عمان - الرأي - صدرت اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب تكسي المطار ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية التي صدرت في السابع عشر من الشهر الجاري.
وتالياً نص اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب تكسي المطار.
المادة (1):
تسمى هذه الاسس (اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب تكسي المطار لسنة 2004 الصادرة استناداً لاحكام الفقرة (ص) من المادة (3) من القانون المعدل لقانون النقل العام للركاب رقم (72) لسنة 2002 ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية).
المادة (2):
تقوم الهيئة بالاعلان في الصحف اليومية عن الحاجة الى فتح مكاتب تكسي المطار او تعزيز المكاتب القائمة من خلال دعوات استثمار بعد اجراء الدراسات التي تحدد حجم الطلب.
المادة (3):
اسس وشروط منح التراخيص لمكتب تكسي المطار:
أ. تحدد دعوة الاستثمار الشروط المتعلقة بما يلي:
1- رأسمال المكتب المسجل والمدفوع وكفالة حسن التنفيذ.
2- مساحة المكتب
3- الشروط الخاصة بالكادر الوظيفي لدى المكتب.
4- اعداد السيارات العاملة في المكتب
5- الشروط الخاصة بمشاغل الصيانة.
ب. تكون ملكية ترخيص المكتب باسم صاحب المكتب سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً ولا يجوز نقل ملكيته لاي كان او تبديل اسمه او تغيير موقعه الا بموافقة مسبقة من الهيئة.
ج. ان يكون موقع المكتب ضمن مباني المطار.
د. ان يتوفر على الاقل خط هاتفي واحد وجهاز اتصال لاسلكي مركزي مربوط مع كافة المركبات العاملة في المكتب.
هـ. يبقى لون سيارة تكسي المطار والطبعة الجانبية كما هو عليه الآن وللهيئة الحق باصدار تعليمات خاصة لتعديل شكل ولون الطبعة الجانبية.
المادة (4)
واجبات مكتب تكسي المطار:
1- تنظيم عمل السيارات ومناوبتها بالدور وفق سجل يتم اعتماده من قبل الهيئة لهذه الغاية.
2- عدم السماح لاي سيارة بالعمل الا بعد الحصول على التصريح اللازم من الهيئة.
3- التأكد من ان جميع سيارات المكتب تحمل تصريح عمل صادر عن الهيئة.
4- التأكد من ان جميع السواقين الذين يعملون على هذه السيارات هم المثبتة اسماؤهم لدى الهيئة وشرطة المطار.
5- تزويد الهيئة بكشف شهري يبين دوام السيارات العاملة في المكتب وعدد الرحلات لكل سيارة ووقت هذه الرحلات.
6- ابلاغ الهيئة عن اي مخالفات بخصوص مواصفات السيارات وتصرفات السائقين من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.
7- تعيين موظفين قادرين على ادارة المكتب وتنظيم اعماله على مدار 24 ساعة.
8- تأمين مواقف تحميل للسيارات العاملة في المكتب بجانب مبنى القادمين وتأمين ساحة انتظار ضمن حرم المطار.
9- منع سيارات مكتب تكسي المطار من التجوال في محافظات المملكة لالتقاط الركاب.
10- التأكد من نظافة كافة سيارات المكتب العاملة من الداخل والخارج.
11- التقيد بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (5):
الشروط التي يجب توفرها في السائق العامل على مركبات مكتب تكسي المطار:
1- ان يكون اردني الجنسية ويجيد القراءة والكتابة.
2- ان لا يقل عمره عن (25) سنة ولا يزيد عن (60) سنة.
3- ان يكون حاصلاً على رخصة سوق تخوله قيادة السيارات العمومية.
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق وان يثبت ذلك بشهادة حسن سلوك من الجهات ذات العلاقة.
5- ان يتقيد بالزي الموحد الذي تحدده ادارة الهيئة وحسب فصول السنة والنظافة الشخصية.
