قانون العمل المؤقت يشمل العاملين بعقد محدد المدة بمكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل المؤقت يشمل العاملين بعقد محدد المدة بمكافأة نهاية الخدمة

تاريخ النشر : الأحد 12:00 13-6-2010

عمان - نسرين الكرد- ينتظر القانون المؤقت لقانون العمل توشيحه بالإرادة الملكية السامية ثم نشره في الجريدة الرسمية ليعمل به.
وتتضمن أبرز التعديلات الواردة في القانون المؤقت المعدل لقانون العمل، الذي أقرته الحكومة الثلاثاء الماضي، شمول العاملين بعقد محدد المدة بالحق في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة وزيادة العقوبة على المخالفات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور بحيث تصل إلى مئتي دينار عن كل حالة بدلا من مئة ديناروعدم احتساب العطلة الأسبوعية أو الدينية أو الرسمية إذا توسطت الإجازة السنوية جزءا من تلك الإجازة ،حيث أنها في النص الحالي قبل التعديل تعتبر هذه العطل جزءا من الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها.
وأعطى القانون الجديد الوزير صلاحية ترخيص مكاتب خاصة لاستخدام العمال غير الأردنيين في قطاعات عمل جديدة غير قطاع العاملين في المنازل إضافة إلى تنظيم المفاوضات الجماعية بين  العمال وأصحاب العمل بحيث تصبح بشكل دوري.
الخبير القانوني حمادة أبو نجمة بين أن التعديلات جاءت بناء على تشاور ثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين بهدف تطوير القواعد القانونية للعمل بما يواكب التطورات التي طرأت على سوق العمل ويتوافق مع معايير العمل الدولية.
وبين أن التعديلات شملت حوالي (39) مادة، حيث ستصبح هذه التعديلات نافذة عند نشرها في الجريدة الرسمية بعد أن تصدر الإرادة الملكية السامية، لافتا إلى أنها ستشكل نقلة نوعية في تشريع العمل الأردني بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
التنظيم النقابي
وكشف أبو نجمة انه أعطيت في القانون الجديد صلاحيات واسعة للنقابات لتنظيم شؤونها الداخلية وإدارتها وممارسة نشاطاتها وإصدار أنظمتها ولوائحها بكل حرية.
وأوضح انه ألغي شرط الاستئناس برأي الوزارة في إعداد النظام الداخلي للإتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العمالية والغيت صلاحية مسجل النقابات في عدم الموافقة على تسجيل النقابة في سجل خاص في الوزارة ووضع أسس ومعايير لتمكين ممثلي النقابات من ممارسة نشاطاتهم وتفرغهم للعمل النقابي.
كما تم حماية النقابيين أثناء ممارستهم للعمل النقابي من اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم وحظر اتخاذ أي إجراءات من قبل صاحب العمل ضدهم  بسبب ممارستهم النشاط النقابي.
الى جانب إلغاء صلاحية الحكومة في إصدار نظام خاص لتنظيم شؤون الإتحاد العام لنقابات العمال وإعطاء اللجنة الثلاثية صلاحية التصنيف المهني لتصنيف مجموعات المهن الممكن إنشاء نقابات عمالية تمثل العاملين فيها.
خدمات التشغيل وتنظيم سوق العمل
وقال أبو نجمة أن القانون الجديد أعطى الوزير صلاحية ترخيص مكاتب خاصة لاستخدام العمال غير الأردنيين في قطاعات عمل جديدة غير قطاع العاملين في المنازل، بما ينسجم مع سياسات الوزارة وأهدافها في توفير فرص العمل للأردنيين، حيث أن القانون الحالي لا يجيز للوزير الترخيص للمكاتب الخاصة إلا في مجال تشغيل الأردنيين أو في مجال استخدام العاملين في المنازل.
وبين انه سيجدد بموجبه ترخيص مكاتب التشغيل والاستخدام بكافة تخصصاتها بشكل سنوي، بينما كان الترخيص يتم مرة واحدة عند تأسيس المكتب ، لمنح وزارة العمل والجهات المعنية صلاحيات أوسع في الرقابة على أعمال المكاتب الخاصة.
ولفت الى ان القانون أعطى الوزير صلاحية السماح لنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والهيئات الأخرى للتوسط في تشغيل الأردنيين دون مقابل، حيث لا يسمح القانون حاليا لغير مديريات التشغيل التابعة لوزارة العمل ومكاتب التشغيل الخاصة بممارسة أعمال التوسط في تشغيل الأردنيين.
كما شددت العقوبات على مكاتب التشغيل والإستخدام المخالفة لشروط الترخيص بزيادة مقدار الغرامات ومدة الحبس, تشديد العقوبة على أصحاب العمل المخالفين لشروط إستخدام العمالة الوافدة من خلال مضاعفة مقدار الغرامات.
كما تضمن التعديل التوفيق بين أحكام القانون مع قانون حقوق الأشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى أصحاب العمل، حيث هذه النسبة وشروط استخدام هذه الفئة من العمال تختلف بين القانونين، ما تطلب هذا التعديل لإلغاء هذا الاختلاف واعتماد الأحكام الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين بهذا الخصوص.

تنظيم عقود العمل
وبين ابو نجمة ان القانون الجديد اشترط استخدام لغة يفهمها العامل الوافد لصياغة عقد عمله إلى جانب اللغة العربية وذلك بهدف ضمان معرفة العامل بحقوقه وواجباته المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
واشار الى انه ستعتمد مدة خدمة العامل لحساب تعويض الفصل التعسفي بحيث يكون مقدار التعويض ما يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته وإلغاء الحد الأقصى لقيمة التعويض البالغة ما يعادل أجور ستة أشهر ، بالإضافة إلى إلغاء شرط إقامة دعوى المطالبة بالتعويض خلال ستين يوما من تاريخ فصله، مما يعني أن هذه المطالبة ستخضع لنص المادة 138 التي لا تجيز سماع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها قانون العمل مهما كان مصدرها أو منشأها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بها وليس ستين يوما.
واوضح انه تم إلزام صاحب العمل بعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص إنهاء عقود عمل العاملين لديه أو بعضهم أو تعليقها لأسباب إقتصادية أو فنية قبل إبلاغ وزير العمل خطيا بهذه الظروف والأسباب المبررة لذلك تمهيدا لعرضها على لجنة مشكلة من أطراف الإنتاج.
كما يشمل بموجب القانون الجديد العاملين بموجب عقود محددة المدة بالحق في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة وبنفس الشروط الخاصة بالعاملين بموجب عقود غير محددة المدة.

الأجور
اشترط القانون الجديد، بحسب ابو نجمة، أن يكون العامل على رأس عمله لقبول دعواه أمام سلطة الأجور أن تتولى سلطة الأجور مهام إجراء الوساطة بين العامل وصاحب العمل في نزاعات الأجور بناء على طلب العامل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته ووفق أحكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
واشار الى أن اللجنة الثلاثية للتشاور في شؤون العمل أعطيت صلاحية وضع الحد الأدنى للأجور إضافة إلى مهامها الأخرى المنصوص عليها في القانون وفي النظام الخاص بها الذي صدر أخيرا، وبذلك تلغى لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور الثلاثية التي كانت تتولى هذه المهمة.
علاقات العمل الجماعية
ولفت الى انه تم وضع قواعد تنظيمية تفصيلية لإبرام عقود العمل الجماعية وإنهائها وتعديلها، ومن ذلك وجوب نشرها في الجريدة الرسمية ، الأمر الذي يمثل توثيقا قانونيا لهذه الإتفاقيات نظرا  لأهميتها وللحقوق والواجبات التي ترتبها على العمال وأصحاب العمل في المهنة المعنية إما على مستوى المملكة أو لمنطقة معينة.
وبين انه وضعت قواعد للتفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال ومنها التفاوض بشكل دوري دون ضرورة وجود نزاع بين الطرفين يستدعي هذا التفاوض.

