اهتمت لجنة التعديلات الدستورية بمراجعة آلية تشكيل مجلسي الأعيان والنواب، وذلك لما لهذه المسألة من تأثير جوهري على الطريقة التي يمارس فيها كل مجلس مهامه الدستورية.
فعلى صعيد مجلس الأعيان، جرى تقديم مقترحات تتعلق بالأشخاص الذين يحق لجلالة الملك تعيينهم في المجلس الأعلى، والذين حددتهم المادة (64) من الدستور. فهذه المادة الدستورية تنص في مطلعها بالقول «يشترط في عضو مجلس الأعيان أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، وأن يكون من إحدى الطبقات اﻵتية».
وقد ارتأت اللجنة الملكية إلغاء كلمة «الطبقات» والاستبدال بها كلمة «الفئات»، وذلك نظرا لما يمكن أن يحمله هذا المصطلح الدستوري من معانٍ تمييزية بين الأردنيين.
كما جرى حذف الإشارة الواردة في النص الدستوري الحالي التي تجيز الجمع بين منصب الوزارة والعضوية في مجلس الأعيان، وإضافة فئات قضائية أخرى يمكن أن يجري تعيينها في هذا المجلس، أهمها قضاة المحكمة العليا الشرعية والمحكمة الإدارية العليا، وذلك على ضوء التطور الذي شهدته السلطة القضائية وإنشاء محاكم شرعية وإدارية عليا جديدة.
ويبقى التعديل الأبرز على المادة (64) من الدستور يتعلق بالضباط المتقاعدين الذين يمكن أن يتم تعيينهم في مجلس الأعيان، حيث جرى إلغاء عبارة «من رتبة أمير لواء فصاعدا»، والاستبدال بها «من رتبة لواء فصاعدا»، ذلك أن رتبة «أمير لواء» لم يعد لها وجود في المادة (16) من قانون خدمة الضابط في القوات المسلحة الأردنية رقم (35) لسنة 1966 وتعديلاته.
وعلى صعيد مجلس النواب، فقد جرى تعديل المادة (70) من الدستور لصالح تخفيض سن النائب ليصبح (25) سنة شمسية، وإضافة حكم دستوري يجيز لقانون الانتخاب أن يحدد شروطا إضافية للعضوية في مجلس النواب، تشمل الترشح في قائمة وطنية مغلقة مخصصة للأحزاب السياسية.
أما التعديل الأهم فيما يخص تشكيلة مجلس النواب، فقد انصب على الأحكام المتعلقة برئاسة المجلس كما وردت في المادة (69) من الدستور، حيث جرى تقديم مقترح بإعادة مدة رئاسة مجلس النواب لتصبح سنة شمسية واحدة بدلا من سنتين شمسيتين. وهنا، لا بد من الثبات في الحكم الدستوري ذي الصلة بمدة رئيس مجلس النواب، والتي خضعت لتعديلات متلاحقة عليها خلال السنوات الماضية.
كما أضافت لجنة التعديلات الدستورية مقترحات جديدة على الأحكام الخاصة برئاسة مجلس النواب، وذلك بهدف إيجاد غطاء دستوري لحالات معينة قد تحدث أثناء فترة الرئاسة، ولم يتطرق لها الدستور الحالي. فقد جرى إضافة فقرة ثالثة جديدة إلى المادة (69) من الدستور تتضمن حالات معينة يفقد فيها رئيس مجلس النواب منصبه أهمها الوفاة والاستقالة، حيث أعطي الحق لرئيس مجلس النواب بأن يستقيل من رئاسة المجلس باستقالة خطية تقدم منه، على أن تكون نافذة من تاريخ تقديمها إلى الأمانة العامة للمجلس. كما أعطي الحق لأول مرة لأعضاء مجلس النواب بأن يصوتوا على عزل الرئيس، وذلك بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
وكنتيجة طبيعية لتقرير حالات شغور في رئاسة مجلس النواب، كان لا بد من إيجاد آلية دستورية لملء هذا الشاغر. فاقترحت لجنة التعديلات الدستورية حكما جديدا مفاده أنه إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب للأسباب السابقة أو لأي سبب آخر، يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، على أن يستكمل الرئيس الجديد المنتخب المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
laith@lawyer.com
مواضيع ذات صلة