الضمان الاجتماعي يصدر تعليمات جديدة لصرف تعويض الدفعة الواحدة واعادة مبالغ التعويض التي صرفت سابقا

الضمان الاجتماعي يصدر تعليمات جديدة لصرف تعويض الدفعة الواحدة واعادة مبالغ التعويض التي صرفت سابقا

تاريخ النشر : الخميس 12:00 10-3-2005

عمان ـ جمال اشتيوي - صدرت عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لصرف تعويض الدفعة الواحدة الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي حيث تضمنت تحديد القواعد والأسس والشروط والاحتساب والتي يتم بموجبها صرف تعويض الدفعة الواحدة.
وبموجب هذه التعليمات فقد تم تحديد الحالات التي يجوز للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم والخارجين من نطاق تطبيق القانون صرف تعويض الدفعة الواحدة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكهم عن «12» اشتراكا في حال شمولهم بأحكام قوانين «التقاعد المدني والعسكري، البلديات أمانة عمان، تقاعد القضاة» وانتهاء خدمة المؤمن عليه الاردني وحصوله على جنسية اخرى وانتهاء خدمة المؤمن عليها الاردنية المتزوجة او المطلقة او الارملة وتفرغها لشؤون الاسرة وكحالة واحدة فقط وكذلك المؤمن عليها العزباء التي تجاوزت الخامسة والاربعين من العمر وانتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات واكتساب الحكم الدرجة القطعية شريطة ان يتقدم بطلب صرف التعويض اثناء قضائه مدة محكوميته بالاضافة الى وفاة المؤمن عليه او ثبوت عجزه او اكماله السن القانونية خارج الخدمة اما المؤمن عليه غير الاردني فيشترط استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة انتهاء خدمته ومغادرته البلاد نهائيا.
واجازت التعليمات صرف تعويض الدفعة الواحدة للمرة الثانية للمؤمن عليه الاردني الذي سبق وان صرف التعويض بالمرة الاولى عن فترات اشتراك لاحقة لنفس السبب الذي تم بموجبه صرف تعويض الدفعة الواحدة بالمرة الاولى او لسبب أخر شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه اللاحقة عن «12» اشتراكا اما المؤمن عليه غير الاردني فيشترط وجود فترة اشتراك لاحقة مقدارها «36» اشتراكا لاستحقاقه التعويض للمرة الثانية باستثناء حالات الوفاة او العجز او اكمال السن القانونية خارج الخدمة فيشترط وجود فترة «12» اشتراكا كحد ادنى لاستحقاقه التعويض.
علما بأنه يشترط فيمن يتقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة ان لا يكون مشمولا بأحكام القانون وقت تقديمه الطلب وان يكون سبب الصرف قائما والغاء تصريح العمل الصادر عن وزارة العمل للمؤمن عليه غير الاردني.
وتضمنت التعليمات الحالات التي يصرف بموجبها تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم بغض النظر عن فترات اشتراكهم ودون اشتراط فترة «12» اشتراكا في حال وفاة المؤمن عليه او ثبوت عجزه او اكماله السن القانونية خلال الخدمة دون اكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على الراتب التقاعدي.
ويتوجب على المؤمن عليه الذي تزيد مستحقاته من تعويض الدفعة الواحدة عن «1000» دينار ابراز شهادة براءة الذمة الصادرة من ضريبة الدخل.
وفيما يتعلق بنسب احتساب صرف تعويض الدفعة الواحدة فيصرف للمؤمن عليه بموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي التعويض عن كل سنة من سنوات الاشتراك شريطة ان لا تقل عن اثني عشر اشتراكا بنسبة «10%» من متوسط الاجر السنوي اذا قلت مدة اشتراكه في الضمان الاجتماعي عن «60» اشتراكا ونسبة «12%» من متوسط الاجر السنوي اذا كانت اشتراكاته من «60» اشتراكا وتقل عن «180» اشتراكا و «15%» من متوسط الاجر السنوي اذا كانت مدة اشتراكاته في المؤسسة لا تقل عن «180» اشتراكا اما في حالات اكمال السن القانوني او ثبوت العجز او الوفاة داخل الخدمة دون اكمال شروط استحقاق الراتب التقاعدي فيحتسب التعويض للمؤمن عليه او لورثته بنسبة «15%» من متوسط الاجر الشهري لأخر 24 اشتراكا او من متوسط الاجر الشهري ان قلت مدة اشتراكه عن ذلك مضروبا بعدد الاشتراكات عن الفترة السابقة لاكماله السن القانونية وتعاد للمؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اذا كانت له فترة اشتراك لما بعد السن القانونية ويعاد للمؤمن عليه الذي قام بضم مدد الخدمة السابقة كامل المبالغ التي دفعها مقابل الضم وذلك عند الصرف كما تعاد له المبالغ المدفوعة عن فترات اشتراكه بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ونصت التعليمات بأنه يجوز للمؤمن عليه الذي صرف تعويض الدفعة الواحدة سابقا وعاد والتحق بعمل مشمول بأحكام القانون ان يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته المؤسسة مضافا اليه فائدة مقدارها «8%» تحتسب من تاريخ استلام الشيك وحتى يوم الدفع وذلك اذا رغب المؤمن عليه في ضم مدد الاشتراك السابقة وتتم تسوية حقوقه عن كامل فترة الاشتراك وكأن صرف تعويض الدفعة الواحدة لم يكن.
واعطيت الصلاحية للمدير العام او من يفوضه الموافقة على اعادة مبلغ التعويض مع الفائدة القانونية على مدة اقصاها «24» شهرا على ان يتم دفع 1/4 المبلغ دفعة اولى شريطة ان يكون التسديد خلال فترة شموله بأحكام القانون وقبل تخصيص راتب التقاعد او راتب الاعتلال اما في حالة وفاة المؤمن عليه او عجزه الطبيعي قبل الانتهاء من تسديد الاقساط فتستوفى قيمة الاقساط المتبقية دفعة واحدة وقبل تخصيص الراتب من المؤمن عليه في حال عجزه او من الورثة في حال وفاته وكذلك اذا خرج المؤمن عليه من احكام القانون واستحق تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب من الاسباب كونه لم يكمل المدة الموجبة لاستحقاقه راتب التقاعد او راتب الاعتلال ولم يكن قد اكمل تسديد كامل الاقساط. ولم يرغب هو او ورثته باستكمال دفع الاسقاط المتبقية تعاد له او لورثته المبالغ المسددة مع صرف تعويض الدفعة الواحدة المستحق اما اذا تخلف المؤمن عليه عن تسديد الاقساط المستحقة ما مجموعه ستة اشهر او اكثر يوقف التقسيط ولا تعاد له المبالغ المسددة الا عند تسوية حقوقه من المؤسسة واذا عاد ورغب بإعادة المبلغ المتبقي فعليه اعادته دفعة واحدة دون تقسيط واعادة احتساب التعويض مع الفائدة القانونية المقررة.
واوضحت التعليمات بأنه يجوز للمؤمن عليه الذي صرف تعويض الدفعة الواحدة وعاد والتحق بعمل مشمول بأحكام القانون وتم احتساب ثلثي المدة التي استحق عنها التعويض من المؤسسة في التقاعد المدني او العسكري ان يعيد للمؤسسة ثلث مبلغ التعويض مع فائدة مقدارها «8%» عن ثلث فترات الاشتراك وهي المدة التي لم تحتسب في التقاعد المدني او العسكري وتعتبر هذه المدة مقبولة للتقاعد وفقا لأحكام القانون واعادة ثلثي مبلغ التعويض بدون فائدة عن المدة التي تم احتسابها في التقاعد المدني او العسكري ولا تعتبر هذه المدة مقبولة للتقاعد وفقا لأحكام القانون.
وتطرقت تعليمات الدفعة الواحدة الى كيفية اعادة مبلغ التعويض عن فترات الاشتراك المزدوج فتعاد للمؤمن عليه الاشتراكات المقتطعة منه وعنه عن فترة اشتراكه المزدوج لدى جهتين خاصتين عند طلبه وذلك شريطة ان لا يكون قد صرفت له اي حقوق تأمينية عن تلك الفترة كما تعاد للمؤمن عليه الاشتراكات المقتطعة منه وعنه عن فترة اشتراكه المزدوج لدى جهتين رسميتين او جهة رسمية وجهة خاصة عند طلبه ذلك اذا كانت مدة الاشتراك المزدوج تقل عن «6» شهور شريطة ان لا يكون قد صرف له اي حقوق تأمينية عن تلك الفترة اما اذا كانت مدة الاشتراك المزودج «6» شهور فأكثر فيشترط ابراز شهادة براءة ذمة من وزارة المالية او كتاب من مجلس الوزراء بالموافقة على عمله عند تقدمه بالطلب على ان لا يكون قد صرف له اي حقوق تأمينية عن تلك الفترة.
واشارت التعليمات انه اذا تقدم المؤمن عليه بطلب صرف التعويض واستحقه لأي سبب من اسباب الخروج ثم توفي قبل الصرف فيتم صرف مستحقاته باسم المحكمة المختصة «شرعية او كنسية».

.alrai-epaper-widget{margin-top: 20px; max-width:250px}
Tweets by alrai
.alrai-facebook-embed{margin-top: 70px;}
.container .row .col-md-12:has(.alrai-section-last-widget) { flex-direction: column; } .alrai-section-last-widget { margin: 0 auto; position: relative; padding-top: 35px; width: 100%; } #widget_2097 .alrai-section-last-widget { padding-top: 35px; margin-top: 0; } .alrai-section-last-widget::after { position: absolute; content: url("https://alrai.com/alraijordan/uploads/global_files/section-page-faded-line.svg?v=1"); top: 0; transform: translateX(0); } .alrai-section-last-widget .full-col { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; } .alrai-section-last-widget .row-element { width: 100%; } .alrai-section-last-widget .content-wrapper { display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; align-items: stretch; width: max-content; min-width: 100%; gap: 30px; justify-content: center; padding-top: 30px; } .alrai-section-last-widget .item-row { flex: 0 0 auto; width: 200px; margin-right: 7px; display: flex; flex-direction: column; height: 195px; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio { padding-bottom: 100%; display: flex; } .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio img { border-radius: 50%; border: 2px solid #00a0e5; padding: 3px; } .alrai-section-last-widget .article-title { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: block; } .alrai-section-last-widget .item-row .item-info a { color: #000; color: color(display-p3 0 0 0); text-align: center; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 800; line-height: 20px; text-decoration: none; display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; white-space: normal; } .alrai-section-last-widget .full-col::-webkit-scrollbar { display: none; } @media screen and (min-width: 1200px) { .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(0); } } @media screen and (max-width: 768px) { .alrai-section-last-widget .row-element .content-wrapper { flex-direction: row !important; } .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(100%); right: 0; left: 0; } }
.death-statistics-marquee .article-title a, .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { text-align: right; font-family: Cairo; font-style: normal; font-weight: 700; line-height: 25px; text-decoration: none; } .death-statistics-marquee .breaking-news-wrapper { width: 100%; display: flex; } .death-statistics-marquee .breaking-news { background-color: #7c0000; padding: 22px 17px 24px 18px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; } .death-statistics-marquee .breaking-news-content { background-color: #b90000; padding: 22px 18px 24px 21px; color: #fff; text-align: right; font-family: Cairo; font-size: 22px; font-weight: 700; line-height: 25px; width: 100%; position: relative; } .full-container .marquee-container-widget:not(.relative-widget) .wrapper-row { position: fixed; width: 100%; right: 0; bottom: 0; z-index: 100000; } .death-statistics-marquee .marquee-container-widget .title-widget-2 { width: 75px; background-color: #757575; color: #fff; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 15px; padding: 16px 18px 16px 15px; display: block; } .death-statistics-marquee .content-row:not(.content-row-full) { width: calc(100% - 100px); background-color: #000; } .death-statistics-marquee .content-row marquee { direction: ltr; } .death-statistics-marquee .content-row .img-item { display: inline-flex; height: 60px; align-items: center; vertical-align: top; } .death-statistics-marquee .content-row .article-title { height: 60px; display: inline-flex; align-items: center; color: #fff; padding: 0 15px; direction: rtl; } .death-statistics-marquee .article-title a { color: #fff; color: color(display-p3 1 1 1); font-size: 17px; } .death-statistics-marquee .title-widget-2 { width: 100px; } #widget_1932 { position: static; bottom: 0; width: 100%; z-index: 1; } @media scren and (max-width:768px){ .death-statistics-marquee .breaking-news-content{ font-family: 'Cairo', sans-serif; } }