تنظيم العمل والإجازات
حصر القانون الجديد، بحسب أبو نجمة، حالات إلزام العامل بالعمل الإضافي في حالات الضرورة من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع والمواد المعرضة للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني وبما لا يزيد على 10 أيام في السنة الواحدة ، حيث أن القانون الحالي لم يحدد عددا معينا من الأيام في السنة الواحدة مما سبب مشاكل في التطبيق بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القانون الأصلي وهي حالات الجرد السنوي وإعداد الميزانية والحسابات السنوية والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة وبما لا يزيد على ثلاثين يوما في السنة وبحيث لا يزيد مجموع عدد ساعات العمل في اليوم الواحد على عشر ساعات.
وبموجب القانون الجديد تكون مدة الإجازة المرضية 28 يوما في السنة الواحدة بأجر كامل دون إشتراط أن يكون العامل في أي من أيامها نزيلا في أحد المستشفيات، وهو ما يشترطه النص الأصلي الذي يعطي العامل إجازة مرضية لمدة 14 يوما بأجر كامل ثم تجدد عند الحاجة لمدة 14 يوما أخرى بأجر كامل إذا كان خلالها نزيل احدى المستشفيات وبنصف الأجر إذا لم يكن نزيلا في مستشفى.
وبين أبو نجمة ان هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل وتحقيق المساهمة في معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل، وخاصة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
واشار الى انها تحقق شروط وظروف عمل أفضل لأطراف العمل من كافة الجوانب وتوفر الحماية اللازمة للعامل ومكان العمل من الأخطار والانسجام مع المعايير الدولية إذ صادق الأردن منذ انضمامه إلى منظمة العمل الدولية في العام 1956 وحتى الآن على 24 اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية التي اعتمدتها مؤتمرات العمل الدولية منذ تأسيس المنظمة عام 1919 وحتى الآن.

.alrai-epaper-widget{margin-top: 20px; max-width:250px}
Tweets by alrai
.alrai-facebook-embed{margin-top: 70px;}
.container .row .col-md-12:has(.alrai-section-last-widget) { flex-direction: column; } .alrai-section-last-widget { margin: 0 auto; position: relative; padding-top: 35px; width: 100%; } #widget_2097 .alrai-section-last-widget { padding-top: 35px; margin-top: 0; } .alrai-section-last-widget::after { position: absolute; content: url("https://alrai.com/alraijordan/uploads/global_files/section-page-faded-line.svg?v=1"); top: 0; transform: translateX(0); } .alrai-section-last-widget .full-col { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; } .alrai-section-last-widget .row-element { width: 100%; } .alrai-section-last-widget .content-wrapper { display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; align-items: stretch; width: max-content; min-width: 100%; gap: 30px; justify-content: center; padding-top: 30px; } .alrai-section-last-widget .item-row { flex: 0 0 auto; width: 200px; margin-right: 7px; display: flex; flex-direction: column; height: 195px; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio { padding-bottom: 100%; display: flex; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio img { border-radius: 50%; border: 2px solid #00a0e5; padding: 3px; } .alrai-section-last-widget .article-title { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: block; } .alrai-section-last-widget .item-row .item-info a { color: #000; color: color(display-p3 0 0 0); text-align: center; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 800; line-height: 20px; text-decoration: none; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; white-space: normal; } .alrai-section-last-widget .full-col::-webkit-scrollbar { display: none; } @media screen and (min-width: 1200px) { .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(0); } } @media screen and (max-width: 768px) { .alrai-section-last-widget .row-element .content-wrapper { flex-direction: row !important; } .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(100%); right: 0; left: 0; } }
.death-statistics-marquee .article-title a, .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { text-align: right; font-family: Cairo; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 25px; text-decoration: none; } .death-statistics-marquee .breaking-news-wrapper { width: 100%; display: flex; } .death-statistics-marquee .breaking-news { background-color: #7c0000; padding: 22px 17px 24px 18px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; } .death-statistics-marquee .breaking-news-content { background-color: #b90000; padding: 22px 18px 24px 21px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; width: 100%; position: relative; } .full-container .marquee-container-widget:not(.relative-widget) .wrapper-row { position: fixed; width: 100%; right: 0; bottom: 0; z-index: 100000; } .death-statistics-marquee .marquee-container-widget .title-widget-2 { width: 75px; background-color: #757575; color: #fff; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 15px; padding: 16px 18px 16px 15px; display: block; } .death-statistics-marquee .content-row:not(.content-row-full) { width: calc(100% - 100px); background-color: #000; } .death-statistics-marquee .content-row marquee { direction: ltr; } .death-statistics-marquee .content-row .img-item { display: inline-flex; height: 60px; align-items: center; vertical-align: top; } .death-statistics-marquee .content-row .article-title { height: 60px; display: inline-flex; align-items: center; color: #fff; padding: 0 15px; direction: rtl; } .death-statistics-marquee .article-title a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 17px; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 { width: 100px; } #widget_1932 { position: static; bottom: 0; width: 100%; z-index: 1; } @media scren and (max-width:768px){ .death-statistics-marquee .breaking-news-content{ font-family: 'Cairo', sans-serif; } }