6- ان يلتزم السائق بتعليمات المكتب من حيث المظهر العام ونظافة المركبة التي يقودها من الداخل والخارج.
7- ان يلتزم بالمناوبات الليلية بموجب كشف دوري يرفع للهيئة مسبقاً من قبل المكتب.
8- ان يحصل على تصريح مسبق من الجهات الأمنية والهيئة تتعلق باجتيازه دوره في السلامة العامة المرورية والمعلومات العامة والمناطق الجغرافية والسياحية والتي تعقد في مراكز او نوادي عامة يتم اعتمادها من قبل الهيئة لهذه الغاية.
9- ان يلتزم بعدد ساعات العمل التي يحددها قانون العمل الساري المفعول.
10- ان يكون لديه المام باللغة الانجليزية.
11- ان يتقيد بالتسعيرة المحددة من قبل الهيئة وان يحسن التصرف مع الركاب تحت طائلة المسؤولية.
12- الالتزام ببرنامج العمل المقرر من قبل ادارة مكتب تكسي المطار وعدم التغيب الا بموجب تصريح من ادارة المكتب.
المادة (6):
المواصفات العامة للمركبات العاملة في مكتب تكسي المطار:
يراعى عند تطبيق البنود ادناه تطبيق تعليمات تجهيز المركبات الصادرة بالاستناد الى احكام قانون السير الساري المفعول:
1- تعتبر جميع السيارات المرخصة للعمل على خط المطار مرخصة لدى مكتب تكسي المطار على ان تقوم بتصويب وضعها بما يتناسب مع هذه الاسس.
2- ان تكون المركبة المراد تشغيلها من موديل سنة دعوة الاستثمار او السنة التي قبلها او السنة التي تليها وتنطبق عليها شروط المركبات العمومية المعمول بها في ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
3- ان لا يقل سعة محرك سيارة مكتب تكسي المطار عن 8ر1 لتر.
4- يجب ان لا يزيد العمر التشغيلي لاي سيارة ركوب صغيرة عاملة في هذه المكاتب عن (5) سنوات.
5- يجب ان يتوفر في كل مركبة واسطة اتصال لتوجيه حركتها وحسب الحاجة من خلال المكتب (Dispatching System) على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ بدء التشغيل للمكاتب الجديدة وخلال فترة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه الاسس للمكتب الحالي.
6- تحمل كل مركبة بطاقة معلومات عن السائق والمركبة وتصريح تسيير وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة.
المادة (7): ضوابط التنفيذ:
1- يجدد الترخيص سنوياً وللهيئة سحب الترخيص الممنوح للمتب اذا اخل المالك بأحد شروط الترخيص الممنوح هي (رأس المال المسجل والمدفوع، مساحة المكتب، المواقف، نظام الاتصال، عدم تجديد الكفالة البنكية، عدم تقديم كفالة بنكية جديدة بعد مصادرة جزء منها).
2- تكون هذه التصاريح سنوية ويجب تجديدها عند انتهاء مدتها وفي حالة عدم تجديد الترخيص لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يحسب التصريح وللهيئة الحق في تجديده او الغائه.
3- للهيئة الحق في الغاء الترخيص الممنوح اذا لم يقم صاحب المكتب بتسجيل المركبات المطلوب تسييرها لاول مرة خلال مدة اقصاها (6) اشهر من تاريخ التبليغ الخطي بالموافقة على الطلب.
4- اذا ارتكب مالك المكتب او احد العاملين في ادارة المكتب لديه مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات والشروط الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الاجراءات التالية:
أ. الانذار في حالة المخالفة الاولى.
ب. مصادرة (25%) من كفالة حسن التنفيذ او دفع ما يعادلها مالياً لصندوق الهيئة في حال ارتكاب مخالفة ثانية او عدم ازالة المخالفة السابقة خلال مدة شهر.
ج. مصادرة (50%) من كفالة حسن التنفيذ او دفع ما يعادلها مالياً لصندوق الهيئة في حال ارتكاب مخالفة ثالثة او عدم ازالة المخالفة السابقة خلال مدة شهر.
