تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية

تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية

تاريخ النشر : الجمعة 12:00 19-10-2007

عمان - الرأي - اصدر وزير الداخلية عيد الفايز تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية والتي تنص على شروط الترخيص وظروف تخزين الألعاب النارية وبيعها واطلاقها.
وتاليا نص هذه التعليمات:
تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية صادرة عن وزير الداخلية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (5195) تاريخ 21/8/2007
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : لا يجوز ممارسة الاتجار او استيراد الألعاب النارية الا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المادة (3) : يشترط في طالب الترخيص ما يلي: أ - ان يكون مسجلا في وزارة الصناعة والتجارة سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا.
ب - ان يكون جميع الشركاء اردنيي الجنسية بالنسبة للشركات والمؤسسات الفردية.
ج - ان يكون جميع الشركاء حسني السيرة والسلوك.
د - ان يقدم كفالة بنكية بقيمة خمسة عشر الف دينار لصالح وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يلتزم فيها بالشروط الواردة في هذه التعليمات.
المادة (4) : أ - لا يجوز لأي شركة او مؤسسة ان تعيّن لديها أي عامل الا بعد حصوله على الموافقات الأمنية اللازمة.
ب - على كل شركة او صاحب مؤسسة ان يمسك سجلات يدوّن فيها أسماء المشترين وأرقام الموافقات الأمنية الخاصة بهم وكميات الألعاب النارية المباعة وتخضع هذه السجلات للتفتيش من قبل الجهات المختصة.
المادة (5) : الاستيراد : أ - لا يسمح لأي شركة او مؤسسة بالعمل قبل استكمال اجراءات الترخيص وانشاء المستودعات اللازمة وتعيين الحراس وخبراء المتفجرات.
ب - عند رغبة الشركة او صاحب المؤسسة بالاستيراد ينبغي تقديم طلب الى مديرية الأمن العام يتضمن المواد المنوي استيرادها وأنواعها وكمياتها.
المادة (6) : نقل الألعاب النارية: أ - يمنع نقل الألعاب النارية في ساعات الذروة.
ب - يمنع نقل الألعاب النارية دون حراسة الشرطة ولحين وصولها أماكن التخزين.
ج - يجب ان تتوفر في وسائط النقل المستخدمة بنقل الألعاب النارية الشروط الواردة في تعليمات نقل المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار لسنة 2003 الصادرة بموجب قانون السير الساري المفعول وتعليمات الملصقات الارشادية الخاصة بنقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار رقم (2) لسنة 2004.
المادة (7) : يجب ان يتوفر في مستودعات تخزين الألعاب النارية الشروط التالية: أ - ان تكون المستودعات مملوكة للشركة او للمؤسسة او مستأجرة من قبلها.
ب - ان تكون بعيدة عن خطوط الضغط العالي والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكانية ومحطات المحروقات بمسافة لا تقل عن 250 مترا من جميع الجهات.
ج - ان تكون جدران المستودعات من الاسمنت المسلح المدعم من الخارج بحواجز ترابية وحتى ثلثي الجدران مع وجود مانع للصواعق وفق المواصفات التي تحددها مديرية الأمن العام.
د - ان تكون المستودعات جيدة التهوية.
هـ - ان لا يكون هناك اية توصيلات كهربائية داخل المستودعات.
و - ان تكون المستودعات مزودة بطفايات حريق لاستخدامها عند الضرورة.
ز - ان تكون المستودعات مقفلة باحكام ومحروسة على مدار الساعة.
ح - ان توضع اشارات تحذيرية تشير الى قابلية الاحتراق والانفجار ومنع التدخين واشعال النيران بالقرب من المستودعات.
ط - ان يكون باب المستودع من الحديد الصلب ومدعما بباب آخر من القضبان الحديدية على ان تكون مفاتيح اقفال هذه الابواب موجودة مناصفة لدى المركز الأمني المختص وصاحب الشركة او المؤسسة.
المادة (8) : تتبع الآلية التالية لتخزين الألعاب النارية: أ - يتم فك الرصاص والتخليص على كميات الألعاب النارية المستوردة في العقبة بوجود لجنة أمنية تضم في عضويتها مندوبين عن الأمن العام، المخابرات العامة، الأمن العسكري، الدفاع المدني، الأمن الوقائي، سلاح الهندسة الملكي، على ان تقوم هذه اللجنة بمطابقة البضاعة الواردة مع موافقة الاستيراد الصادرة عن مديرية الأمن العام/ادارة المعلومات وتنظيم ضبط بذلك.
ب - يتم نقل كمية الألعاب النارية من العقبة محروسة الى مستودعات مؤسسة الألعاب النارية وتقوم لجنة أمنية اخرى بنفس تشكيل اللجنة الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمطابقتها مع موافقة الاستيراد وضبوطات اللجنة الاولى المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، ومن ثم تخزينها داخل المستودعات، وتنظيم ضبط تخزين بذلك يرفع لادارة المعلومات الجنائية.
ج - تلتزم الشركة او المؤسسة باعادة تصدير أي كميات غير مطابقة لموافقة الاستيراد والتصدير الى بلد المنشأ او الموافقة على اتلافها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض وعلى نفقة الشركة او المؤسسة المستوردة.
د - يتم تخزين الألعاب النارية حسب تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية لسنة 2004 الصادرة بموجب قانون البناء الوطني وتعديلاته.
المادة (9) : الاتجار أ - يمنع بيع الالعاب النارية بشكل مباشر للمواطنين او لأي مؤسسة او شركة او مكتب غير مرخص لهذه الغاية.
ب - يسمح للشركات او المؤسسات بالشراء من بعضها البعض بموجب موافقة خطية من الأمن العام/ادارة المعلومات الجنائية.
ج - يمنع عرض عينات الألعاب النارية الحية لدى الشركة او المؤسسة ويكتفى بوضع عينات مفرغة او كتالوجات تحتوي صورا لهذه الالعاب.
المادة (10) : تتبع الآلية التالية فيما يتعلق باطلاق الألعاب النارية: أ - يمنع اطلاق الالعاب النارية بعد العاشرة ليلا.
ب - على كل شركة او مؤسسة الحصول على موافقة مديرية الأمن العام/ادارة المعلومات الجنائية قبل كل اطلاق تقوم به وذلك قبل موعد الاطلاق بـ (48) ساعة.
ج - يتم اخراج الكميات الموافق عليها تحت اشراف المركز الأمني المختص بموجب ضبوطات اخراج ترفع الى ادارة المعلومات الجنائية.
د - يجب ان يكون مكان الاطلاق في منطقة آمنة ومناسبة للاطلاق بموجب كشف حسي من المركز الأمني المختص.
هـ - يجب على الشركة او صاحب المؤسسة اتخاذ احتياطات السلامة العامة في مكان الاطلاق.
و - يجب استخدام قواذف مطابقة للمواصفات العالمية بحيث تكون من الفايبر جلاس او الفولاذ السكب والخالية من اللحام في منطقة القاعدة او الجوانب والمصممة خصيصا لهذه الغاية مع مراعاة عدم اجراء أي تعديل عليها.
ز - يتم الاطلاق من قبل الخبير المعين لدى الشركة او المؤسسة والموافق عليه أمنيا على ان يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة وان لا يشترك أي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه امنيا بعملية الاطلاق.
ح - يمنع الاطلاق الا بوجود مندوب من المركز الأمني المختص ومندوب من الدفاع المدني للتأكد من اطلاق الكميات الموافق عليها وتحرير ضبط استهلاك يرفع الى ادارة المعلومات الجنائية.
ط - في حال عدم الاطلاق لأسباب معينة تعاد الكميات الى مستودع الشركة او المؤسسة تحت اشراف المركز الأمني المختص وبموجب ضبوطات تخزين ترفع الى ادارة المعلومات الجنائية.
المادة (11) : في حال مخالفة الشركة او المؤسسة لهذه التعليمات تتخذ بحقها الاجراءات التالية بالتتابع: أ - توجيه انذار بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة شهر واحد.
ب - مصادرة الكفالة البنكية.
ج - الغاء الترخيص.
المادة (12) : على جميع الشركات والمؤسسات العاملة حاليا بموافقات رسمية تصويب أوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

.alrai-epaper-widget{margin-top: 20px; max-width:250px}
Tweets by alrai
.alrai-facebook-embed{margin-top: 70px;}
.container .row .col-md-12:has(.alrai-section-last-widget) { flex-direction: column; } .alrai-section-last-widget { margin: 0 auto; position: relative; padding-top: 35px; width: 100%; } #widget_2097 .alrai-section-last-widget { padding-top: 35px; margin-top: 0; } .alrai-section-last-widget::after { position: absolute; content: url("https://alrai.com/alraijordan/uploads/global_files/section-page-faded-line.svg?v=1"); top: 0; transform: translateX(0); } .alrai-section-last-widget .full-col { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; } .alrai-section-last-widget .row-element { width: 100%; } .alrai-section-last-widget .content-wrapper { display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; align-items: stretch; width: max-content; min-width: 100%; gap: 30px; justify-content: center; padding-top: 30px; } .alrai-section-last-widget .item-row { flex: 0 0 auto; width: 200px; margin-right: 7px; display: flex; flex-direction: column; height: 195px; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio { padding-bottom: 100%; display: flex; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio img { border-radius: 50%; border: 2px solid #00a0e5; padding: 3px; } .alrai-section-last-widget .article-title { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: block; } .alrai-section-last-widget .item-row .item-info a { color: #000; color: color(display-p3 0 0 0); text-align: center; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 800; line-height: 20px; text-decoration: none; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; white-space: normal; } .alrai-section-last-widget .full-col::-webkit-scrollbar { display: none; } @media screen and (min-width: 1200px) { .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(0); } } @media screen and (max-width: 768px) { .alrai-section-last-widget .row-element .content-wrapper { flex-direction: row !important; } .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(100%); right: 0; left: 0; } }
.death-statistics-marquee .article-title a, .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { text-align: right; font-family: Cairo; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 25px; text-decoration: none; } .death-statistics-marquee .breaking-news-wrapper { width: 100%; display: flex; } .death-statistics-marquee .breaking-news { background-color: #7c0000; padding: 22px 17px 24px 18px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; } .death-statistics-marquee .breaking-news-content { background-color: #b90000; padding: 22px 18px 24px 21px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; width: 100%; position: relative; } .full-container .marquee-container-widget:not(.relative-widget) .wrapper-row { position: fixed; width: 100%; right: 0; bottom: 0; z-index: 100000; } .death-statistics-marquee .marquee-container-widget .title-widget-2 { width: 75px; background-color: #757575; color: #fff; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 15px; padding: 16px 18px 16px 15px; display: block; } .death-statistics-marquee .content-row:not(.content-row-full) { width: calc(100% - 100px); background-color: #000; } .death-statistics-marquee .content-row marquee { direction: ltr; } .death-statistics-marquee .content-row .img-item { display: inline-flex; height: 60px; align-items: center; vertical-align: top; } .death-statistics-marquee .content-row .article-title { height: 60px; display: inline-flex; align-items: center; color: #fff; padding: 0 15px; direction: rtl; } .death-statistics-marquee .article-title a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 17px; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 { width: 100px; } #widget_1932 { position: static; bottom: 0; width: 100%; z-index: 1; } @media scren and (max-width:768px){ .death-statistics-marquee .breaking-news-content{ font-family: 'Cairo', sans-serif; } }