عمان -بترا- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانونها لم ينتقص من حقوق المرأة مقارنة بالرجل في الحقوق والالتزامات التي تضمنها سواء على شكل رواتب تقاعدية بشتى أنواعها وجوبي، مبكر، عجز، وفاة أو خدمات تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وضم سنوات الخدمة السابقة.
وبينت المؤسسة في بيان لها امس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ان المؤسسة منحت حقوقاً وامتيازات للمراة أفضل من المؤمن عليه الرجل لمراعاة طبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع ،اذ ان السن القانوني لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي هو ( 55 سنة ) للمرأة بينما للرجل ( 60 سنة ) ومدة الاشتراك المؤهلة لحصولها على راتب التقاعد المبكر ( 15 سنة ) فعلية فيما للرجل ( 18 ) سنة ونسبة الخصومات على راتب التقاعد المبكر للمرأة أقل من خصومات المؤمن عليه الرجل.
وتعليقا على الخطأ الشائع السائد بان المؤمن عليها المرأة لا تستطيع توريث راتبها التقاعدي أوضحت المؤسسة أن المرأة تستطيع توريث كامل راتبها التقاعدي سواء توفيت وهي تتقاضى راتبا تقاعديا أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها كما الرًّجل وبالتالي فإن كافة المستحقين المنطبق عليهم شروط الاستحقاق تستطيع توريثهم بما فيهم زوجها في حال عجزهُ وعدم عمله وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منها إذا كان المتوفى هو الرجل مع التأكيد بان الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملا إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه.
ومنحت المؤسسة المؤمن عليها المرأة حق صرف تعويض الدفعة الواحدة بحالات الزواج والطلاق والترمُّل إذا أرادت التفرغ لشؤون الأسرة ولم ترغب بالوصول إلى سن التقاعد.
كما منح القانون للمرأة الحق بالجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان الاجتماعي وحصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى او توريثها ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حالة عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى.
كما ان المرأة في حال عدم عملها تستمر الحصة المترتبة لها بموجب راتب الوفاة أو الإعالة لحين زواجها أو عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها فيما الرجل فتوقف الحصة عند إكماله سن الثامنة عشرة أو انتهاء المرحلة الدراسية الجامعية الأولى أيُّهما أسبق.
واعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة ،فلا يجوز الحجز على تلك الأموال لأي جهة ما عدا حق النفقة للزوجة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى الربع من تلك الحقوق.