عمان - بترا - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 47 لسنة 2005 الصادر بمقتضى المادة 45 من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 ليحل محل نظام التفتيش القضائي السابق الصادر عام 1994.
وتنشىء وزارة العدل بموجب النظام الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الاخير مديرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدير في الدرجة العليا وعدد من المفتشين حسب الحاجة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى بحيث تتولى المديرية مهام التفتيش على اعمال قضاة المحاكم واعضاء النيابة العامة ومساعدي المحامي العام المدني وقضاة التنفيذ باستثناء شاغلي الدرجة العليا.
كما تتولى المديرية مهام تقييم اعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء اجراءات التقاضي والاثبات واسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات والاحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول اليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي. والتفتيش على دوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ ودائرة المحامي العام المدني ودوائر الكاتب العدل وموظفي المحاكم على ان يتم التفتيش مرة واحدة في السنة على الاقل.
ويحق للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة اقل من جيد ان يتقدم باعتراض على التقرير الخاص به الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه نسخة منه ويحيل وزارة العدل الاعتراض مع نسخة من الاعتراضات الى لجنة الاعتراضات المشكلة وفقا للنظام.
ولرئيس اللجنة ان يحيل الى اللجنة تقرير كفاءة اي قاض لتدقيقه وفحصه ولا يجوز لها النزول بالتقدير الا بعد اخطار صاحب الشأن وسماع اقواله كما لا يجوز للجنة ان توعز باعادة التفتيش على القاضي من مفتش آخر.
وبموجب النظام لا يتم تثبيت القضاة المشمولين بهذا النظام او ترفيعهم ما لم يرد بحقهم تقريران سنويان عن آخر سنتين بدرجة جيد فما فوق.
وتقدم الشكوى ضد القاضي من ذوي المصلحة الى رئيس المجلس القضائي او وزير العدل الذي له ان يحيلها الى مدير مديرية التفتيش في حين لا يعتد بأي شكوى مقدمة ضد القاضي ما لم تكن مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني ان وجد ومكان اقامته ومتضمنة وقائع محددة منسوبة الى القاضي.
وبموجب النظام يقوم المفتش باصدار مذكرات دعوة للشهود وفقا لاحكام القانون والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم واستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين والاطلاع على ملف القضية وجميع الوثائق والسجلات والملفات المتعلقة بها والاستماع الى اقوال كل من يساعد في التحقيق للوصول الى الحقيقة، وفي جميع الاحوال لا يحق للمفتش نقل ملف القضية الى مكتبه والاحتفاظ به قبل الفصل في موضوعها.
واذا تبين للمفتش ان الشكوى قدمت بحق القاضي كيدا او بسوء نية احال الاوراق الى النائب العام المختص للملاحقة القضائية حسب الاصول.
ويكون بموجب النظام لكل قاض ملف سري تودع فيه تقارير المفتشين والاعتراضات عليها والشكاوى المقدمة ضده وما يوجه اليه ان يوقع عليه من جزاءات وتحفظ هذه الملفات لدى مديرية التفتيش كما ان اعمال التفتيش تكون سرية.
ويوجب النظام على جميع موظفي المحاكم تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
صدور نظام التفتيش القضائي واستحداث مديرية لتقييم اعمال القضاة
12:00 24-7-2005
آخر تعديل :
الأحد