د. مصادرة (75%) من كفالة حسن التنفيذ او دفع ما يعادلها مالياً لصندوق الهيئة في حال ارتكاب مخالفة رابعة او عدم ازالة المخالفة السابقة خلال مدة شهر.
هـ. مصادرة (100%) من كفالة حسن التنفيذ او دفع ما يعادلها مالياً لصندوق الهيئة في حال ارتكاب مخالفة خامسة او عدم ازالة المخالفة السابقة خلال مدة شهر.
و. يراعى عند تطبيق البنود اعلاه ان يقوم مالك مكتب تكسي المطار باعادة اصدار الكفالة بكامل قيمتها الاصلية باسم مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام بالاضافة الى وظيفته بعد مصادرتها او اي جزء منها.
ز. يتم شطب اي من الاجراءات والقرارات المشار اليها اعلاه والمتخذة بحق اي من المذكورين اعلاه اذا ثبت انه لم يرتكب اي مخالفة لهذه التعليمات خلال مدة سنة من تاريخ آخر قرار صدر بحق اي منهما.
5- مع مراعاة ما ذكر في البند (4) من هذه المادة للهيئة الحق في الغاء الترخيص اذا خالف المشغل او اي من المستخدمين لديه شروط الترخيص والتصريح الممنوح له ولم يقم بازالة المخالفة خلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك خطياً وعلى النحو التالي:
أ. اذا لم يقم بتجديد ترخيص المركبة.
ب. اذا ضبطت احدى المركبات العاملة في المكتب مخالفة لتصريحها الممنوح لها خمس مرات خلال مدة سنة.
ج. اذا لم يلتزم صاحب العمل والعاملين لديه باحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
د. اذا لم يلتزم المكتب بفتح مكتبه طيلة ايام الاسبوع وعلى مدار الساعة.
المادة (8): احكام عامة
1- تستوفي الهيئة بدل الخدمات السنوي المنصوص عليه في نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح الصادر استناداً لاحكام قانون النقل العام للركاب.
2- تكون مهمة مكتب التكسي خدمة تنقلات المسافرين القادمين الى المملكة وايصالهم الى اي مكان داخل المملكة وعدم احضار الركاب من المحافظات للمطار.
3- يحمل مكتب التكسي (المطار( نفس اسم المطار التابع له.
4- يجوز لمكتب التكسي (المطار) امتلاك سيارات من انواع (الليموزين).
5- يقدم مالك المكتب كفالة بنكية يحدد مقدارها حسب دعوة الاستثمار باسم مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام بالاضافة الى وظيفته لمدة سنة واحدة سارية المفعول يجري تجديدها سنوياً قبل اسبوعين من تاريخ انتهائها يلتزم فيها بالشروط الواردة في هذه الاسس.
6- على مالك المكتب القيام بتنفيذ قرار الموافقة لفتح المكتب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التصديق النهائي ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
7- يمنع تجزئة مكتب تكسي المطار لاي سبب من الاسباب.
8- يقوم المكتب بتنظيم السجلات اللازمة حسب التعليمات التي تصدرها الهيئة بهذا الخصوص ولا يجوز رهن السيارات العاملة في المكتب الا للبنوك او الشركات المالية الممولة.
9- يتم سحب التصريح الممنوح للمركبة لمدة ثلاثة اشهر اذا تسببت المركبة العاملة في المكتب بوقوع ثلاثة حوادث سير نتج عنها وفيات او اصابات او خمسة حوادث سير لم ينتج عنها وفيات او اصابات خلال مدة سنة وذلك بموجب قرار من المحكمة المختصة.
10- يعتبر مكتب تكسي المطار العامل في المملكة عند صدور هذه الاسس مرخصاً بمقتضاه على انه يمنح مدة لا تزيد عن سنة لتوفيق اوضاعه وفق احكام هذه الاسس وتعتبر جميع سيارات المكتب حالياً حرة.
