلة حركة السير إضافة الى عدم التقيد بشاخصة قف او خط التوقف.
كما يعاقب بغرامة مقدارها 25 دينارا كل من لا يلتزم بالجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأعلى المسموح به والدوران بالمركبة في الاتجاه المعاكس بشكل يعيق السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر والانحراف المفاجئ إثناء قيادة المركبة وإلقاء اي مواد او فضلات من نوافذ المركبات والقراءة إثناء قيادة المركبة إضافة الى ترك الأطفال دون سن10 سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق.
ويعاقب بغرامة مقدارها15 دينارا كل من يدخن في وسائط النقل المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال او سماح السائق بذلك للغير او تناول المأكولات او المشروبات إثناء قيادة المركبة العمومية او وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في ألاماكن الممنوعة ووقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل والتنزيل في غير ألاماكن المخصصة لذلك.
ويشير القانون الى عقوبة مقدارها(10) دنانير على كل من يوقف مركبته في ألاماكن الممنوعة الوقوف والتوقف والوقوف في ألاماكن التي يؤدي توقف المركبة فيها الى حجب إشارات الطريق عن أنظار باقي مستخدمي الطريق والوقوف بعكس اتجاه السير في شارع باتجاه واحد والإهمال المؤدي الى نفاذ الوقود من المركبة وعدم إيقاف محرك المركبة إثناء تعبئة الوقود.
ويتضمن قانون السير المؤقت وضع عقوبات رادعة للأجانب الذين يقومون بقيادة المركبات الأردنية العمومية برخص سوق أجنبية مما يؤدي الى زيادة البطالة في المملكة.
يشار الى ان القانون ينص على إنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية يلحق بوزارة الداخلية بهدف تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لطمأنة نفوس زوار الأردن من السياح من الدول العربية والأجنبية والمغتربين.
مسودة مشروع قانون المجلس الاعلى للسلامة المرورية
أما مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلامة المرورية كما يلي المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون المجلس الأعلى للسلامة المرورية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المجلس: المجلس الأعلى للسلامة المرورية الوزير: وزير الداخلية الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للسلامة المرورية الأمين العام: أمين عام المجلس الأعلى للسلامة المرورية المادة
(3) ينشأ في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) مقرة عمان ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك أبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وفقا لأحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي ويمثله لهذه الغاية المحامي العام المدني او اي محام آخر.
(4) (أ)يشكل المجلس من تسعة أعضاء من القطاعين العام والخاص ذات العلاقة المعنية مباشرة بالسلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية ويتم تعيين الأعضاء بقرار من رئيس الوزراء وبتنسيب من الرئيس (ب) للمجلس صلاحية تشكيل لجان فنية تضم ممثلين عن جهات أخرى.
المادة (5) يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه.
المادة (6) يعين امين عام للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويمارس صلاحياته بموجب الأنظمة الصادرة لهذه الغاية.
المادة (7) (أ) يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل بدعوة من رئيسه او نائبه او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
(ب) يكون للمجلس أمانة عامة تتولى الإعداد للاجتماعات وتدوين المحاضر وحفظ السجلات ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي يقرها المجلس وإعداد التقارير الدورية ورفعها للرئيس.
(ج) للرئيس دعوة اي شخص من ذوي الخبرة او الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه على ان لا يكون له حق التصويت.
(د) يمارس أمين عام المجلس الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى إحكام هذا القانون.
(ه) يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلا ت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وضريبة الدخل وأية رسوم او ضرائب مهما كان نوعها.
المادة (8) يهدف المجلس الى تحقيق مايلي:
(ا) رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة
(ب) وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية
(ج) متابعة تنفيذ البرامج والخطط المقترحة من الجهات المعنية بعد إقرارها
(د) التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية
(ه) تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف العامة للسلامة المرورية
(و) تامين سلامة المواطنين على الطرق والتخفيف من الحوادث التي يتعرضون لها ومعالجة أسبابها بمختلف الوسائل.
المادة (9) تعتمد مديرية الأمن العام كجهة رسمية معنية بإحصاءات الحوادث بحيث يتم اعتماد أسلوب تحليل متطور للحوادث المرورية وتحديد المواقع الخطرة واقتراح البدائل الممكنة للحد من الحوادث واستخدام نظام معلوماتي متكامل عن السواقين والمركبات في المملكة وعرضها على المجلس لإقرارها.
المادة (10) على الرغم من وجود اي تشريع اخر تكون القرارات الصادرة عن المجلس نافذة في الحال.
