صدر في الجريدة الرسمية قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم (18) لسنة 2026، بعد أن صادق عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بمقتضى المادة (31) من الدستور.
جاء إصدار القانون بناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، وأمر جلالته بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.
ونص القانون في مادته الأولى على أن يسمى "قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026"، على أن يعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي مادته الثانية، حدد القانون المعاني المخصصة لعدد من المصطلحات الواردة فيه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
فالهيئة هي هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والمجلس هو مجلس الهيئة، والرئيس هو رئيس المجلس.
أما التعليم العام فهو التعليم الذي يشمل المراحل التعليمية بدءاً من رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي.
والامتحان العام، هو الامتحان الذي تجريه وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في مناهج التعليم الثانوي، لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي.
فيما يقصد بالتعليم العالي التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله، والذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية والتشريعات ذات العلاقة.
وعرّف القانون روضة الأطفال بأنها مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الصف الأول بسنتين على الأكثر.
أما المدرسة فهي مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم المبكر أو المتوسط أو الثانوي.