عمان- ماجد جبارة - دعا مساعد المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية محمد يونس ألعبادي الى إخراج مشروع قانون الإيداع العربي للمطبوعات والمصنفات المقدم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى حيز التنفيذ، وإقراره، لدعم التقارب العربي في مجال عمل المكتبات الوطنية العربية والتي تعمل على المحافظة على الذاكرة القومية العربية .
وأضاف ان مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية قطعت شوطا يسجل لها في فترة زمنية قصيرة مطالبا بزيادة الوعي لدى المؤسسات والأفراد في أهمية العملية الايداعية وتفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها .
وأكد ألعبادي في تصريح لـ ألرأي على ضرورة إعادة النظر في التشريعات القانونية كلما اقتضت الحاجة ومن خلال ما يبرز من التطبيق العملي ورصد الحالات التي تشكل ثغرات في القانون وضرورة التنسيق مع اتحاد الناشرين الأردنيين والعرب وحثهم على التعاون مع دائرة الإيداع ، والاستفادة من الخبرات العربية وتبادل الزيارات في هذا المجال .
وحول المهام المنوطة بمركز الإيداع التابع لدائرة المكتبة الوطنية أكد ألعبادي ان ابرز هذه المهام هي: تسجيل المخطوطات الوطنية وإعطاء أرقام إيداع لها، واستلام النسخ المخصصة للإيداع من كل مصنف وتسجيلها في السجل الخاص بذلك وإعطاء إشعار لصاحب الشأن بإيداع ذلك المصنف وعمل قوائم ببليوغرافية شهرية بالمصنفات التي يتم إيداعها لدى القسم ومتابعة ما تنشره الصحف اليومية والأسبوعية حول الإصدارات المحلية ورصدها ومن ثم العمل على الحصول عليها من مصادرها على سبيل الإيداع. إضافة إلى المساهمة في إصدار الببلوغرافية الوطنية السنوية وتقديم المعلومات التوضيحية والرد على الاستفسارات حول الإجراءات المتبعة للحصول على أرقام الإيداع والقيام بأعمال الفهرسة أثناء النشر وتزويد المؤلف بنموذج موحد لبطاقة الفهرسة وبناء بنك معلومات وطني يرصد الحركة الثقافية ووضعها في خدمة الباحثين والمهتمين.
وأكد أن الإيداع القانوني هو إجراء إجباري يضبطه القانون وهو ملزم بان تودع لدى الجهات المعنية مصنفاتها وإنتاجها بغض النظر عن نوعية أوعيتها ومهما اختلفت الطرق في نشرها شريطة عرضها وإتاحتها للجمهور.
وحول أهداف دائرة المكتبة الوطنية بين ان القانون الصادر عام 1994 حدد مهام الدائرة بالتالي اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر داخل المملكة وخارجها وتنظيمه والتعريف به وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها وجمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والوثائق المتعلقة بالمملكة وحفظها وتنظيمها والقيام بمهام وأعمال الإيداع ونشر الفهارس والأدلة والببليوغرافيات المتخصصة والموضوعية وتسهيل استعمالها والإفادة منها، إضافة إلى الإشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينهما ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات في المملكة وتطوير الخدمات المكتبية والتخطيط لإنشاء مكتبات جديدة وتنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق وإقامة معارض الكتب .
وبين ألعبادي ان المادة 52 حددت غرامة مالية مقدارها خمسماية دينار ولا تزيد عن ألف دينار لكل من يمتنع عن إيداع كتبه المنشورة كما اشترط القانون على كل المطابع التي تتولى طبع المصنف او توزيعه او إنتاجه أن تقدم كل ستة اشهر بيانا بالمصنفات التي طبعتها .
كما حدد القانون المصنفات والمواد المستثناة من أحكام الإيداع بالتالي: الإعلانات التجارية وقوائم الأسعار والتقارير السنوية ، بطاقة البريد، رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها ، الشهادات والبراءات ، أوراق الانتخابات، الأسهم والمستندات، نماذج عقود البيع والشراء والإيجار والمقاولات وما يماثلها.