خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

التشهير بمن لا يتبرع لهمة وطن

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أ. د. ليث كمال نصراوين


أثار كتاب وزير التعليم العالي الموجه لرئيس الجامعة الأردنية بضرورة وضع قائمة بأسماء المتبرعين وغير المتبرعين لصندوق همة وطن على الموقع الإلكتروني للجامعة حفيظة أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك لما انطوى عليه هذا القرار من مخالفات وتجاوزات عديدة، قبل أن يبادر الوزير إلى إعادة النظر في قراره ويطلب أن يقتصر النشر على أسماء المتبرعين فقط.

إن هذه القرارات الحكومية تخالف العديد من المبادئ القانونية والدستورية التي تحكم علاقة الفرد بدولته، إلى جانب تعارضها مع القواعد التي ترسم علاقة الإدارة المركزية بالوحدات اللامركزية المرفقية. فالمادة (7) من الدستور الأردني تنص صراحة على أن الحرية الشخصية مصونة، وأن كل اعتداء على حقوق الأردنيين وحرياتهم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ومفهوم الحرية الشخصية ينسحب إلى حق كل فرد في اتخاذ ما يشاء من قرارات خاصة به تتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، دون أن يتعرض لأي تبعات مهما كان نوعها، طالما أنه قد مارس حقه في الاختيار بين الخيارات المتاحة أمامه بشكل لا يخالف أحكام القانون. وقد رفع المشرع الدستوري من شأن الحرية الشخصية بأن اعتبر أي اعتداء على حق الفرد في ممارستها جريمة جزائية معاقبا عليها بموجب القانون.

أما على الصعيد القانوني، فإن مخاطبة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية بالتبرع لصندوق همة وطن قد جاء ضمن حزمة من القرارات الحكومية التي صدرت عن مجلس الوزراء، وذلك ضمن ولايته العامة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية عملا بأحكام المادة (45/1) من الدستور. فلم يصدر في هذا الشأن أمر دفاع عن رئيس الوزراء يقضي بتعطيل النصوص القانونية التي تحكم التبرع، أو يعدل من العلاقة القانونية بين وزير التعليم العالي والجامعات الرسمية. فأحكام الهبة في القانون المدني لا تزال نافذة، وهي تعد مصدرا من مصادر الالتزام ضمن إطار الإرادة المنفردة، والتي لا تعاقب من يختار عدم الهبة.

كما أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالتبرعات لم يتضمن ما يفيد وجوب نشر أسماء المتبرعين وغير المتبرعين من جميع الفئات الوظيفية، فيكون ما صدر عن وزير التعليم العالي من مطالب – حتى ولو اقتصرت على نشر أسماء المتبرعين فقط – إضافة غير قانونية على قرار مجلس الوزراء، حيث لا يملك الوزير أن يعدل – سواء بالزيادة أو النقصان - على أي من القرارات الحكومية التي تصدر.

وتبقى المخالفة القانونية الأبرز تتمثل بعدم احترام استقلالية الجامعات عن الإدارة المركزية. فإن كان أمر الدفاع رقم (7) قد عطل بعض النصوص القانونية المتعلقة بسير الامتحانات في أنظمة الجامعات الأردنية وتعليماتها، إلا أن هذه المؤسسات تبقى مستقلة إداريا وماليا عن شخص وزير التعليم العالي، وهذه الاستقلالية الإدارية لا تتوافق مع ما جاء في كتاب الوزير بأنه على الجامعة وضع قائمة بالأسماء على موقعها الالكتروني.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

[email protected]
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF