عمان- محمد الزيود
انجز ديوان التشريع مسودة قانون نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة، المكون من 82 مادة قانونية.
ويشمل القانون المهن الطبية والصحية المسانده وهي المهن المرخصه الحاصل صاحبها على تصريح مزاوله مهنه بموجب الانظمه المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وحسب ما ورد بقانون الصحه العامة، كما نص على الزامية العضوية للنقابة.
ولا يجوز لغير المرخصين بعد نفاذ هذا القانون أن يمارسوا الأعمال الطبية والصحية المنصوص عليها في المادة (6) كحرفة أو بقصد الكسب، معتبرا كل من رخص قبل نفاذ هذا القانون ولا تنطبق عليه شروط الإنتساب والعضوية يعتبر قد رخص بموجبه, ويحق له الإنتساب للنقابه ,وممارسه المهنة.
الفصل الأول "تألیف النقابة وأھدافها
المادة ( 1 ) :
يسمى هذا القانون بقانون (نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المسانده )
المادة ( 2 ) :
يكون للكلمات والعبارات الآتية المدلولات التالية أينما وجدت :
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المديرية : مديرية المهن الطبية .
المدير : مدير مديرية المهن الطبية .
النقابة : نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المسانده .
النقيب : نقيب العاملين في المهن الطبية والصحية المسانده .
المجلس : مجلس النقابة .
الهيئة العامة : الأعضاء المسجلين في جداول النقابة والمستوفين لشروطها.
الهيئة المركزية : الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات.
هيئة الفرع : هيئة فرع النقابة في المحافظة.
العضو : عضو نقابة المهن الطبية والصحية المسانده .
العضو المشارك : عضو النقابة الحاصل على مزاولة المهنة ولا تنطبق ما ورد بالفقره (ب) من الماده (9).
المهن : المهنه المدرجه في قانون الصحه العامة .
السجل : مجلد صفحاته مرقمة يشتمل أسماء الأعضاء بتسلسل من تاريخ إنتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس .
الجدول : قائمة أسماء الأعضاء الذين نشرت أسمائهم بالجريدة الرسمية بموجب هذا القانون والمسددين لإشتراكاتهم .
المادة ( 3 ) :
أ- يؤسس في المملكة نقابة واحدة للمهن الطبية والصحية المسانده تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري , ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والإستثمار ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها أي محامِ توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان .
مادة ( 4 ) :
تعمل النقابة على التعاون مع النقابات الاخرى وذلك لرفع مستوى آداء وجودة الخدمات الصحية في المملكة .
مادة ( 5 ) :
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف والغايات التالية :
أ- الدفاع عن مصالح النقابة والأعضاء المنتسبين اليها والمحافظة على أخلاقيات المهنة ورفع مستواها وتنظيمها .
ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بقصد رفع مستوى منتسبيها فنياً ومهنياً وعلمياً وتوفير فرص العمل لهم ما أمكن .
ج- تقديم وتنظيم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والعلمية والثقافية للأعضاء .
د- الإسهام في رفع مستوى الحياة الكريمة للمنتسبين وتنظيم تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة في الحالات الطارئة لهم وتوفير التأمين الصحي للأعضاء وعائلاتهم حسب الأنظمة.
ه- التعاون والمشاركة مع الوزارة في مراجعة وتطوير وسن القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للمهن الطبية والصحية التخصصية .
و- الدفاع عن حقوق الأعضاء الوظيفية والمالية والفنية والمهنية أينما وجدوا.
ز- التعاون والمشاركة مع النقابات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات ذات العلاقة خارج المملكة.
الفصل الثاني "المهن الطبية والصحية المسانده "
المادة( 6 ) :
المهن الطبية والصحية المسانده وهي المهن المرخصه الحاصل صاحبها على تصريح مزاوله مهنه بموجب الانظمه المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون وحسب ما ورد بقانون الصحه العامة .
المادة ( 7 ) :
لا تعتبر المهن الطبية والصحية المسانده التي نصت عليها المادة (6) قد وردت على سبيل الحصر ويجوز إضافة أي مهنة جديدة يوافق عليها مجلس النقابة ويعتمدها مجلس الوزراء كمهنة .
