أثار تداول أنباء بشأن صدور حكم يقضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتعلقة بعضويته في مجلس النواب، وآلية شغور المقعد النيابي في حال اكتساب أي حكم الدرجة القطعية وانطباق الأحكام القانونية ذات العلاقة.
وأفاد مصدر مطلع لـ'الرأي'، فإنه لم تصدر حتى الآن مخاطبة رسمية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بشأن الحكم، كما لم يُعلن رسميا عن اكتسابه الدرجة القطعية من عدمه، وهي مسألة تعد جوهرية في تحديد أي إجراءات لاحقة وفقًا للتشريعات النافذة.
وأوضح المصدر أن أي إجراءات تتعلق بشغور المقعد النيابي لا تبدأ إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وبحسب الأصول الدستورية والقانونية.
وفيما يتعلق بآلية إشغال المقعد الشاغر، ينظم قانون الانتخاب ذلك من خلال المادة (57)، التي تحدد كيفية ملء أي مقعد يشغر في مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
وتاليا نص المادة (57) من قانون الانتخاب كما ورد في القانون:
المادة 57 مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:-
أ- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة.
ب- إذا شغر أي مقعد مخصص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب مسار الكوتا لأي سبب، يتم إشغاله من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لأحكام المادة (49) من هذا القانون.
ج- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده.
ماذا يقول قانون الانتخاب بشأن شغور مقعد في القائمة المحلية؟
09:49 14-7-2026
آخر تعديل :
الثلاثاء