يعتبر (القانون الدولي الإنساني) المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين الأطراف المتقاتله أثناء النزاعات والحروب المسلحة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك لغطاً كبيرا لدى الكثير,في التفريق بين مفهوم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, فالأول يرتبط بحقوق الإنسان كإنسان,أما القانون الدولي الإنساني, فهو يتعلق بالقوانين الواجب تطبيقها أثناء الحروب والنزاعات العسكرية, والتي تهدف الى حماية المدنيين، مثل: الأسرة، الجرحى، المستشفيات والطواقم الطبية، الأطفال, النساء والصحفيين. وكذلك تتمتع المناطق والتجمعات المدنية والممتلكات الدينية والثقافية والبيئة الخ..من القطاعات بالحماية القانونية, بمعنى جميع الأماكن والأشخاص الذين لا يكونون طرفا في النزاع العسكري. وتعتبر إتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 المرجع القانوني الأهم في تنظيم وضبط تعامل الأطراف المتنازعة مع بعضها أثناء الحروب والمنازعات المسلحة, وذلك ينطبق أيضا على التنظيمات الثورية (حركات التحرر).
كثيرا ما نسمع عن خرق الدول المتنازعة للقانون الدولي, باستهدافها للمناطق المدنية, وهذا يعتبر إنتهاكا للقانون الدولي (جرائم حرب). ويبقى السؤل: لماذا تستثنى إسرائيل ونحن نراها تقوم بقصف المناطق السكنية في غزة وتقتل المئات من المدنيين دون حسيب او رقيب » الأعمال الإنتقامية ضد المدنيين» ودون أن يتم إدانة إسرائيل باعتبار ذلك جرائم حرب, في حين تعتبر الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية أعمالا مخالفة للقانون الدولي, وتدان على أنها جرائم حرب؟ الجواب بعيدا عن مفهوم إختلال موازين العدالة في المجتمع الدولي نحو إسرائيل, فإن بعض أطراف النزاع تتعمد إستخدام المناطق كوسيلة ومكان لعمليات عسكرية تجاه الطرف الآخر, بهدف منعها من الرد. عالج القانون الدولي الإنساني, (إتفاقيات جنيف) هذه الحالة عندما سمح بأحقية الرد باستهداف المناطق السكنية عسكريا, دون أن يعتبر ذلك جرائم حرب عسكريا في حالات محددة, وضمن ضوابط واجراءات لا بد من إتباعها ومن أهمها: أ- استخدام كافة الوسائل المتاحة لإبلاغ السكان بمغادرة تلك المناطق باعتبارها أصبحت أهدافاً عسكرية. إعطاء المدنيين الوقت الكافي ليتمكنوا من مغادرة تلك المناطق. ب- ان يكون الرد محدودا وموجها وليس عشوائيا ج- العمل على أن تكون الأهداف محددة وليست عشوائية. د- انتهاء العمليات العسكرية بانتهاء الغاية التي سمح فيها.
استغلت إسرائيل هذا الاستثناء في القانون عند قصفها للمباني في المناطق المدنية، على مبدأ «كلمة حق أريد بها باطلا», مستغلة بذلك عدم وجود أي لجان مراقبة دولية في قطاع غزة, للتحقق فيما اذا كانت تلك الأهداف تستخدم فعليا لأغراض عسكرية, في حين أن المقاومة الفلسطينية المصنفة أصلاً كمنظمات إرهابية, هي من بادرت في إطلاق الصواريخ بطريقة عشوائية ضد التجماعات السكنية في (إسرائيل), وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي, ويصنف على أنها جرائم حرب, في حين أن اقصى ما تدان به إسرائيل في القانون الدولي, ما يسمى «الإفراط في إستخدام القوة». وأخيرا أقول أننا في كافة حروبنا السابقة مع إسرائيل وللأسف لم نكن نحسن التعامل مع القوانين الدولية, فنحن أمام قواعد قانونية ثابتة في القانون الدولي لا يمكن تجاوزها, وحتى وان آدان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة إسرائيل على ارتكابها جرائم إنسانية بحق المدنيين.
مواضيع ذات صلة