الفصل الثالث "شروط الإنتساب والعضوية و مزاولة المهنة"
المادة ( 8 ) :
أ- يكون الإنتساب إلزامياً لكافة المهن المذكورة في المادة (6) وفقا لأحكام هذا القانون .
ب- تلتزم الجهات المختصة في الوزارة وخارجها بتزويد المجلس بأسماء العاملين في المهن الطبية والصحية المسانده الذين تنطبق عليهم شروط العضوية .
المادة ( 9 ) :
يشترط فيمن ينتسب للنقابة أن يكون :-
أ- أردني الجنسية .
ب- غير أردني يحمل إذن إقامة وتصريح عمل من الجهات المختصة في المملكة وأن تتوفر فيه بقية شروط الانتساب الأخرى , ويشترط أن تعامل دولته الأردنيين بالمثل بما يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس .
ج- حاصلا بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد أو الكليات المعترف بها من الجهات المختصة في التخصصات الواردة في المادة (6) على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين شمسيتين .
د- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالأداب أو الشرف وأن لا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قبل أية نقابة سجل لديها سابقا.
ه- غير منتسب لأي نقابة أردنية اخرى .
و- متمتع بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة .
المادة ( 10 ):
أ- يقدم طلب الإنتساب إلى مجلس النقابة وفقا للنموذج المعد مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (9) مقابل إيصال مالي .
ب- يصدر المجلس قرارا بقبول طلب الإنتساب للنقابة أو رفضه خلال شهرين من تقديمه مع بيان أسباب الرفض .
ج- يبلغ طالب الإنتساب بقرار المجلس ويعلق القرار على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وفروعها .
د- يحق لطالب الإنتساب الذي رفض طلبه الطعن لدى القضاء في قرار الرفض وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه القرار .
ه- إذا تبين للمجلس أن أحد شروط الإنتساب المنصوص عليها في المادة (9) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب الإنتساب غير مكتمل أو غير صحيح , يتعين عندئذ للمجلس الطلب من العضو تصويب الخطأ خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما وإلا على المجلس أن يوقف طلب إنتساب العضو المخالف للمادة (9) لحين تصويبه.
المادة ( 11 ) :
تستوفي النقابة عند قبولها طلب الإنتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انضمتها الداخلية المعمول بها.
المادة ( 12 ) : على عضو النقابة أن يؤدي القسم التالي أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من المجلس .
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثُمَ للوطن والملك وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها )
المادة ( 13 ) :
تحتفظ النقابة بسجلين :
1. سجل الأعضاء المنتسبين الذين أدوا الرسوم وكافة الإلتزامات المالية المطلوبة منهم .
2. سجل الأعضاء الذين فقدوا شرطاً من شروط العضوية بصفة دائمة أو مؤقته , فاذا زال المانع المؤقت عن العضو عاد اسمه إلى سجل الأعضاء المنتسبين بناءاً على طلبه وبقرار من المجلس .
المادة ( 14 ) :
1. تفقد العضوية بشكل دائم في الحالات التالية :
أ- الوفاة .
ب- إذا صدر بحقه قرار فصل دائم وقطعي من مجلس النقابة.
ج- إذا صدر بحقه قرار قضائي قطعي يمنعه من مزاولة المهنة داخل المملكة من سلطة مختصة قانونياً .
د- إذا تبين للمجلس أن الإنتساب تم نتيجة تقديم وثائق أو مستندات مزورة .
ه- إذا فقد أحد شروط الإنتساب والعضوية فقداناً دائماً .
2. تفقد العضوية بشكل مؤقت في الحالات التالية :
أ- إذا فقد أحد شروط الإنتساب أو العضوية فقداناً مؤقتاً .
ب- إذا امتنع العضو عن تسديد الرسوم والإلتزامات المالية المترتبة عليه لمدة سنتين متتاليتين .
ج- إذا صدر بحقه قرار قطعي من مزاولة المهنة مؤقتاً .
د- إذا تخلف عن أداء القسم المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون .
المادة ( 15 ) :
ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأعضاء المنتسبين والذين أدوا القسم القانوني والرسوم المقررة حتى نهاية شهر شباط , كما يتم تسجيل الذين التزموا بعد ذلك بملاحق .
المادة ( 16 ) :
أ- كل من تأخر عن دفع الرسم السنوي بعد نشر الجدول السنوي يضاف مبلغ ( 50 % ) على الرسم المقرر بلإضافة الى دفع الرسوم الأُخرى التي استحقت عليه وفقاً للنظام الداخلي.
ب- يحق للمجلس في الظروف الإستثنائية والقاهرة أن يمدد فترة دفع الرسم دون أي إضافة على أن لا يتجاوز ذلك مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.
ج- يعفى العضو من الرسوم السنوية عن المدة التي يقضيها في الدراسة خارج المملكة على أن لا تزيد هذه المدة على 5 سنوات وبناءً على طلبه.
المادة ( 17 ) :
تشترك النقابة مع الوزارة بمنح رخص مزاولة المهن للأعضاء المنتسبين اليها ليتمكنوا من ممارسة المهنة على أن تُسحب هذه الرخصة من الأعضاء الذين يفقدون شروط العضوية .
المادة ( 18 ) :
تكون رخصة مزاولة المهنة التي تُمنح للأعضاء على نوعين :
1. دائمة للأعضاء المنتسبين بشكل دائم لعضوية النقابة .
2. مؤقتة للأعضاء المنتسبين بشكل مؤقت .
المادة ( 19 ) :
أ- لا يجوز لغير المرخصين بعد نفاذ هذا القانون أن يمارسوا الأعمال الطبية والصحية المنصوص عليها في المادة (6) كحرفة أو بقصد الكسب .
ب- كل من رخص قبل نفاذ هذا القانون ولا تنطبق عليه شروط الإنتساب والعضوية يعتبر قد رخص بموجبه, ويحق له الإنتساب للنقابه ,وممارسه المهنه .
1. العضو المشارك يتمتع بكافة مزايا العضو, بإستثناء انه لا يحق له الترشح ولا التصويت لهيئات الفروع.
ج- كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين ( أ , ب ) يحال الى القضاء ويغرم بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار .
د- يحق للنقابة أو أي عضو مرخص اتخاذ صفة المشتكي ضد مخالفي أحكام الفقرتين ( أ , ب ) من هذه المادة .
ه- لا يسري حكم الفقرة ( ج ) على من هم تحت التدريب الحاصلين على رخصة مؤقتة من النقابة في إحدى المهن الطبية والصحية في كل من القطاع العام والخاص .
الفصل الرابع "الهيئة العامة"
المادة( 20 ) :
أ- تتألف الهيئه العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ اخرى مستحقه عليهم لأي من صناديق النقابه قبل موعد إنعقاد اجتماع الهيئة المركزية بإسبوعين.
ب- تتكون هيئة الفرع في كل محافظة ممايلي:
1. سبعة اعضاء عن كل محافظة.
2. عضو واحد عن كل ثلاثمائة عضو هيئة عامة للمحافظة, على أن لا يزيد على ثلاثين عضوا لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادره بمقتضاه.
ج- يتم انتخاب الأعضاء المشار اليهم في الفقرة ( ب ) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل محافظة وفق احكام هذا القانون.
د- تعقد الهيئة المركزية اجتماعاتها برئاسة النقيب او نائبه عند غيابه.
المادة ( 21 ) :تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس وامين للسر وامين للصندوق.
المادة ( 22 ) :
تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- دعوة أعضاء الهيئة العامة في المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ب- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية .
ج- دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها .
د- تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة.
ه- إيداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك المعتمد للنقابة.
المادة ( 23 ) :
أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب- تختص الهيئة المركزية بالأمور التالية:-
1. انتخاب النقيب ومجلس النقابه .
2. المصادقة على التقرير المالي السنوي المقدم من المجلس عن اعماله خلال السنة السابقة.
3. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مصدقا من مدققي الحسابات.
4. الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة.
5. تعين مدقق حسابات للسنة المقبلة.
6. النظر في امور المهن وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها و حقوق افرادها.
7. أي امور اخرى يعرضها المجلس عليها.
المادة ( 24 ) :
يضع مجلس النقابة الأنضمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتقرها الهيئة المركزية.
1. النظام الداخلي للنقابة.
2. نظام مزاولة المهنة.
3. نظام ترخيص المؤسسات الصحية للمهن الطبية والصحية الوارد ذكرها في المادة ( 6 ).
4. نظام صندوق التقاعد.
5. نظام صندوق التكافل الإجتماعي .
6. نظام صندوق التأمين الصحي.
7. نظام صندوق الإسكان.
8. نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهن الطبية.
9. نظام تعيين رسم التسجيل وإعادة التسجيل أو أي رسوم تتعلق بالمهنة.
10. أي أنظمة تقرها الهيئة المركزية.
مادة ( 25 ) :
تجتمع الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا سنويا في الوقت الذي يحدده النظام الداخلي للنقابة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها ضمن هذا القانون.
مادة ( 26 ) :
تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا أو اكثر خلال السنة إذا إقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب بقرار من المجلس أو بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن ( 30 % ) من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها , ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الإجتماع من أجلها وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة ( 27 ) :
على النقيب أو نائبه في حال غيابه أن يدعو الهيئة المركزية للإجتماع عند توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في هذا القانون , وذلك بطريقة تبليغ الأعضاء المسجلين بكتب مسجلة ترسل لهم مرفقة بجدول الأعمال قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وبإعلان الدعوه في لوحة النقابة وفروعها وصحيفة محلية واحدة على الأقل أوبكافة الوسائل المتاحة للتبليغ .
المادة ( 28 ) :
أ- يكون الإجتماع العادي للهيئة المركزية قانونيا بحضور الأكثرية المطلقة, و إذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لإجتماع ثان بعد مدة اسبوعين من تاريخ الإجتماع الأول , ويكون الإجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ب- يلغى الإجتماع غير العادي للهيئة المركزية إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
ج- تصدر قرارت الهيئة المركزية بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
د- – تعقد الهيئة المركزية إجتماعاً استثنائياً للمطالبة بتعديل قانون أو أنظمة النقابة سواء كان هذا الطلب مقدم من مجلس النقابة أو الهيئة المركزية ويشترط حضور 80% من الهيئة المركزية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) وتصدر قرارات الهيئة المركزية بأغلبية ثلثي الحاضرين, وفي حالة عدم إكتمال النصاب المطلوب وهو 80% يسقط الطلب .
المادة ( 29 ) :
أ- تشرف على عملية الإنتخاب لهيئات الفروع لجنة في كل محافظة مؤلفة من خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة في المحافظة من بين أعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الإنتخابات وتنتخب كل لجنة رئيسا لها من بين أعضائها, ويقسم أعضاء لجان الإنتخابات قبل مباشرة مهامها القسم التالي امام المجلس:
(أقسم بالله العظيم أن اقوم بالمهام الموكلة الي في انتخابات النقابة بكل أمانة ونزاهة واخلاص والله على ما أقول شهيد)
ب- يتم انتخاب أعضاء هيئات الفروع بالإقتراع السري من الهيئة العامة في كل محافظة في يوم واحد وفق النموذج الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الإقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الإشراف في كل مركز للمحافظة, وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي يجري الإنتخاب فيها.
ج- يتم انتخاب النقيب ومجلس النقابه بالإقتراع السري من الهيئة المركزية في يوم واحد في صندوقين مختلفين وفق النموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية ,وتختم ورقة الإقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الإنتخاب, ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الإنتخاب.
د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية, وتزود النقابة بنسخة من المحضر.
ه- يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة او غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة أو الخالية من الاسماء او التي تنطوي على التباس او غموض، كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة ولا تحسب الأسماء غير المقروءة أو الغير واضحة, اما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها.
و- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية, فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية, يعاد الإقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشَّحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الإقتراع على اكثر الأصوات, وفي حال التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق إجراء القرعة.
ز- يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الإنتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
المادة ( 30 ) :
يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح لهيئات الفروع قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وينتهي قبول الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين, وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك للنقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل, ويتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة.
المادة ( 31 ) :
أ- يشترط في النقيب ان يكون اردنيا وان لا يكون وزيرا عاملا او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية وان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن ثمانِ سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين و أن يكون أحد أعضاء الهيئة المركزية.
ب- يشترط في عضو هيئة الفرع ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات و على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين.