(11) لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (12) للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (13) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ إحكام هذا القانون الأسباب الموجبة لما كانت حوادث المرور والسير على الطرق تتزايد بصورة مستمرة فانها أصبحت ظاهرة تهدد حياة المواطنين الأمر الذي ادى الى زيادة عدد القتلى والجرحى وحالات الإعاقة بشكل مضطرد ما يؤدي بالنتيجة الى استنزاف الموارد البشرية والمالية بشكل غير مقبول ونظرا لأهمية مأسسة العمل من اجل السلامة المرورية جهود من خلال تنسيق جهود كافة الجهات المعنية بالسلامة العامة على الطرق فقد أصبح من الضروري إنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية يضم كافة الجهات الرسمية والاهلية صاحبة الاختصاص ليصارالى تبني برنامج وطني للسلامة على الطرق بمتطلباته التشريعية والإدارية والتنظيمية وليتولى هذا المجلس مهام رسم السياسة العامة للسلامة المرورية ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط المقترحة من الجهات المعنية بعد إقرارها على الطرق والتخفيف من الحوادث التي يتعرضون لها ومعالجة أسبابها بمختلف الوسائل الأسباب الموجبة لتشكيل وإنشاء هذا المجلس تكمن فيما يلي.
1 عدم وجود استراتيجيات وسياسات وطنية محددة وقابلة للتطبيق في مجال المرور.
2 عدم وجود جهة متخصصة لوضع الحلول المناسبة لمختلف القضايا المرورية و متابعة تنفيذها وتقييمها
3 غياب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع المرور التي تعمل بصورة مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض 4 تعاظم المشكلات المرورية في المملكة وما يترتب عليها من حوادث واختناقات مرورية وحتى يتمكن هذا المجلس من القيام بالمهام الموكولة إليه بالشكل المبين اعلاه فكان لا بد من وجود مظلة قانونية له تغطي هذه المهام وتمنحها السند القانوني في تحقيق أهداف هذا المجلس وغاياته فكان هذا المشروع.

.alrai-epaper-widget{margin-top: 20px; max-width:250px}
Tweets by alrai
.alrai-facebook-embed{margin-top: 70px;}
.container .row .col-md-12:has(.alrai-section-last-widget) { flex-direction: column; } .alrai-section-last-widget { margin: 0 auto; position: relative; padding-top: 35px; width: 100%; } #widget_2097 .alrai-section-last-widget { padding-top: 35px; margin-top: 0; } .alrai-section-last-widget::after { position: absolute; content: url("https://alrai.com/alraijordan/uploads/global_files/section-page-faded-line.svg?v=1"); top: 0; transform: translateX(0); } .alrai-section-last-widget .full-col { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; } .alrai-section-last-widget .row-element { width: 100%; } .alrai-section-last-widget .content-wrapper { display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; align-items: stretch; width: max-content; min-width: 100%; gap: 30px; justify-content: center; padding-top: 30px; } .alrai-section-last-widget .item-row { flex: 0 0 auto; width: 200px; margin-right: 7px; display: flex; flex-direction: column; height: 195px; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio { padding-bottom: 100%; display: flex; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio img { border-radius: 50%; border: 2px solid #00a0e5; padding: 3px; } .alrai-section-last-widget .article-title { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: block; } .alrai-section-last-widget .item-row .item-info a { color: #000; color: color(display-p3 0 0 0); text-align: center; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 800; line-height: 20px; text-decoration: none; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; white-space: normal; } .alrai-section-last-widget .full-col::-webkit-scrollbar { display: none; } @media screen and (min-width: 1200px) { .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(0); } } @media screen and (max-width: 768px) { .alrai-section-last-widget .row-element .content-wrapper { flex-direction: row !important; } .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(100%); right: 0; left: 0; } }
.death-statistics-marquee .article-title a, .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { text-align: right; font-family: Cairo; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 25px; text-decoration: none; } .death-statistics-marquee .breaking-news-wrapper { width: 100%; display: flex; } .death-statistics-marquee .breaking-news { background-color: #7c0000; padding: 22px 17px 24px 18px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; } .death-statistics-marquee .breaking-news-content { background-color: #b90000; padding: 22px 18px 24px 21px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; width: 100%; position: relative; } .full-container .marquee-container-widget:not(.relative-widget) .wrapper-row { position: fixed; width: 100%; right: 0; bottom: 0; z-index: 100000; } .death-statistics-marquee .marquee-container-widget .title-widget-2 { width: 75px; background-color: #757575; color: #fff; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 15px; padding: 16px 18px 16px 15px; display: block; } .death-statistics-marquee .content-row:not(.content-row-full) { width: calc(100% - 100px); background-color: #000; } .death-statistics-marquee .content-row marquee { direction: ltr; } .death-statistics-marquee .content-row .img-item { display: inline-flex; height: 60px; align-items: center; vertical-align: top; } .death-statistics-marquee .content-row .article-title { height: 60px; display: inline-flex; align-items: center; color: #fff; padding: 0 15px; direction: rtl; } .death-statistics-marquee .article-title a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 17px; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 { width: 100px; } #widget_1932 { position: static; bottom: 0; width: 100%; z-index: 1; } @media scren and (max-width:768px){ .death-statistics-marquee .breaking-news-content{ font-family: 'Cairo', sans-serif; } }