خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

المرأة المطلقة لا تستطيع إضافة أبنائها إلى جواز سفرها إلا بحكم الحضانة قانوناً

المرأة المطلقة لا تستطيع إضافة أبنائها إلى جواز سفرها إلا بحكم الحضانة قانوناً

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ

عمان - سميرة الدسوقي - رغم أن قانون وتعليمات دائرة الجوازات العامة يعطي المرأة المطلقة الحق بالاحتفاظ بأبنائها إذا كانت الحاضنة لهم في جواز سفرها، الا ان الواقع العملي يؤكد انها لم تتمكن من ممارسة هذا الحق.
هذا الواقع تعايشه ''سعاد'' المطلقة والام لثلاثة اطفال، منذ عام..
إذ تقول'' لم اتمكن من الاحتفاظ بابنائي في جواز سفري وذلك ان المحكمة الى الان لم تبت بقضية الحضانة''.
سعاد تملك ''إقرار حضانة'' الا ان هذا لا يعطيها الحق بإبقاء أبنائها في جواز سفرها. وهي تشير إلى ان المطلقة لا تستطيع ان تصدر جواز سفر لأبنائها الا اذا كانت تملك حكم الحضانة وتبين ان طليقها يستطيع إصدار جواز سفر للأبناء دون ان ينتظر حكم المحكمة بامتلاكه حكم الحضانة، وهو ما ترى فيه تمييزا ضد المرأة لصالح الرجل. وسعاد كغيرها من المطلقات اللواتي يشتكين من ان الواقع المعاش بعيد عن ما تصدره الدوائر من تعليمات.
ويقول الدكتور امين البطوش أستاذ علم التفسير في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية أن الحضانة هي تربية الابناء الى سن معينة ورعاية شؤونهم. مبينا ان الحضانة حق للطفل على الام، وحق للام في طفلها.
وأوضح ان الحضانة لغة :''هي وضع الطفل في الحضن قريبا من الصدر'' موضحا ان كلمة الحضانة استخلصت من ''التصاق الطفل بأمه وحضنها إياه''. وتجيز تعليمات دائرة الجوازات العامة، بحسب مديرها العام مروان العمد، للمرأة المطلقة ان تحتفظ بأبنائها في جواز سفرها في حالة ان يكونوا بجواز سفرها ، او ان تضيفهم الى جواز سفرها في حالة كانوا في جواز سفر والدهم وذلك اذا كانت تملك حق الحضانة لأبنائها .
ويقول العمد ان المرأة المطلقة تستطيع ايضا أن تصدر جوازات سفر منفردة لأبنائها اذا ما أرادت ذلك بشرط ان تكون الحاضنة لهم .
ويشير العمد ان تعليمات دائرة الجوازات تتعامل مع من له حق الحضانة بغض النظر اذا كانت الام او اذا كان الاب حيث تعطي الحق لمن له الحضانة باصدار جوازات سفر مستقلة للابناء او تعطيه الحق باضافة الابناء الى جواز سفره.
ويشير العمد الى ان ما يحدث عادة ان الخلافات الزوجية على حضانة الطفل بعد الطلاق هي التي تجعل من الصعب أحيانا ان تصدر ألام لطفلها جواز سفر مستقلاً او أن تبقيه في جواز سفرها وذلك ان الزوج يتقدم بطلب الى دائرة الجوازات برفضه إصدار جواز سفر لطفله وعادة يؤخذ في طلبه وذلك لان القضية لا تكون منتهية.
وبين ان الدائرة تصدر الوثائق الخاصة بالطفل بموافقة حاضنه سواء الاب او الام.
ووفقا للعمد، فإن هنالك خلطا بين اقرار الحضانة وحكم او حجة الحضانة حيث تأخذ المطلقة الاول بناء على طلبها بعد ان تحضر شاهدين على أنها الحاضنة لطفلها وهذا يعتبر إقرارا منها بالحضانة وليس حكم حضانة حيث لا يكون هذا الإقرار بقوة حكم الحضانة.
ولفت الى ان الدائرة لا تعتمد إقرار الحضانة الا في حالات خاصة في حين حكم الحضانة يعتمد لكل الوثائق وقال ان تعليمات دائرة الجوازات تقول انه في حالة إصدار أو تجديد جواز سفر للقاصرين فيجب موافقة احد الوالدين، ففي حالة الطلاق على المطلقة إحضار حجة او حكم الحضانة اما الأرملة فعليها إحضار حجة الوصاية.
واكد انه من غير الممكن ان يصدر الام او الاب جواز سفر لاحد الابناء الا بالاطلاع على جواز سفر الآخر للتأكد من انه غير مضاف في هذا الجواز لضمان عدم التكرار. ولفت إلى ان المطلقة إذا كانت تملك حكم الحضانة لابنائها فانه لا يحق لطليقها أن يصدر جواز سفر للابناء الا بموافقتها كونها أمام القانون لها الولاية عليهم .
ومن جانب اخر اشار الى ان قانون الأحول المدنية ساوى بين الام والاب حيث جعلهم المكلفين بالتبليغ عن الولادة ويشير الدكتور البطوش الى ان بعض الفقهاء قالوا انها حق للحاضن وللمحضون وليست حقا خالصا لواحد منهما ورأوا أن حق المحضون اقوى فاذا اسقطت الحاضنة حقها بقي حق الصغير لحاجته إلى العناية به وحفظه والقيام بشؤونه. ويؤكد البطوش الى ان الام هي احق الاشخاص بحضانة ابنائها ، ففي حالات الطلاق تكون هي الحاضنة لان الأم أعطف الناس على صغيرها واكثرهم تحملا لمتاعب رعايته.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF