خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

قراءة في قانون الأحزاب السياسية (1)  

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أ. د. ليث كمال نصراوين

أقر مجلس النواب قبل أيام مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي اقترحته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. فبعد أن دخلت التعديلات الدستورية لعام 2022 حيز النفاذ، جاء الدور على قانون الأحزاب السياسية حيث أحسن المجلس النيابي في التراتبية التي اتبعها في التعاطي مع تشريعات الإصلاح السياسي، فقد بدأ بتعديل الدستور، ليتبعه قانون الأحزاب السياسية، وأخيرا سيناقش قانون الانتخاب.

ومن خلال الاطلاع على مشروع القانون الجديد كما وافق عليه مجلس النواب، نجد بأنه لم يختلف كثيرا عما اقترحته اللجنة الملكية، وذلك من حيث تعريف الحزب السياسي، والمرتكزات الأساسية لتأسيس الأحزاب السياسية وآلية عملها، والضمانات القانونية لممارسة الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها.

فعلى الرغم من أن الحزب كمكّون سياسي برامجي يهدف بطبيعته إلى المشاركة في الانتخابات النيابية والوصول إلى السلطة لغايات تمكينه من تطبيق أفكاره ومشاريعه، إلا أن المادة (3) من مشروع القانون الجديد قد نصت صراحة على حق الحزب السياسي في خوض الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها.

وللمرة الأولى في قوانين الأحزاب السياسية المتعاقبة، جرت الإشارة إلى المادة (35) من الدستور في تعريف الحزب السياسي الوارد في المادة (3) من مشروع القانون. فهذه المادة الدستورية تعتبر الأساس الذي يستند إليه جلالة الملك في اختيار رئيس الوزراء والوزراء وقبول استقالتهم وإقالتهم، حيث تكمن الفلسفة التشريعية من هذا الربط في طمأنة الأحزاب السياسية بأن الحق الدستوري لجلالة الملك في اختيار رئيس الوزراء سيكون مرتبطا بالمادة (3) من قانون الأحزاب، وذلك كأساس لاختيار رئيس الحزب الفائز في الانتخابات رئيسا للوزراء.

في المقابل، فإنه يتعين على الأحزاب السياسية أن تعي أن استفادتها من نص المادة (35) من الدستور بخصوص تشكيل الحكومات، سيقابله أيضا تعريضها لتطبيق الجزء الآخر من النص الدستوري السابق، والمتعلق بحق جلالته في إقالة رئيس الوزراء والوزراء وقبول استقالتهم. فالحكومة الحزبية سيثبت الحق لجلالة الملك بإقالتها وقبول استقالتها استنادا للمادة (35) من الدستور ذاتها، والتي أصرت الأحزاب السياسية على تضمينها تعريف الحزب في القانون الجديد.

إن التوافق النيابي مع أعضاء اللجنة الملكية فيما يخص تعريف الحزب السياسي والمبادئ الأساسية لقانون الأحزاب ومن قبله التعديلات الدستورية يؤكد على أن اللجنة الملكية قد خطت لنفسها نهجا سليما من العمل والإنجاز، وبأن مخرجاتها لاقت قبولا نيابيا وسياسيا عريضا، ذلك على الرغم من أن الضمانات الملكية بتبني توصياتها وعدم تغييرها قد اقتصرت فقط على الحكومة دون السلطة التشريعية.

ومع ذلك، فقد اختار مجلس النواب إجراء تعديلات محدودة على مشروع قانون الأحزاب السياسية قبل إقراره، وبالأخص فيما يتعلق بتضييق الفئات المستثناة من الانتساب إلى الأحزاب السياسية في المادة (6) من مشروع القانون. فقد أخرج مجلس النواب من هذه الشخصيات التي لا يحق لها تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها كلا من القناصل الفخريين وموظفي دائرة الجمارك.

ويبقى التساؤل القانوني حول صحة إخراج القناصل الفخريين من الاستثناء من الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها. فنظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (58) لسنة 2001 وتعديلاته ينص صراحة على أن يحظر على القنصل الفخري أن يكون أمينا عاما لأي حزب سياسي في المملكة أو أن يكون عضوا في قيادته.

وعليه، فإنه مقترح استثناء القناصل الفخريين من تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها جاء متوافقا مع النظام المذكور. والقول بغير ذلك، يعني أنه سيسمح للقنصل الفخري بأن يؤسس حزبا سياسيا وأن ينضم إليه، إلا أنه سيحظر عليه الترشح لمنصب الأمين العام فيه أو أن يكون عضوا في قيادته.

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية [email protected]

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF