نص مشروع قانون الامن العام المعدل .. والاسباب الموجبة للتعديل استحداث رتبة شرطي اول لمراعاة المؤهلات العلمية عند عملية التجنيد

تاريخ النشر : الاثنين 12:00 29-11-2004

عمان - الرأي - احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الامن العام استحدثت فيه رتبة شرطي اول ضمن الرتب النظامية للافراد لمراعاة المؤهلات العلمية عند عملية التجنيد.
وعدل القانون لتكون رتبة رئيس محكمة الشرطة مقدما بدلا من رتبة رائد. كما نص على ان يكون جميع اعضاء المحكمة من الحاصلين على شهادة الحقوق الاولى على الاقل بعد ان كان القانون النافذ ينص على وجود احد اعضاء المحكمة ضمن الهيئة.
وفيما يلي نص القانون:
المادة 1 - يسمى هذا القانون «قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2004» ويقرأ مع القانون رقم «38» لسنة 1965 اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - يلغى نص الفقرة «5» من المادة «2» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
5 - ضابط صف: كل فرد من افراد الامن العام رتبته دون رتبة ضابط واعلى من رتبة شرطي.
المادة 3 - تعدل المادة «10» من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء نص الفقرتين «أ» و«ب» الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:
أ - الرتب النظامية للضباط هي:
فريق اول، فريق، لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب ، ملازم اول، ملازم ثان.
ب - الرتب النظامية للافراد دون رتبة ضابط هي:
وكيل اول، وكيل، رقيب، عريف، شرطي اول، شرطي، تلميذ عسكري، شرطي مستجد.
ثانياً: بالغاء الفقرة «د» منها.
المادة 4 - تعدل المادة «28» من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بالغاء كلمة «ملازم» الواردة في الفقرة «ب» منها والاستعاضة عنها بعبارة «ملازم ثان».
ثانياً: بالغاء نص الفقرة «د» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د - 1 - لا يجوز ترفيع ضابط الصف من رتبة عريف او رقيب او وكيل الى اي رتبة اعلى منها الا اذا امضى اربع سنوات في كل رتبة.
2 - لا يجوز ترفيع ضابط الصف من رتبة شرطي اول الى رتبة عريف الا اذا امضى سنة ونصف السنة في الرتبة.
3 - لا يجوز ترفيع الشرطي الى رتبة شرطي اول الا اذا امضى سنة في الرتبة.
ثالثاً: باضافة عبارة «او الدورات» بعد كلمة «الدورة» حيثما وردت في الفقرة «هـ» منها.
رابعاً: بالغاء نص الفقرة «ز» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ز - 1 - لا يجوز ترفيع ضابط الصف من رتبة عريف او رقيب او وكيل الى اي رتبة اعلى من رتبته اذا كان قد حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او بعقوبة الحسم من الراتب لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا التي تسبق تاريخ ترفيعه او اذا حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته في تلك الرتبة.
2 - لا يجوز ترفيع الشرطي او الشرطي اول الى اي رتبة اعلى من رتبته اذا كان قد حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او بعقوبة الحسم من الراتب لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال الستة اشهر الاخيرة التي تسبق تاريخ ترفيعه او حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة من خدمته في تلك الرتبة.
المادة «5» - تعدل الفقرة «ب» من المادة «32» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير» الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة «الوزير بناء على تنسيب المدير».
المادة 6 - تعدل المادة «33» من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بالغاء عبارة «مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على ان يعين مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها» الواردة في الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنها بعبارة «الوزير بناء على تنسيب المدير على ان يعين في القرار مدة الاعارة و شروطها».
ثانياً: بالغاء عبارة «مجلس الوزراء» الواردة في الفقرة «ب» منها والاستعاضة عنها بكلمة «الوزير».
ثالثاً: بالغاء عبارة «مجلس الوزراء» الواردة في الفقرة «د» منها والاستعاضة عنها بكلمة «الوزير».
المادة 7 - يلغى نص الفقرة «9» من المادة «72» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
9 - الطرد من الخدمة بحكم قطعي صادر عن محكمة مختصة وذلك من تاريخ صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تنفيذ الحكم اذا كان القرار متعلقا برتبة ضابط.
المادة 8 - يلغى نص الفقرة «ب» من المادة «73» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
ب - 1 - يكون الاستغناء عن خدمة الفرد الذي تقل رتبته عن ضابط بقرار من المدير.
2 - يكون الاستغناء عن خدمة الضابط بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويعتبر القرار نافذا من تاريخ صدورها.
المادة 9 - تعدل المادة «74» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير على ان يقترن ذلك بالارادة الملكية» الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة «الوزير بناء على تنسيب المدير».
المادة 10 - يلغى نص الفقرة «أ» من المادة «79» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ - اذا حكم على ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فلا يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة الا بعد مضي المدة المحددة لكل رتبة وعلى النحو التالي:
1 - من شرطي اول الى شرطي ستة اشهر.
2 - من عريف الى شرطي اول سنة.
3 - من رقيب الى عريف سنة ونصف.
4 - من وكيل الى رقيب سنة ونصف.
5 - من وكيل اول الى وكيل سنتان.
المادة 11 - يلغى نص الفقرة «د» من المادة «80» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
د - تعتبر الخدمة التي يقضيها مدير ادارة الشؤون القانونية ومساعدوه وقضاة محكمة الشرطة والمدعون العامون خدمة قضائية ، كما تعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلونها وظائف ومناصب قضائية بالمعنى المقصود وفق احكام قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين ولهذه الغاية يعاملون معاملة القضاة النظاميين فيما يتعلق بالرسوم والالتزامات المالية المترتب عليهم دفعها لغايات التسجيل في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين.
المادة 12 - يلغى نص الفقرة «أ» من المادة «85» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ - للمدير تشكيل محكمة تسمى «محكمة الشرطة» من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم ومن عضوين على الاقل ممن يحملون شهادة جامعية في الحقوق.
المادة 13 - تعدل المادة «93» من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة «أ» منها وباضافة عبارة «وصندوق الادخار والتعاون» بعد عبارة «وصندوق الرفاه» الواردة فيها.
ثانياً: باضافة الفقرة «ب» اليها بالنص التالي:
ب - يتمتع اي من الصناديق المنشأة بموجب الفقرة «أ» من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية وفقا لنظام انشائها.
المادة 14 - يلغى نص المادة «94» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 94 - في غير الحالات التي ورد نص خاص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تطبق على افراد القوة احكام القوانين المطبقة في القوات المسلحة الاردنية والانظمة الصادرة بموجبها ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المنصوص عليها في تلك القوانين والانظمة.
وفيما يلي نص الاسباب الموجبة لوضع مشروع هذا القانون المعدل لقانون الامن العام رقم «38» لسنة 1965 .
1 - عدلت المادة «10» من القانون النافذ المفعول بحيث تشمل الرتب الفعلية في جهاز الامن العام بتسمياتها الرسمية و الموجودة حاليا فيه.
2 - ان الواقع العملي يتطلب استحداث رتبة «شرطي اول» ضمن الرتب النظامية للافراد وذلك مراعاة للمؤهلات العلمية وحتى تتمكن مديرية الامن العام من اخذ ذلك بعين الاعتبار عند تجنيد بعض الافراد في هذه الرتبة، علما بان الترفيع من رتبة «شرطي» الى رتبة «عريف» هي مدة طويلة حاليا  وباحداث هذه الرتبة يمكن الترفيع من رتبة «شرطي» الى رتبة «شرطي اول» ومن رتبة «شرطي اول» الى رتبة «عريف» بصورة اسرع مما استدعى تعديل العديد من المواد في القانون النافذ المفعول بما يتناسب مع هذا التعديل بما في ذلك المتعلقة منها بالحرمان من الترفيع والمدة التي يجب على الفرد ان يقضيها في الرتبة التي تم تنزيل رتبته اليها قبل ترفيعه.
3 - ان تعديل الفقرة «ب» من المادة «32» والمادة «33» والمادة «74» من القانون الاصلي جاء بقصد التقليل من عدد المعاملات التي تعرض على مجلس الوزراء والمتعلقة بانتداب الضباط لاداء عمل خارج نطاق القوة او اعارتهم او قبول استقالاتهم وذلك باناطة هذه الصلاحيات بوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام حيث تخضع مثل هذه القرارات الى دراسة دقيقة من قبل مديرية الامن العام.
4 - على ضوء النصوص المعمول بها فقد لوحظ ومن خلال الواقع العملي بقاء الضابط الصادر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بالطرد من الخدمة على رأس عمله الى حين صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على طرده استنادا لاحكام المادة «15» من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري، وبعد صدور الارادة الملكية يتم تنفيذ القرار بحقه من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية استنادا الى احكام المادة «136» من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة مما استوجب تعديل الفقرة «9» من المادة «72» من القانون النافذ المفعول بما يتناسب مع ذلك.
5 - من خلال الواقع العملي فان الضابط الذي يتم الاستغناء عن خدماته وفقا للصلاحيات الواردة في القانون النافذ يبقى على رأس عمله الى حين صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على ذلك مما استوجب تعديل الفقرة «ب» من المادة «73» من القانون النافذ بما يتناسب مع هذا الواقع.
6 - ان مساعدي مدير الدائرة القانونية لقوة الامن العام يمارسون اعمال المستشار، ويمارس المدعون العامون في ادارة الشؤون القانونية التحقيق في الجرائم التي يرتكبها افراد الشرطة وفق نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ويصدرون بعد انتهائهم من التحقيق القرارات التي يصدرها المدعون العامون في القضاء النظامي وبالتالي فقد ارتؤي ان يعاملوا معاملة المستشار من حيث احتساب مدة خدمتهم هذه خدمة قضائية، اضافة الى مساواة مساعدي مدير الدائرة القانونية لقوة الامن العام والمدعين العامين في ادارة الشؤون القانونية في جهاز الامن العام بالمدعين العامين التابعين للقضاء العسكري والمدعين العامين في مديرية الدفاع المدني، حيث تم مؤخرا تعديل قانون الدفاع المدني بحيث اصبحت الخدمة التي يقضيها مساعدو مدير ادارة الشؤون القانونية والمدعون العامون في الدفاع المدني خدمة قضائية وفقا لاحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة  المحامين النظاميين.
7 - اشترط القانون الحالي ان يكون رئيس «محكمة الشرطة» برتبة رائد وان يكون احد اعضاء المحكمة مجازا في الحقوق، الا انه ونظرا لزيادة عدد الضباط الحاصلين على اجازة الحقوق في مديرية الامن العام فقد استوجب هذا الامر تعديل الفقرة «أ» من المادة «85» من القانون الحالي بحيث يصبح جميع اعضاء المحكمة من الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل وان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
8 - ان الحاجة العملية تستدعي اضفاء الشخصية الاعتبارية لبعض الصناديق الموجودة حاليا او التي سيتم انشاؤها في مديرية الامن العام الامر الذي استوجب تعديل المادة «93» من القانون الاصلي.
9 - ان نص المادة «94» من القانون الحالي يقتصر على تطبيق قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1966 وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 1972 والانظمة الصادرة بموجبها على ضباط وافراد الامن العام وحيث اثبت الواقع العملي الحاجة لتطبيق التشريعات المطبقة على القوات المسلحة عند عدم توافر نص خاص في قانون الامن العام الامر الذي استدعى تعديل هذه المادة.

.alrai-related-topic { width: 100%; } .alrai-related-topic .wrapper-row { gap: 27px; flex-wrap: nowrap } .alrai-related-topic .item-row { padding-right: 1px; width: 280px; } .alrai-related-topic .item-row .item-info { padding: 15px 15px 28px 16px; border: 1px solid rgba(211, 211, 211, 1); height: 118px; } .alrai-related-topic .item-row .item-info a { color: #000; color: color(display-p3 0 0 0); text-align: right; font-family: Almarai; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 800; line-height: 25px; text-decoration: none; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; display: -webkit-box; overflow: hidden; } @media screen and (max-width:768px) { .alrai-related-topic .wrapper-row { flex-wrap: wrap } .container .row .col-md-9:has(.alrai-related-topic) { width: 100%; } .alrai-related-topic { margin-top: 10px; } .alrai-related-topic .item-row { width: 100%; } }
.alrai-culture-art-widget{border-right:1px solid #d9d9d9;padding-right:11px}.alrai-culture-art-widget .title-widget-1 a{color:color(display-p3 0 .6157 .8745);text-align:right;font-family:Almarai;font-size:24px;font-style:normal;font-weight:800;line-height:39px;text-decoration:none;padding-bottom:5px}.alrai-culture-art-widget .title-widget-1{margin-bottom:26px}.alrai-culture-art-widget .title-widget-1::after{content:"";position:absolute;left:0;right:0;bottom:0;background:linear-gradient(90deg,rgba(0,85,121,.05) 0,#009ddf 100%);z-index:1;height:3px;width:100%}.alrai-culture-art-widget .img-row{width:100%}.alrai-culture-art-widget .img-ratio{padding-bottom:58%}.alrai-culture-art-widget .item-info{padding:23px 0}.alrai-culture-art-widget .item-info a{color:#000;color:color(display-p3 0 0 0);text-align:right;text-decoration:none}.alrai-culture-art-widget .item-row:not(:first-child)>a{display:none}.alrai-culture-art-widget .item-row a{color:#000;color:color(display-p3 0 0 0);text-align:right;text-decoration:none;-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;overflow:hidden}.alrai-culture-art-widget .item-row:not(:last-child){border-bottom:1px solid #d9d9d9}@media screen and (min-width:1200px){#widget_1703 .alrai-culture-art-widget{border-right:0px;padding-right:0}}
.alrai-epaper-widget{margin-top: 20px; max-width:250px}
Tweets by alrai
.alrai-facebook-embed{margin-top: 70px;}
#widget_2097 .alrai-section-last-widget {padding-top:35px;margin-top:0;} .alrai-section-last-widget .row-element .item-row .img-ratio{ display:flex; } /* Horizontal scroll container */ .alrai-section-last-widget .full-col { overflow-x: auto; overflow-y: hidden; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; } /* Flex container - critical changes */ .alrai-section-last-widget .content-wrapper { display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: nowrap; /* Prevent wrapping to new line */ align-items: stretch; width: max-content; /* Allow container to expand */ min-width: 100%; } /* Flex items */ .alrai-section-last-widget .item-row { flex: 0 0 auto; width: 200px; /* Fixed width or use min-width */ margin-right: 7px; display: flex; /* Maintain your flex structure */ flex-direction: column; } /* Text handling */ .alrai-section-last-widget .article-title { white-space: nowrap; /* Prevent text wrapping */ overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; display: block; } /* Multi-line text truncation */ .alrai-section-last-widget .item-row .item-info a { display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; white-space: normal; /* Allows line breaks for truncation */ } /* Hide scrollbar */ .alrai-section-last-widget .full-col::-webkit-scrollbar { display: none; } @media screen and (min-width:1200px){ .alrai-section-last-widget::after { transform: translateX(0); } } @media screen and (max-width: 768px) { .alrai-section-last-widget .row-element .content-wrapper { flex-direction: row !important; } .alrai-section-last-widget::after{ transform: translateX(100%); right:0; left:0; } }
.death-statistics-marquee .article-title a,.death-statistics-marquee .title-widget-2 a{text-align:right;font-family:Almarai;font-style:normal;font-weight:700;line-height:25px;text-decoration:none}.death-statistics-marquee .breaking-news-wrapper{width:100%;display:flex}.death-statistics-marquee .breaking-news{background-color:#7c0000;padding:22px 17px 24px 18px;color:#fff;text-align:right;font-family:Almarai;font-size:22px;font-weight:700;line-height:25px}.death-statistics-marquee .breaking-news-content{background-color:#b90000;padding:22px 18px 24px 21px;color:#fff;text-align:right;font-family:Almarai;font-size:22px;font-weight:700;line-height:25px;width:100%;position:relative}.full-container .marquee-container-widget:not(.relative-widget) .wrapper-row{position:fixed;width:100%;right:0;bottom:0;z-index:100000}.death-statistics-marquee .marquee-container-widget .title-widget-2{width:75px;background-color:#757575;color:#fff;height:60px;display:flex;align-items:center;justify-content:center}.death-statistics-marquee .title-widget-2 a{color:#fff;color:color(display-p3 1 1 1);font-size:15px;padding:16px 18px 16px 15px;display:block}.death-statistics-marquee .content-row:not(.content-row-full){width:calc(100% - 100px);background-color:#000}.death-statistics-marquee .content-row marquee{direction:ltr}.death-statistics-marquee .content-row .img-item{display:inline-flex;height:60px;align-items:center;vertical-align:top}.death-statistics-marquee .content-row .article-title{height:60px;display:inline-flex;align-items:center;color:#fff;padding:0 15px;direction:rtl}.death-statistics-marquee .article-title a{color:#fff;color:color(display-p3 1 1 1);font-size:17px}.death-statistics-marquee .title-widget-2{width:100px}#widget_1932{position:static;bottom:0;width:100%;z-index:1}