11- ان يكون للمكتب مدير متفرغ شريطة ان يكون اردني الجنسية ويجيد القراءة والكتابة ويكون مسؤولاً عن ادارة المكتب وتنظيم شؤونه وضبط قيوده والاشراف عليه.
12- تكون مسؤولية مالك المكتب بالتكافل والتضامن مع العاملين لديه لتطبيق التعليمات والقواعد تحت طائلة المسؤولية.
13- لمالك واسطة النقل العمومية التصرف بالمركبة كيفما شاء دون التصريح المعطي لها على اعتبار ان هذه التصاريح شخصية ولا يجوز تحويلها الى اي شخص اخر الا بموافقة الهيئة.
14- التصريح الممنوح من قبل الهيئة هو بمثابة الاذن في تشغيل المركبات حسب مضمونه.
15- على مالك المكتب وجميع السائقين العاملين لديه الالتزام بالتعرفة التي تقررها الهيئة.
16- على مالك المكتب الاحتفاظ بسجل يحدد فيه اسماء وعناوين السائقين العاملين على السيارات التابعة للمكتب مع بيان ارقام الهويات ودفتر العائلة والرقم الوطني ورقم الضمان الاجتماعي.
17- يحق للهيئة الاطلاع على سجلات التشغيل والصيانة والاعطال وعلى السجلات المالية والادارية في الحدود التي تسمح بها شروط الترخيص وذلك للتأكد من كفاءة تأدية الخدمة وسلامة الاجراءات المتخذة لهذه الغاية.
18- تلغى كافة الاسس والتعليمات الخاصة بأسس تشغيل وترخيص ومنح التصاريح لمكتب تكسي المطار الصادرة سابقاً.
المادة (9) شروط اخرى:
1- اذا تم بيع واسطة (وسائط) النقل العمومية او نقل ملكيتها بأي صورة كانت فلا يجوز للمشغل الاحتفاظ بالتصريح (الخط)/ التصاريح المخصص لها ما لم يتم تخصيصه لواسطة (وسائط) نقل اخرى بدلاً منها وضمن الالية التي ستضعها الهيئة.
2- الهيئة غير ملزمة بتقديم اي دعم مالي او تحقيق هامش ربح او ايجاد خط بديل جراء اي تعديل او تقصير او تغيير مسار الخط للمشغل في حالة انخفاض الطلب على الخط (الخطوط) المرخص له بها، كما ان الهيئة غير مسؤولة عن اية اضرار قد تنتج عن تغيير المسارات من قبل الجهات الرسمية الاخرى.
3- للمشغل الحق بالتصرف بواسطة (وسائط) النقل العمومية المملوكة له كهيكل وفق التشريعات النافذة بعد استبدالها بهياكل جديدة (موديلات احدث) ولا يجوز له التصرف بالترخيص او التصريح (التصاريح) الممنوحة له من قبل الهيئة كونها شخصية ولا يجوز التنزل عنها او تحويلها للغير الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة.
4- يلتزم المشغل بالعقود والاتفاقيات المبرمة مع مجلس ادارة الهيئة او من يفوضه واية قوانين وانظمة وتعليمات وقرارات تتعلق بتنظيم النقل سارية المفعول حالياً او التي قد تصدر مستقبلاً وكذلك التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية الاخرى وخصوصاً فيما يتعلق بمسارات الخطوط ومراكز الانطلاق ومواقف التحميل والتنزيل.
5- يعتبر الترخيص الصادر وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (19) من قانون النقل العام للركاب المؤقت رقم (48) لسنة 2001 وتعديلاته شخصياً ولا يجوز التنازل عنه او تحويله الى الغير الا بموافقة المجلس.
6- يحق للهيئة في اي وقت التأكد من مدى التزام المشغل بكافة احكام هذه التعليمات.
اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب تكسي المطار
12:00 20-10-2004
آخر تعديل :
الأربعاء