عمان - محمد الدويري - اتفق امس اطراف لجنة متابعة تنظيم عمل الشاحنات ما بعد تحرير دور الشاحنات في العقبة على آلية عمل مالكي الشاحنات الافراد للتحميل والتفريغ في ميناء العقبة لفترة ما بعد تحرير الدور في 27/9/2005، حسبما ذكر المسؤول الاقليمي لنقابة اصحاب الشاحنات في الشمال عبد الرحيم الجمال.
وقال لـ «الرأي» ان اطراف اللجنة الذين اجتمعوا في وزارة النقل اتفقوا ايضا على صيغة عقد التشغيل لاصحاب الملكية الفردية للشاحنات من خلال شركات النقل المرخصة.
وضم الاجتماع ممثلين عن وزارتي النقل والداخلية ونقابة اصحاب السيارات الشاحنة وجمرك العقبة ومؤسسة الموانىء.
وجاء في نص الية العمل , تنظيم عقد عمل ما بين الشركة المرخصة اصوليا ومالك الشاحنة ( الافراد) على ان يكون العقد موقعا ما بين الطرفين بمقر نقابة اصحاب السيارات الشاحنة ويتم التوقيع من قبل المفوض بالتوقيع اصوليا من الطرفين والموافقة على صحة التواقيع من قبل محامي اصحاب السيارات الشاحنة.
وتقوم النقابة بالتدقيق على صحة العقد الموحد وبيانات الشاحنة والشركة / المؤسسة وعلى ان لا تكون الشاحنة متعاقدة مع اكثر من شركة لغايات ضبط العمل وحقوق الاطراف، ويجب ان لا تقل فترة العقد المبرم عن شهرين وعلى النقابة تنظيم ملفات خاصة لهذه الغايات.
ولا يجوز ابرام عقد جديد من قبل مالك الشاحنة (الافراد) وشركة اخرى قبل ابراء ذمته من العقد الذي كان مرتبطا به سابقا ان وجد وبعد التدقيق.
ويجري تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارتي النقل والداخلية ونقابة اصحاب السيارات الشاحنة ونقابة شركات التخليص للنظر في أي خلافات خاصة بالعقود وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة شهريا إلا إذا اقتضت الضرورة.
وتقوم نقابة أصحاب السيارات الشاحنة بتزويد وزارة النقل بكتاب خطي مع صورة عن العقد المبرم وصورة عن رخصة الاقتناء شريطة أن تكون سارية المفعول.
وتقوم وزارة النقل بإدخال المعلومات المتوفرة على نظام محوسب لتقوم بعد ذلك بمخاطبة مؤسسة الموانئ والجهات المعنية بمضمون العقود والالتزام بأن تعمل الشاحنة تحت مظلة الشركة المتعاقدة والمرخصة أصوليا.
وتلتزم الشركات/المؤسسات بنظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم (45) لسنة 2003 وتعديلاته وفي حال عدم تجديد الترخيص خلال المدة المنصوص عليها في قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون المذكور وتتحمل الشركة/ المؤسسة الإجراءات المترتبة على ذلك.
ويبرم العقد للرأس القاطر أو لأنصاف المقطورة أو للرأس القاطر والمقطورات. ولا تترتب على وزارة النقل و أو نقابة أصحاب السيارات الشاحنة أي تبعات أو مسؤوليات قانونية ومالية مهما كان نوعها.
ويتم تسليم جميع كتب النقابة إلى وزارة النقل وتستلم ردودها ويتم تسليمها لأصحابها بمقر نقابة أصحاب السيارات حال انتهاء المعاملة.
وتقوم نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية العمومية بإعداد صيغة العقد بالتنسيق مع وزارة النقل وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
وجاء في صيغة العقد المتفق عليها بين الفريق الاول ( الشركة) وبين الفريق الثاني ( مالك الشاحنة) الذي حصلت الرأي على نسخة منه ايضا، البنود التالية : ان يلتزم مالك الشاحنة بتجهيز شاحنته لتكون ملائمة لطبيعة البضائع المنقولة ووفقا للشروط والمواصفات المحددة بموجب التشريعات النافذة، وان يلتزم الفريق الثاني بالعمل مع الفريق الاول خلال مدة العقد وفي حال اخلاله بالالتزام يستحق الفريق الاول مبلغا معينا من المال كتعويض, وان يلتزم الفريق الثاني بتوصيل البضائع الى مقاصدها في الموعد المتفق عليه وحسب الشروط والالتزامات المتفق عليها بين الطرفين، وان يلتزم الفريق الثاني بدفع بدل النقص والاضرار التي تحصل في الحمولة بسبب اهماله او تقصيره، وان يلتزم الفريق الاول بالتعامل مع شاحنات الفريق الثاني بنفس معاملة شاحنات الفريق الاول من حيث توفير العمل لها خلال مدة العقد وبدون تمييز، وفي حال عدم توفر حمولة لشاحنات الفريق الثاني يمنح الفريق الاول موافقة عمل لهذه الشاحنات لدى شركات نقل اخرى خلال مدة العقد.
كما جاء في صيغة العقد ان يلتزم الفريق الاول بدفع اجور النقل للفريق الثاني على ان لا تقل الاجور المدفوعة عن (90%) من الاجور الفعلية المتعاقد عليها بين الفريق الاول والشاحن ووسيط الشحن ولا يترتب على الفريق الثاني أي عمولات اخرى بما فيها عمولات الصرف والاجور، وان يلتزم الفريق الاول بدفع اجور النقل للفريق الثاني حسب الاتفاق بينهما، وان يلتزم الفريق الاول بتعويض الفريق الثاني عن كل يوم تاخير في استلام الحمولة حسب الاتفاق, واخيرا احالة أي نزاع او خلاف بشان تطبيق او تفسير العقد الى اللجنة المشكلة من وزارتي النقل والداخلية ونقابة اصحاب الشاحنات ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع.
وجاء في بنود الية عمل مالكي الشاحنات الافراد من خلال الشركات تشجيع الافراد على تأسيس شركات/ مؤسسات لمزاولة اعمال النقل المتخصصة للمساهمة في تشغيل شاحناتهم لفترة ما بعد تحرير الدور في السابع والعشرين من ايلول المقبل، اما في حال عدم مقدرة الافراد على تاسيس شركات , فلا مانع من العمل تحت مظلة شركات نقل مرخصة من قبل وزارة النقل اصوليا لمزاولة انماط النقل المتخصصة بما فيها الشركات الحكومية شريطة ان تكون الشاحنات والمقطورات مرخصة من قبل ادارة ترخيص السواقين والمركبات وفقا لاحكام قانون السير ومطابقة في مواصفاتها طبيعة النقل المراد العمل به.