عمان- سميرة الدسوقي - رفع ديوان الخدمة المدنية أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المقترحة لعام 2005 إلى مجلس الخدمة المدنية .
وابرز ملامح هذة الأسس تحديد عمر المتقدم للوظيفة العامة ليكون بأقصى حد 45 عاما ، وإلغاء طلبات المعينين في مؤسسات القطاع العام أو المشتركين بالضمان الاجتماعي لعام واحد ويحصلون على راتب الوظيفة التي تساوي أو تزيد على رواتب مؤهلاتهم في الخدمة المدنية ، وإدخال تاريخ تقديم الطلب كأحد عناصر النقاط التنافسية بحيث يعطى 50% نصفها للأقدمية والنصف الآخر لتاريخ التخرج ، وإلغاء طلبات المستنكفين والطلب منهم التقدم بطلبات جديدة وبتواريخ جديدة.
كما تتضمن الأسس المقترحة على تطوير الامتحانات التنافسية لتشتمل على جانب أكاديمي وجانب عملي له علاقة بالوظيفة العامة ، وتغيير النقاط التنافسية بحيث سيتم احتسابها من النقاط التنافسية ونقاط الامتحان والمقابلة ، حيث سيعطى 50% للأقدمية وتاريخ تقديم الطلب و50% للتوجيهي والجامعة .
ووفقا للأسس المقترحة إقرار مقابلة لوزارتي التربية والتعليم والصحة قبل التعيين ، ودعوه ستة من المتقدمين للامتحان التنافسي بدلا من عشره .
ستعتمد الأسس الجديدة على تاريخ تقديم الطلب بالحالات الإنسانية مع الاحتفاظ بالامتحان التنافسي ، كما سيتم إدخال حملة درجة الماجستير مع حملة البكالوريس في التنافس مع إعطائهم عدد من النقاط الإضافية.
وستدخل الأسس عاملا جديدا وهو الذهاب إلى قوائم الاحتياط" وهي القوائم التي تقدم طلباتها بعد صدور الجدول التنافسي" قبل الذهاب إلى عملية التجيير ، إضافة إلى أن الترشيح سيكون على أساس اللواء لوزارة التربية التعليم وفي حال عدم توافر التخصصات المطلوبة في اللواء تستكمل الترشيحات على مستوى المحافظة .
وفيما يلي النص الكامل للأسس المقترحة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002:
المادة (1): تسمى هذه الاسس «اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية» للاعوام (2005 - 2008).
المادة (2): يعمل بهذه الاسس اعتبارا من تاريخ اقرارها وتعتمد كأساس لاصدار الكشف التنافسي الاساسي.
الفصل الاول
مبادئ عامة
المادة (3):
أ- تصنف الشهادات العلمية لطالبي التعيين على النحو التالي:
- شهادة دبلوم كليات المجتمع للتعيين على وظائف الفئة الثالثة.
- شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير كوحدة واحدة للتعيين على وظائف الفئتين الاولى والثانية وفق التخصص الاساسي المطلوب.
- شهادة الماجستير لشغل الوظائف التي يشترط لاشغالها هذا المؤهل تحديداً.
- شهادة الدكتوراة.
- شهادات الاختصاص في الطب بما ينسجم مع قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 وتعديلاته.
ب- لا يجوز لطالب التعيين التقدم الا على درجة علمية واحدة يتم تحديدها بناء على رغبة صاحب الطلب الخطية اما اذا كان طالب التعيين يحمل درجتين علميتين من نفس المستوى في تخصصين مختلفين فيجوز له التقدم بطلبي توظيف على هذين التخصصين.
المادة (4):
أ- تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة لتحديد مكان الاقامة لطالب التعيين.
ب- على طالب التعيين تزويد الديوان بالوثائق التي تثبت تغيير مكان اقامته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تغييرها وبخلاف ذلك تطبق عليه احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للديوان صلاحية التحقق من صحة البيانات التي تقدم له بالطريقة التي يراها مناسبة واذا تبين بأن طالب التعيين لا يقيم فعلياً في المنطقة التي رشح على اساسها يعتبر مخلاً بأحد شروط التعيين الاساسية ويلغى ترشيحه او تعيينه ويعتبر طلبه لاغياً ولا يدرج اسمه على كشوفات التنافس الا بعد تقديمه طلبا جديدا في العام التالي وتحتسب اقدمية طلبه من تاريخ تقديم الطلب الجديد.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد الوثيقة الصادرة عن مكتب خدمات شؤون العشائر لتحديد اسماء طالبي التعيين المقيمين في مناطق البادية.
المادة (5): مع مراعاة الشروط الواردة في احكام المادة (44) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 يتم تنظيم طلبات التعيين على النحو التالي:
أ- يشترط في المتقدم بطلب تعيين في الخدمة المدنية ان لا يزيد عمره عن (45) عاماً.
ب- تلغى طلبات التعيين للاشخاص الذين اكملوا او يكملوا سن الخامسة والاربعين بتاريخ (1/1) من كل عام اما الاشخاص الذين يكملوا سن الخامسة والاربعين بعد ذلك التاريخ فيحتفظون بحقهم في التنافس حتى نهاية العام.
ج- يستثنى من احكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة اطباء الاختصاص والاشخاص الذين لديهم مؤهلات علمية عالية وخبرات مميزة ويتقدمون بطلبات تعيين على الوظائف بعقود شاملة لكافة العلاوات.
د- تستكمل اجراءات التعيين للاشخاص الذين اكملوا سن الخامسة والاربعين بعد اختيارهم للتعيين.
هـ- لا تقبل طلبات التعيين في الحالتين التاليتين:
1- المتقاعدون او القائمون على رأس عملهم بوظائف دائمة في المؤسسات العامة.
2- العاملون ولهم اشتراك منتظم متصل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تزيد مدته عن عام واحد وبراتب اجمالي لا يقل عن الحد الادنى للراتب الاجمالي للمؤهل العلمي المماثل في نظام الخدمة المدنية الساري المفعول.
المادة (6): مع ضرورة الالتزام بما ورد في الفقرة (ب) من المادة (4) يتم مراعاة ما يلي:
أ- لا ينظر في تغيير مكان الاقامة بعد تاريخ اصدار الكشف التنافسي الاساسي ويتم شطب المتقدم عن مكان اقامته الحالية ويضاف الى الكشوفات الملحقة التي يصدرها الديوان.
ب- اما بالنسبة لاضافة اية مؤهلات علمية يستمر المتقدم بالتنافس على مؤهله الحالي حتى صدور الكشوفات التنافسية للعام التالي.
المادة (7): عند الترشيح لوظائف تتطلب مواصفات خاصة لاشغالها يجوز الاخذ بعين الاعتبار الخبرات المميزة و/أو الدورات التدريبية و/أو المهارات الخاصة ذات العلاقة بالوظيفة الشاغرة شريطة ان تكون منسجمة مع الوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة وان تكون موثقة ومقدمة للديوان من قبل طالب التعيين، وان تقدم الدائرة المبررات التي تدعم مثل هذا الطلب، وفي حال عدم توفر مرشحين في الديوان حسب الشروط المطلوبة فيجوز للدائرة اللجوء الى الاعلان المفتوح على النحو الوارد في المادة (30) من هذه الاسس.
المادة (8):
أ- يقوم الديوان باصدار كشف تنافسي اساسي يعتمد لغايات التعيين مرة واحدة في العام ولا ينظر في طلبات التعيين التي تقدم بعد صدوره الا في حال عدم توفر التخصصات المطلوبة في الكشف التنافسي الاساسي على نفس المنطقة حيث يتم اصدار كشوفات ملحقة بتلك التخصصات قبل اللجوء الى التجيير.
ب- يتم اعداد الكشوفات التنافسية لطالبي التعيين وفقا للمؤهل العلمي والتخصص والمنطقة الجغرافية والجنس واية بيانات او شروط اخرى تتطلبها اشغال الوظيفة.
المادة (9):
أ- تقوم الدائرة بتزويد الديوان بالوظائف الشاغرة في الفئات الاولى والثانية والثالثة لغايات التعيين وفق نموذج خاص يعده الديوان لهذه الغاية في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتعطى اولوية تعبئة الشواغر للدوائر التي تلتزم بالموعد المحدد.
ب- تعطى الاولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة الدائمة المدرجة على جدول التشكيلات في اي دائرة للموظفين المعينين فيها بموجب عقود علي حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة دون راتب وعلاوات وفقاً لأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين السارية المفعول في حينه على ان تراعي الدائرة هذه الاولوية عند اعداد جدول تشكيلات الوظائف بما في ذلك مسمى الوظيفة والمؤهلات والتخصصات اللازمة لاشغالها وعدم تجاوز المخصصات المالية المرصودة لتلك الوظيفة، وفي حال توفر عدد من الموظفين من تلك الفئات يزيد على عدد الوظائف الدائمة الشاغرة تؤخذ المعايير التالية حسب اولويتها لاختيار الموظفين الاكثر استحقاقاً للتعيين:
1- اقدمية التعيين في الدائرة.
2- التقدير الوارد في التقرير السنوي الخاص بالموظف عن السنة الاخيرة.
3- المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف.
4- في حالة التساوي في المعايير السابقة تعطى الاولوية في التعيين لصاحب المعدل الاعلى في المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف.
ج- اذا انتهت عقود الاشخاص الذين سبق وتم تعيينهم وفقاً لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين السارية المفعول في حينه بسبب انتهاء المشروع او نفاذ مخصصاته او عودة الموظفين المعارين والمجازين الى عملهم فتعطى لهم الاولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة في تلك الدائرة او في اي دائرة اخرى تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم وفقا لاقدمية تعيينهم السابقة، ولا تطبق عليهم هذه الاسس.
د- لا يسري ما جاء في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة على الموظفين بعقود الذين تم تعيينهم خارج اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين.
المادة (10):
أ- تقوم الدائرة المعنية التي يتوفر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لكافة العلاوات بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة لاشغالها.
ب- يقوم الديوان بترشيح الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة اعلاه لاستكمال اجراءات التعيين وفي حال عدم توفر العدد المطلوب في مخزون الديوان تقوم الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان بالاعلان عن تلك الوظائف في صحيفة يومية واحدة.
ج- تشكل لجنة برئاسة الامين العام في الدائرة المعنية وعضوية كل من مندوب عن الادارة العامة لتطوير القطاع العام ومدير مديرية شؤون التوظيف في الديوان واثنين من كبار موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص لاجراء الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية للمتقدمين.
د- ترفع اللجنة المختصة نتائج الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية واسماء الاشخاص الذين وقع عليهم الاختيار وفق النماذج المعدة لهذه الغاية الى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتدقيقها والتنسيب بشأنها لرئيس الوزراء او الوزير المختص وفقاً لاحكام النظام.
الفصل الثاني
انتقاء وتعيين موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة
المادة (11): يتم اعداد كشوفات التنافس لطالبي التعيين في حملة الشهادات الجامعية وشهادات دبلوم كليات المجتمع لغايات اجراء الامتحانات التنافسية والترشيح للتعيين بناء على مقياس تنافسي حده الاعلى (40) نقطة تحسب على النحو التالي:
أ- الكفاءة: وتقاس بتقدير او المعدل العام للشهادات العلمية ولها (20) نقطة موزعة على النحو التالي:
1- المؤهل العلمي الاعلى من الثانوية العامة وله (15) نقطة، توزع على النحو التالي:
------------
جدول تصوير
------------
* وفي حال عدم وجود التقدير او المعدل للشهادة الجامعية (الثانية او الثالثة) يعتمد التقدير او المعدل للشهادة الجامعية الاولى.
* بالنسبة لشهادة الاختصاص في الطب يعتمد معدل الشهادة الجامعية الاولى ويمنح الحاصل على شهادة الدكتوراة (4) نقاط اضافية اما الماجستير فيمنح (2) نقطة.
* وفي حال توافر التقدير والمعدل في المؤهل العلمي يعتمد التقدير كما هو مبين في المصدقة الجامعية.
2- تعتمد نتيجة الفحص الاجمالي لخريجي الجامعات غير الاردنية من الاطباء العامين واطباء الاسنان والصيادلة بدلاً من النقاط المخصصة للشهادة الجامعية وعلى النحو الآتي:
------------
جدول تصوير
------------
3- اما بالنسبة لخريجي الجامعات الاردنية من حملة التخصصات الواردة في البند (2) فيعتمد التقدير الجامعي.
4- معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ويخصص له (5) نقاط موزعة على النحو التالي:
-----------
جدول تصوير
-----------
ب- الاقدمية: وتعطى (20) نقطة موزعة على النحو التالي:
1- اقدمية التخرج: وتقاس بعدد السنوات التي مرت على تاريخ حصول طالب التعيين على المؤهل العلمي المعتمد للتنافس وتعطى (10) نقاط على النحو التالي:
-----------
جدول تصوير
-----------
2- اقدمية تقديم الطلبك وتقاس بعدد السنوات التي مرت لي تاريخ تقديم الطلب لديوان الخدمة المدنية وتعطى (10) نقاط على النحو التالي:
-----------
جدول تصوير
-----------
* في بداية كل عام تحرك جداول نقاط الاقدمية سنة الى الامام بحيث تبدأ الجداول بالعام الذي يشكل سنة البداية للاعوام العشرة التالية.
ج- بالاضافة الى ما يستحق طالب التعيين من نقاط بنقتضى الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة يمنح الحاصل على شهادة الماجستير او الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الاولى من نفس التخصص (3) و(2) نقاط على التوالي ويعطى الحاصل على شهادة الدبلوم في التربية (2) نقطة، لاغراض تنافسه على الترشيح للمهن التعليمية ولا يجوز الجمع بين النقاط الممنوحة لهذه المؤهلات.
د- نعطي الالوية للترشيح لتعبئة الوظائف الشاغرة في وزارة التربية والتعليم للحاصلين على أعلى النقاط حسب الاسس المذكورة للخريجين من عام 1992 فما بعد، وفي حال عدم توفر التخصصات من هؤلاد الخريجين يجوز اللجوء الى ترشيح ما قبل 1992.
هـ- في حال التساوي في مجموع النقاط يتم اعتماد المعايير الترجيحية التالية حسب اولويتها بالتسلسل التالي:
1- اقدمية سنة التخرج
2- سنة تقديم الطلب
3- التقدير في المؤهل العلمي
4- المعدل في شهادة دراسة الثانوية العامة.
المادة (12):
أ. تتم المنافسة بين المتقدمين للوظائف الحكومية بين ابناء المنطقة الجغرافية الواحدة كوحدة ادارية ويتم الترشيح على اساس اللواء لوزارة التربية والتعليم وفي حال عدم توافر التخصصات المطلوبة في اللواء تستكمل الترشيحات على مستوى المحافظة، وفي حال عدم توافر التخصصات المطلوبة على مستوى المحافظة، يتم التنافس على مستوى الاقليم، وفي حال عدم توافر التخصصات المطلوبة على مستوى الاقليم يتم التنافس بين ابناء المملكة كوحدة واحدة وفقا لاعلى النقاط.
ب. اما بالنسبة لباقي الوزارات فيتم التنافس على مستوى المحافظة ويتم الترشيح على هذا الاساس وفي حال عدم توفر التخصصات على مستوى المحافظة يتم الترشيح على مستوى الاقليم ثم على مستوى المملكة كوحدة واحدة في حال عدم توفر التخصص المطلوب على مستوي الاقليم.
ج. تقسم المملكة للغايات المنوه عنها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة على النحو التالي:
* اقليم الشمال: ويضم محافظات اربد، جرش، عجلون، المفرق والبادية الشمالية.
* اقليم الوسط: ويضم محافظات العاصمة، البلقاء، الزرقاء، مادبا والبادية الوسطى.
* اقليم الجنوب: ويضم محافظات الكرك، الطفيلة، معان، العقبة والبادية الجنوبية.
د. 1- تعامل مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية معاملة (اللواء) لغايات الترشيح لوزارة التربية والتعليم، ومعاملة (المحافظة) لغايات الترشيح لباقي الدوائر.
2- اذا تعذر الترشيح لمناطق البادية الثلاث لعدم وجود التخصصات المطلوبة فتكون الاولوية في الترشيح من ابناء المحافظة/ اللواء الذي يتوفر فيها الشاغر.
هـ. يتم الترشيح لاشغال الوظـائف في مراكز الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التي ليس لها فروع في المحافظات على مستوى المملكة كوحدة واحدة وفقا لهذه الاسس.
المادة (13)
أ. لغرض تعبئة شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها الوظائف الادارية والمالية في وزارتي التربية والتعليم والصحة يقوم الديوان بترشيح (ستة) اشخاص او العدد المتوفر اذا كان اقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة مستندا الى كشوفات التنافس التي تم اعدادها وفقا لاحكام المادة (11) من هذه الاسس تمهيدا لاخضاعهم للامتحان التنافسي الذي يتم عقده باشراف مباشر من الديوان.
ب. يقوم الديوان بالتنسيق مع الدائرة/ الدوائر المعنية بدعوة المرشحين لحضور الامتحان المقرر عن طريق الاعلان في صحيفة يومية واحدة.
ج. يقوم الديوان بعقد الامتحانات التنافسية وتكليف الخبراء المختصين لوضع الامتحان المطلوب وتصحيحه وفقا لاحتياجات الدائرة ويخصص لهذا الامتحان (40) علامة، ويعتبر الممتحن ناجحا اذا حصل على (20) علامة وتتحمل الدائرة/ الدوائر المعنية تكاليف عقد هذه الامتحانات التنافسية وما يتبعها من اجراءات.
د. يقوم الديوان بالاعلان عن اسماء الناجحين في الامتحان وفق مجموع العلامات التراكمية لهم ومجموعها (80) علامة وهي حاصل جمع النقاط التنافسية المنصوص عليها في المادة (11) من هذه الاسس وعلامة الامتحان التنافسي ويقوم الديوان بترشيح الحاصلين على أعلى مجموع النقاط والعلامات بواقع ثلاثة اشخاص للوظيفة الشاغرة الواحدة او العدد المتوفر اذا كان عدد الناجحين اقل من ذلك لغايات اخضاعهم للمقابلة الشخصية.
هـ. تقوم الدائرة بدعوة الاشخاص المرشحين للمقابلة بالاعلان في صحيفة يومية واحدة في موعد لا يتجاوز اسبوعا من ترشيح للمقابلة، على ان يتم انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالاختيار خلال اسبوعين من تاريخ تسلم قوائم المرشحين للمقابلة وبعكس ذلك يقوم الديوان بسحب قوائم الترشيح واعطاء الاولوية للدوائر الاخرى.
و. يقوم الديوان باعداد نموذج خاص للمقابلات الشخصية لقياس معايير محددة لجوانب السمات الشخصية والثقافية والمهارات اللازمة لاشغال الوظيفة الشاغرة ويخصص للمقابلة الشخصية (20) علامة.
ز. تقوم لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب احكام المادة (43) من نظام الخدمة المدنية باجراء المقابلات الشخصية على ان تقوم بتعبئة نموذج المقابلات واعداد التقرير النهائي بنفس اليوم الذي تجري فيه المقابلات ولها ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل لجان فرعية.
ح. على الرغم مما جاء في الفقرة (ز) يحق للجان المقابلات رفض او تقرير عدم كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة على ان يتم تقديم ما يبرر ذلك للديوان وتعتبر علامة المقابلة في هذه الحالة صفر.
ط. في حال تساوي المرشحين في حاصل مجموع العلامات المستحقة المبينة في الفقرة (د) وعلامة المقابلة الشخصية يتم اعتماد المعايير الترجيحية التالية حسب اولويتها بالتسلسل التالي:
1. العلامة في المقابلة الشخصية
2. التقدير في المؤهل العلمي
3. المعدل في شهادة الدراسة الثانوية العامة.
ي. ترفع الدائرة النتائج النهائية لعملية اختيار الموظفين للتعيين الى الديوان معززة بالوثائق الثبوتية اللازمة لمن وقع عليهم الاختيار لاستكمال اجراءات التعيين وفق احكام النظام.
المادة (14)
على الرغم مما ورد في المادة (13) فانه يجوز للديوان اجراء امتحانات تنافسية عامة لطالبي التوظيف على الوظائف الادارية والمالية والفنية المساندة متشابهة في الدوائر واجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الذين نجحوا من خلال لجنة خاصة يشكلها رئيس الديوان وله ان يستعين بالمختصين من الجهاز الحكومي وخارجه لهذه الغاية ويتم اختيار المرشحين للتعيين وفقا لمجموع النقاط التنافسية والامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية ويتم تنظيم قوائم لمن وقع عليهم الاختيار لاستكمال اجراءات التعيين بواقع شخص لكل وظيفة شاغرة في اي من الدوائر.
المادة (15)
أ. مع مراعاة مما ورد في المادة (13) من هذه الاسس، يتم الترشيح للتعيين على الوظائف التعليمية الشاغرة في وزارة التربية والتعليم والوظائف المهنية في وزارة الصحة وفقا للترتيب التنافسي المبين في المادة (11) من هذه الاسس بواقع مرشح واحد للوظيفة الشاغرة وفي حال تساوي المرشحين في مجموع النقاط يتم اعتماد المعايير الترجيحية الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (11) من هذه الاسس.
ب. تقوم وزارتي التربية والتعليم والصحة بدعوة المرشحين لاجراء المقابلات من قبل لجان مختصة يشكلها الوزير لاختيار الاشخاص المناسبين للتعيين في صحيفة يومية واحدة وفي موعد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تسلم قوائم المرشحين من الديوان.
ج. ترفع اللجان نتائج المقابلات واسباب رفض المرشحين الذين لم يتم اختيارهم الى ديوان الخدمة المدنية لترشيح بدلاء عنهم.
المادة (16)
أ. لرئيس الديوان الموافقة على تأجيل ترشيح طالب التعيين وابقائه ضمن الكشف التنافسي وذلك بناء على طلب خطي يتقدم به الشخص المعني.
ب. يعتبر مستنكفا كل طالب وظيفة يتغيب عن الامتحانات التنافسية او المقابلة الشخصية او استكمال اجراءات التعيين.
ج. يحرم المستنكف من الترشيح ويلغى طلبه ولا يدرج اسمه على كشوفات التنافس الا بعد تقديم طلب توظيف جديد في العام التالي لاستنكافه وتحتسب اقدمية طلبه من تاريخ تقديم الطلب الجديد.
د. بقرار من رئيس الديوان او من يفوضه في حالات خاصة ومبررة، يجوز استثناء الشخص المستنكف من احكاما لفقرتين (ب، ج) من هذه المادة وابقاء ترشيحه قائماً او اعطائه فرصة اخرى للترشيح.
هـ- اذا لم يتمكن المرشح من اجتياز الامتحان التنافسي فيجوز ترشيه للامتحانات المشابهة وفقاً لترتيبه في الكشوفات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية.
الفصل الثالث
انتقاء وتعيين موظفي الفئة الرابعة
المادة (17): تقوم الدائرة بالاعلان عن الوظيفة الشاغرة من وظائف الفئة الرابعة وتحديد شروط اشغالها الاساسية من المؤهلات والخبرات والتدريب والمسمى الوظيفي واية شروط اضافية تتطلبها مصلحة العمل كمكان الاقامة والعمر والجنس وغيرها وذلك بالاعلان في صحيفة يومية واحدة وتحديد آخر موعد لتقديم الطلبات، وتحديد موعد الامتحان و/أو المقابلات الشخصية حسب مقتضى الحال.
المادة (18):
أ- تقدم طلبات التعيين للتنافس على الوظائف المعلن عنها للدائرة المعنية وفق نموذج طلب التعيين الذي يعده ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية.
ب- لا ينظر في اي طلب تعيين يقدم بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات في الاعلان.
المادة (19):
تتم المنافسة لاختيار المرشحين على وظائف الفئة الرابعة بناء على مقياس تنافسي حده الاعلى (100) نقطة حسب المعايير التالية:
أ- المستوى التعليمي:
ويعطى (20) نقطة موزعة على النحو التالي:
(3) نقاط لمن انهى المرحلة الاساسية او ما يعادلها فما دون (شريطة اجادة القراءة والكتابة).
- (5) نقاط لمن انهى المرحلة الثانوية.
(7) نقاط للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة بكافة فروعها او ما يعادلها.
- (10) نقاط للحاصل على دبلوم كلية مجتمع (سنة واحدة بعد الثانوية العامة).
- بالاضافة الى ما يستحقه طالب التعيين من النقاط الواردة اعلاه يمنح الحاصل على شهادة تدريب مهني او حرفي النقاط المستحقة وفقاً لمدة التدريب النقاط التالية على ان لا يتجاوز الحد الاعلى عن (20) نقطة والمقررة للمستوى التعليمي:
* (4) نقاط لتخصص الشهادة الثانوية الملائمة لطبيعة الشاغر.
* تدريب مهني او حرفي لمدة (6) اشهر (4) نقاط.
* تدريب مهني او حرفي لمدة (سنة) (8) نقاط.
* تدريب مهني او حرفي لمدة (سنتين) (12) نقطة.
ب- الدورات التدريبية: ويعطى المرشح نقطتان عن كل برنامج تدريبي لا تقل مدته عن اسبوعين من مركز أو معهد تدريبي معتمد شريطة ان يتصل التدريب بطبيعة الوظيفة الشاغرة، وبحد اقصى مقداره (10) نقاط ويجوز الجمع بين النقاط المستحقة للتدريب في هذه الفقرة ونقاط التدريب المهني في الفقرة (أ).
ج- الخبرات العملية: وتقاس بعدد سنوات الخبرة التي اكتسبها مقدم طلب التوظيف والمتفقة مع طبيعة الوظيفة الشاغرة، ويعطى المرشح (4) نقاط عن كل سنة خبرة عملية وبحد اقصى (20) نقطة.
د- الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات: وتعطى (50) نقطة موزعة على النحو التالي:
أ- الامتحان التنافسي (30) نقطة.
ب- المقابلة الشخصية (20) نقطة.
ج- في حال الاكتفاء بالامتحان التنافسي او المقابلة الشخصية يحسب (50) نقطة لاي منهما.
المادة (20) :
أ- لغايات اخضاعهم للامتحان التنافسي يرشح (6) اشخاص او العدد المتوفر اذا كان اقل من ذلك من المتقدمين للوظيفة الشاغرة الواحدة وتتوفر فيهم شروط المؤهل والتدريب و الخبرة واية شروط اخرى وفقاً للنقاط المستحقة بحساب جمع النقاط المقررة بموجب البنود (أ، ب، ج) من المادة (19) من هذه الاسس.
ب- يتم ترشيح ثلاثة اشخاص او العدد المتوفر اذا كان اقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة من الناجحين و فقاً لاعلى العلامات المستحقة في الامتحان التنافسي لغايات اخضاعهم للمقابلة الشخصية.
ج- وفي حال الاكتفاء بعقد المقابلة الشخصية دون اجراء امتحانات تنافسية للمتقدمين، يتم تحديد اسماء الاشخاص لغايات اجراء المقابلات وفقاً للنقاط المستحقة وعلى النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة ويكتفى بترشيح ستة اشخاص لكل وظيفة من الحاصلين على اعلى النقاط لاختيار الاجدر من بينهم.
المادة (21)
أ-تتم المنافسة بين المتقدمين لوظائف الفئة الرابعة على مستوى اللواء لوزارتي التربية والتعليم والصحة وتعتبر كل من البادية الشمالية، والوسطى ، والجنوبية، مناطق جغرافية تعامل معاملة اللواء لهذه الغاية وفي حال عدم توافر المواصفات المطلوبة للوظيفة في اللواء يتم التنافس على مستوى المحافظة ثم الاقليم عن طريق اعلان جديد.
ب- اما بالنسبة لباقي الدوائر تتم المنافسة بين ابناء المحافظة وتعبد كل من البادية الشمالية والوسطى والجنوبية مناطق جغرافية تعامل معاملة المحافظة لهذه الغاية وفي حال عدم توافر المواصفات المطلوبة في المحافظة فيتم التنافس على مستوى الاقليم عن طريق اعلان جديد.
المادة (22): تشكل الدائرة لجان لانتقاء المرشحين للتعيين على وظائف هذه الفئة بقرار من الوزير برئاسة الامين العام او من يفوضه، وعضوية اثنين من موظفي الدائرة، وتتولى هذه اللجان الاشراف على اجراءات عقد الامتحانات التنافسية و/أو اجراء المقابلات الشخصية وتحديد اسماء الاشخاص المستحقين للتعيين بحساب جمع النقاط المستحقة لكل مرشح في الفقرات (أ، ب، ج، د) من المادة (19) من هذه الاسس وفقاً لنموذجي المقابلة الشخصية والاختيار النهائي اللذان يعدهما الديوان لهذه الغاية.
المادة (23)|: في حال تساوي المتنافسين في مجموع علامات الامتحان و/ أو المقابلة الشخصية و/ أو كليهما فتعطى الاولوية في التعيين للمستوى التعليمي الاعلى فالاكثر خبرة فالمتزوج.
المادة (24): ترفع اللجان المشار اليها في المادة (22) تقريرها مرفقاً ومعززاً بالوثائق اللازمة الى لجنة شؤون الموظفين في الدائرة لاستكمال اجراءات التعيين.
المادة (25):
أ- على الدائرة عرض نتائج الامتحانات التنافسية و/ أو المقابلة الشخصية والنتائج النهائي للمرشحين على لوح الاعلانات في الدائرة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء اجراءات الاختيار النهائي ودعوة من وقع عليهم الاختيار لغايات استكمال اجراءات التعيين.
ب- اذا لم يراجع الشخص الذي تم ترشيحه للامتحان و/أو المقابلة او دعوته لاستكمال وثائقه خلال الفترة المحددة او الذي صدر قرار بتعيينه خلال عشرة ايام من المدة المحددة في الاعلان يعتبر مستنكفاً عن التعيين ويتم اختيار الشخص الذي يليه في مجموعة النقاط.
المادة (26): تطبق اسس الحالات الانسانية المنصوص عليها في المادة (29) من هذه الاسس على الاشخاص الذين تقدموا بطلبات توظيف على الحالات الانسانية في وظائف الفئة الرابعة.
المادة (27): على كل دائرة تزويد ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بنسخ عن نماذج الترشيح والاختيار المصدقة من قبل اللجان المعنية وقرارات التعيين لموظفي هذه الفئة وكشوفات تبين مؤهلاتهم ووظائفهم وخبراتهم موقعة ومعتمدة من الامين العام/ المدير العام للدوائر خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار التعيين.
المادة (28): لا يجوز بأي حال من الاحوال التعيين على وظائف الفئة الا وفقاً لهذه الاسس.
الفصل الرابع
التعيين على الحالات الانسانية
المادة (29):
أ- يستثنى ابناء وبنات وزوجات شهداء القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة ومن في حكمهم من هذه الاسس، ولا يعتبرون من ضمن النسبة المئوية المقررة للحالات الانسانية ولهم الاولوية في التعيين.
ب- تحدد الحالات الانسانية لغايات تطبيق هذه الاسس على النحو التالي:
10- احد افراد الاسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة من صندوق المعونة الوطنية بموجب بطاقة سارية المفعول.
2- ذوي الاعاقات حسب التعريف القانوني ممن لا تؤثر اعاقتهم في ادائهم لمهام الوظائف التي يرشحون لها بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية في المحافظة التي يقيم بها طالب التعيين.
3- احد افراد الاسرة التي لديها اربعة من ابنائها المؤهلين علمياً من المتقدمين بطلبات تعيين الى الديوان من حملة دبلوم كلية المجتمع مدة الدراسة سنتين فما فوق وفقاً للشروط التالية:
- تقديم وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تؤكد عدم اشتراك اي منهم في الضمان الاجتماعي.
- ان يكون جميع المتقدمين مسجلين ضمن دفتر عائلة واحد ساري المفعول.
4- الحالات الانسانية الخاصة والملحة المحالة من رئيس الديوان للجنة المشكلة في الفقرة (ز) من هذه المادة.
ج- لا يجوز ان تستفيد الاسرة من الحالات الانسانية الواردة في هذه المادة اكثر من مرة واحدة وللديوان الحق بالغاء ترشيح او تعيين اي منتفع من هذه الحالات اذا تبين عدم صحة او دقة المعلومات التي قدمها للديوان.
د- يخصص ما نسبته (6%) من مجموع الشواغر في الدوائر الحكومية للحالات الانسانية المبينة في هذه المادة.
هـ- تتم المنافسة بين المتقدمين بطلبات تعيين على الحالات الانسانية وفقاً لتاريخ تقديم الطلب على مستوى المحافظة.
و- يتم ترشيح الاشخاص الذين تم اختيارهم من فئة الحالات الانسانية الى الدوائر ضمن النسبة المقررة وفقاً لعدد الشواغر المتوافرة في كل دائرة وبما يتفق مع التخصصات المطلوبة فيها للامتحانات التنافسية للحالات الواردة في البنود (1، 3، 4) من هذه المادة والتعيين بالنسبة لفئة الاعاقات الواردة في البند (2) وعلى الدوائر تزويد ديوان الخدمة المدنية بالوثائق الخاصة بهم باستكمال اجراءات التعيين.
ز- في حالة تساوي المرشحين في مجموعة النقاط المتحصلة بناء على تاريخ تقديم الطلب يتم اعتماد المعايير الترجيحية التالية:
1- اقدمية سنة التخرج.
2- المعدل في المؤهل العلمي.
ح- تشكل لجنة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة وصندوق المعونة الوطنية للنظر في اعتماد فئة الاعاقة وفئة المعونة الوطنية والحالات الخاصة الملحة التي يحيلها رئيس الديوان الى هذه اللجنة وتحدد مهامها و آليات عملها بموجب تعليمات تصدر عن ديوان الخدمة المدنية.
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة (30)
في حال عدم توافر المواصفات الخاصة باشغال الوظيفة في مخزون الديوان من طلبات التعيين في ديوان الخدمة المدنية ، يتم الاعلان عن الوظيفة الشاغرة بالتنسيق بين الديوان والدائرة المعنية، وتتم اجراءات التعيين وفقاً لهذه الاسس.
المادة (31): يستثنى من هذه الاسس التعيينات على الوظائف الشاغرة في الديوان الملكي.
المادة (32) كل حالة لم ينص عليها في هذه الاسس يقوم رئيس الديوان برفع التوصيات الخاصة بها لمجلس الخدمة المدنية لاصدار القرار الذي يراه مناسباً بهذا الخصوص.
المادة (33): لا تقبل طلبات التعيين او يتم اجراء اي تغيير على البيانات الخاصة بها الا من قبل طالب التعيين مباشرة.