خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

إدارة السير: التصاريح الخاصة بتنقل مركبات الشحن في شوارع محددة "سنوية ومجانية"

No Image
طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
عمان - الراي

أكد مدير إدارة سير العاصمة العقيد رائد العساف،اليوم الخميس، إن دعوة سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعتها للحصول على "تصاريح محددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع"، يأتي انسجاما مع قانون السير المعمول به.

ولفت خلال حديثه لإحدى المحطات الإخبارية إلى أن شوارع الاستقلال والملكة رانيا وغيرها يستوجب الحصول على تصريح يحدد وقت التحرك لمركبات الشحن.

تنص المادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".

"لا اعاقة لحركة العمل وانما التسهيل" وفق العساف الذي أكد على أن التصريح "مجاني" وسنوي يجري الحصول عليه من خلال إدارة السير.

دعت إدارة السير المركزية، التابعة لمديرية الأمن العام، الثلاثاء، سائقي ومالكي المركبات المخصصة للشحن إلى مراجعتها للحصول على "تصاريح محددة للأوقات والأماكن الممنوعة والمسموحة لدخول الشوارع".

وبحسب بيان صحفي صادرسابقا عن الإدارة، فإن ذلك يأتي استناداً للمادة (36) البند (4) من قانون السير رقم (49) لسنة (2008) التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على 12 طناً في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح".

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF