عمان - الرأي - نقضت محكمة التمييز الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة بحق (10) متهمين في قضية مجموعة الـ(17) والقاضية بوضعهم باحكام متفاوتة تراوحت ما بين الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات والحبس لمدة سنتين، بعد تجريمهم بالتهم المسندة اليهم.
وردت محكمة التمييز في قرارها على اسباب الطعن المقدمة من المحامين وكلاء الدفاع عن المتهمين والمتضمنة الدفوع المثارة حول كل ضبط من ضبوطات القاء القبض والتفتيش، حيث بينت محكمة التمييز ان رد محكمة امن الدولة على هذه الضبوطات هو كلام عام مرسل لا يتضمن ردا تفصيليا على الدفوع المثارة ، مشيرة الى ان محكمة امن الدولة قد حجبت نفسها عن الرد على ما اثاره وكلاء الدفاع الامر الذي يتعذر معه على (التمييز) بسط رقابتها على هذه المسألة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية.
وجاء في قرار محكمة التمييز انه بالنسبة لافادات المتهمين المعطاة للمدعي العام فان المحكمة تجد ان الاجتهاد القضائي اجاز للمتهم ان يقدم البينة القانونية لاثبات ان اقواله التي ادلى بها امام المدعي العام كانت تحت تأثير الاكراه والتعذيب، وحيث انه لم ترد اي بينة تثبت ذلك فإن ما اثير في هذه الاسباب يبقى قولا مجردا من اي دليل.
وفندت محكمة التمييز في قرارها اركان وعناصر تهمتي المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية والقيام باعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة اجنبية وتطبيقهما في هذه الدعوى.
وبينت محكمة التمييز في قرارها ان محكمة امن الدولة لم تبين في قرارها المطعون فيه مدى توافر اركان وعناصر تهمة المؤامرة لدى كل من المتهمين على حدة وبشكل تفصيلي توضح فيه مساهمة كل واحد منهم في هذه المؤامرة . .
وكانت ''امن الدولة'' اصدرت احكامها في بداية ايار الماضي بحق المتهمين من اعضاء مجموعة الـ17 ، والبالغ عددهم (17) شخصا، حيث برأت هيئة المحكمة (7) متهمين من التهم المسندة اليهم لعدم كفاية الادلة، وجرمت (10) متهمين .
«التمييز» تنقض أحكام «أمن الدولة» بحق عشرة متهمين بمجموعة الـ 17
12:00 16-12-2006
آخر تعديل :
السبت