ج- يستثنى أول مجلس مدة التسجيل في النقابة.
الفصل الخامس "مجلس النقابة"
المادة ( 32 ) :
أ- يتولى ادارة شؤون مجلس النقابة مجلس يتكون من النقيب و اربعة عشر عضوا .
ب- يتم انتخاب النقيب ومجلس النقابه من الهيئة المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
المادة ( 33 ) :
أ- لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدتة السابقة.
ب- لا يجوز انتخاب عضو هيئة الفرع لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
المادة ( 34 ) :
ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر واميناً للصندوق وأعضاء اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه.
المادة ( 35 ) :
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المادة ( 36 ) :
يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه.
المادة ( 37 ) :
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.
المادة ( 38 ) :
يمثل النقيب النقابة ,ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون, ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه بذلك.
المادة ( 39 ) :
أ- اذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان, يتولى نائبه اعماله حتى انعقاد اول اجتماع للهيئة المركزية حيث يجري انتخاب نقيب للمدة الباقية من الدورة.
ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته.
ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً (لاي سبب كان) فيتولى أقدم أعضاء المجلس في المهنة أعمال النقيب وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب-إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر, وإلا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لإنتخاب النقيب ونائبه.
د- اذا استقال عضو أو عضوين من المجلس أو شغرت وظائفهم لأي سبب, يتم انتخابهم من الهيئه المركزيه ,ليخلفه للمدة الباقية في المجلس.
ه- اذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت وظائفهم خمسة أو اكثر فيعتبر المجلس منحلاً وعلى الوزير دعوة الهيئة المركزية خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لإنتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق وفق احكام هذا القانون.
و- إذا استقال عضو أو عضوين من هيئات الفروع أو شغرت وظائفهم لأي سبب يدعى من حصل على اكثر الأصوات من الهيئة العامة للمحافظة في الإنتخاب السابق لهيئة الفرع لمحافظة العضو الشاغر حسب التسلسل ليخلفه للمدة الباقية في هيئة الفرع ويبلغه رئيس هيئة الفرع بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات الهيئة.
المادة ( 40 ) :
يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس إذا:-
أ- تأخر عن تلبية الدعوة لإجتماعات المجلس ثلاثة إجتماعات متتالية أو ستة إجتماعات متفرقة بدون معذرة مشروعه يقبلها المجلس.
ب-إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبند ( 3 , 5 ,6 ) من المادة ( 65 ) من هذا القانون.
المادة ( 41 ) :
يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الاخص:-
أ- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها و تنفيذ قراراتها.
ب- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة لها.
ج- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة.
د- الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها.
ه- المحافظة على مبادىء المهن الطبية والصحية التخصصية وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.
و- النظر في طلبات الإنتساب للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
ز- إقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ، ورفعها الى الوزير لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
ح- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لإقرارها.
ط- تشكيل اللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة و تحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها.
ي- عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية في المملكة والإشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطويرالمستوى الفني للأعضاء.
ك- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله.
ل- تأسيس الجمعيات للمهن الطبية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
م- الإشتراك في المؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة.
ن- اصدار مجلة طبية علمية واية نشرات أُخرى تتعلق بالمهنة بإسم النقابة.
س- مراقبة سلوك الأعضاء المهني ومدى تنفيذهم لقرارات المجلس وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
ع- انتداب عضو او اكثر من أعضاء الهيئة المركزية لإجراء التفتيش على مراكز المنتسبين الخاصة.
ف- إعداد الأنظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة واستعمال ألقاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية وتحديد الأجور وتقاعد الأعضاء والمناوبات وأوقات الدوام والعطل الأسبوعية والإجازات السنوية وإعداد مشاريع أية أنظمة مالية أو مهنية أو تنظيمية أخرى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
ص- اعتماد بنك أو اكثر لإيداع أموال النقابة.
المادة ( 42 ) :
يكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب أو رئيس الجلسة.
المادة ( 43 ) :
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليها وله بقرار من المجلس حق التقاضي بإسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من يوكله من المحامين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة أو أحد أعضائها.
المادة ( 44 ) :
للمجلس أن يعين الموظفين لإدارة أعمال النقابة بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وأن يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وفق احكام النظام الداخلي.
المادة ( 45 ) :
يحدد النظام الداخلي للنقابة مايلي:
أ- تشكيل لجنة الإشراف على الإنتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على أن يكون من بين أعضائها ممثل يختاره الوزير.
ب- إجراءات الترشح والإنتخاب وألعضوية في هيئات الفروع.
الفصل السادس "أتعاب واجور العاملين بالمهن الطبية والصحية المسانده "
المادة ( 46 ) :
لعضو النقابة ان يتفق مع المريض أو ذويه أو أصحاب العمل على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة الأجور وليس له ان يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء.
المادة ( 47 ) :
اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة ( لجنة الاتعاب ).
المادة ( 48 ) :
أ- تشكل لجنة تتولى تحديد الأتعاب والأجور لقاء الخدمة المقدمة برئاسة النقيب أو من ينوب عنه بقرار من المجلس وعضوية كل من:
1. ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية .
2. عضو من أحدى المعاهد والكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية والتي تخرج إحدى المهن الطبية يسميه رئيس الجامعة .
3. عضو من إحدى كليات العلوم الطبية في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية بالتناوب فيما بينها عند إنتهاء مدة كل لجنة وذلك بطلب من النقيب .
4. ممثل عن المؤسسات الخاصة للمهن الطبية والصحية يسميه الوزير .
5. مدير مديرية المهن الطبية في الوزارة .
ب- تنتهي مدة العضوية باللجنة بانتهاء مدة المجلس .
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين سنوياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون الرئيس واحداً منهم . وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَت معه رئيس اللجنة .
د- ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها بالجريدة الرسمية وتكون ملزمة لكافة الجهات المعنية .
المادة ( 49 ) :
على لجنة تقدير الأتعاب أن تبلغ بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى الفريق الأخر الذي عليه أن يجيب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع صورة الطلب في البريد المسجل ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها .
المادة ( 50 ) :
عندما تنظر اللجنة في تقدير الأتعاب تأخذ بعين الاعتبار أهميه العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانة العضو العلمية.
المادة ( 51 ) :
إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة (49) السابقة فللجنة أن تصدر قرارها غيابيا، ولهذا الفريق أن يعترض على قرار اللجنة نفسها خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعيا . ينفذ هذا القرار وفق الأصول المتبعة لتنفيذ أحكام المحاكم .
المادة ( 52 ) :
تلتزم النقابة بالدفاع عن الأعضاء الذين يتقاضون أتعاباً أو أجوراً دون الحد الأدنى المقرر .
الفصل السابع "واجبات الأعضاء"
المادة ( 53) :
التقيد بقوانين النقابة وأنظمتها والقرارت والبلاغات الصادرة عنها .
المادة ( 54 ) :
أ- على العضو أن يتقيد أثناء ممارسته لعمله بمباديء الشرف والإستقامة , وأن يقوم بجميع الواجبات والمهمات الموكلة اليه على أن لا يتجاوز حدود إختصاص المهنة .
ب- يعتبر العضو مسؤولاً مسؤولية تامة عن أي خطأ ينجم نتيجة تجاوزه إختصاصه المهني .
المادة ( 55 ) :
أ- على العضو المحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون .
ب- على العضو المحافظة على أسرار المرضى بشكل تام وعدم إباحتها إلا لسبب قانوني أو بناءاً على طلب المريض الخطي وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والتأديبية .
الفصل الثامن "السلطة التأديبية"
المادة ( 56 ) :
كل عضو يخل بواجباته المهنية مخالفاً لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو أمتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة المركزية أو المجلس أو أي سلطة مختصة بموجب هذا القانون أو أقدم على عمل ينال من شرف المهنة وآدابها أو تصرف بحياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها وسمعتها فإنه يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام المجلس التأديبي .
المادة( 57 ) :
أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيسا ومن عضوين من أعضاء المجلس يعينهم المجلس فور انتخابه ومن عضوين من الهيئة المركزية من القطاعين العام والخاص لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات ويكونوا ممثلين لاي فئة من الفئات الوارد ذكرها في المادة (6 ) حسب وقائع القضية المعروضة أمام مجلس التأديب وفئة العضو أو الأعضاء المخالفين.
