عمان- علاء القرالة - حددت وزارة الصناعة والتجارة استنادا الى المادة (5) من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 ، آلية اصدار رخص استيراد لفائف الحديد للمصانع الاردنية كمدخلات انتاج في الصناعات الخاصة به وعدم استخدامها في انتاج قضبان حديد التسليح .
وشكلت الوزارة لجنة فنية مؤلفة من مندوبين من مديرية التنمية الصناعية ومديرية حماية الانتاج الوطني ، للكشف والتأكد من حاجة المصانع التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية للوزارة، من خلال تحديد طاقته الانتاجية وحصته المئوية من لفائف الحديد والتأكد من ان المصنع قائم ومنتج، وحاصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
كما اشترطت الوزارة على المصانع المتقدمة للحصول على الرخصة عدم التنازل عن رخصة استيراد لفائف الحديد السارية المفعول لاي كان مهما كانت الاسباب، وعدم تدوير الرصيد المتبقي من الكمية الواردة في الرخصة عند انتهاء مدتها اذا لم يتم التخليص عليها، او انتهت مدتها عند طلب اصدار رخصة جديدة.
واشترطت الوزارة على مصانع الحديد عند طلب تعديل بيانات الرخصة سارية المفعول، عليه ابراز كتاب خطي من دائرة الجمارك العامة بالكميات المستنفدة من الرخصة والرصيد المتبقي عليها، دون التعديل على اسم المستورد او الكمية الواردة عليها.
وكما أكدت الوزارة على انه لا يجوز اصدار رخصة استيراد جديدة للمصنع الا بعد التخليص على كامل كميات الرخصة السابقة او انتهاء مدتها او نفاد ما لا يقل عن (75%) من الكمية الواردة على الرخصة الممنوحة للمصنع.
وأستثنت الوزارة من هذا القرار البضائع المشحونة بموجب بوليصة شحن او وثائق شحن اخرى قبل تاريخ نفاذ هذا القرار ، والبضاعة الموجودة في اراضي المملكة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار. وفي حال انتهاء صلاحية الرخصة و/او استنفاد كميتها، يقوم المصنع بتقديم طلب للحصول على الدفعة الثانية وفقا للاجراءات المبينة اعلاه في بند اولا ، وفي حال اضافة خط/ خطوط انتاج او وجود عقود تجارية جديدة للمصنع يتم اعادة تقييم الحصة والكمية الممنوحة في الرخصة من خلال كشف حسي جديد على المصنع وفقا للاجراءات المبينة اعلاه في بند اولا ، مشيرة الى ان المصانع التي ترغب باستيراد حصتها المحددة، يحق لها تفويض من ترغب من التجار لاستيراد تلك الحصة.