ب- ينتخب مجلس النقابة عضوين احتياطياً للحلول محل من يتغيب من أعضاء مجلس التأديب أو النقيب.
ج- لمجلس التأديب استدعاء خبير قانوني لحضور الجلسات بصفة مستشار فقط.
د- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله .
المادة ( 58 ) :
يجوز لأعضاء مجلس التاْديب أو احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاء ويفصل المجلس في طلب الرد فوراً وبقرار غير قابل للطعن.
المادة ( 59 ) :
تبلغ احكام مجالس التأديب سواء كانت رسمية أو غير رسمية الى مجلس النقابة.
المادة ( 60 ) :
تقدم الشكوى للمجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:
أ- اذا تلقى طلباً خطياً من الوزير أو رئيس النيابات العامة أو النائب العام.
ب- بناءً على شكوى خطية يتقدم بها أحد الأعضاء.
ج- بناءً على شكوى خطية يقدمها أحد المرضى أو أحد أصحاب العلاقة.
د- اذا صدر حكم قضائي قطعي بحق أحد الأعضاء بأمور تمس الذمة أو الإستقامة أو الشرف أو الكفاءة على أن تلتزم كل محكمة تصدر حكما متضمنا معاقبة أحد الأعضاء أن ترسل نسخة عن الحكم الى المجلس.
ه- بناءً على طلب خطي من العضو نفسه إذا رأى أنه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.
و- اذا وصل لعلم المجلس إرتكاب العضو لمخالفة رغم عدم ورود شكوى.
المادة ( 61 ) : يقوم مجلس النقابة بتحويل الشكوى المقدمة له الى مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تقديمها إذا لم يستطع إتخاذ قرار مناسب بحلها وديا.
المادة ( 62 ) :
أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تتضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة ,وله أن يستمع للشهود وأن يطلب إحضارهم بواسطة الجهات الأمنية إن إمتنعوا عن الحضور.
ب- اذا حضر الشاهد وامتنع عن الشهادة أو شهد زورا يقرر مجلس التأديب إحالته الى النيابة العامة كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية.
ج- إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف ألعضو عن العمل مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق إصدار أمر التوقف وتحسب مدة التوقف من أصل مدة المنع المحكوم بها من قبل.
د- للعضو المشتكى عليه أن يستعين بمحامي أو عضو آخر للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي.
ه- يقرر مجلس التأديب نفقات الدعوى ويدفعها الطرف المدان.
المادة ( 63 ) :
أ- جلسات المجلس التأديبي ومخاطباته واجراءاته في جميع ادوار ومراحل الدعوى سرية ويحضر على ذوي العلاقة إفشائها تحت طائلة الجزاء.
ب- تبلغ مذكرات الدعوى والأوراق المتعلقة بالشكوى والأحكام بواسطة أمين سر النقابة أو بالبريد المسجل أو بالبريد الالكتروني.
المادة ( 64 ) :
أ- يصدر الحكم عن مجلس التأديب ببراءة العضو المشتكى عليه أو يإدانته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (65) على أن يكون مسبباً وبأكثرية الاراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ب- تنشر الأحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس.
المادة ( 65 ) :
العقوبات التي يحكم بها المجلس التأديبي :
1. التنبيه الخطي.
2. الانذار.
3. الحرمان من حق الترشيح للمجلس أو اللجان المختلفة لمدة لاتزيد عن دورتين.
4. الغرامة النقدية من خمسون دينار الى خمسمائة دينار تؤدى الى صندوق النقابة.
5. المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.
6. المنع من مزاولة المهنة وشطب العضومن سجل النقابة نهائيا بعد إدانته من المحاكم المختصة.
المادة ( 66 ) :
أ- يحق للمشتكي أو المشتكى عليه الطعن بالقرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الأعلى.
ب- يقدم الطعن بواسطة أمين سر النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهيا أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.
المادة ( 67 ) :
أ- يؤلف مجلس التأديب الأعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من موظفي الوزارة المنتسبين للنقابة على ان لا تقل درجتهم عن الثالثة أحدهم مدير المديرية وعضو من مجلس النقابة على ان لا يكون عضوا في مجلس التأديب وثلاثة أعضاء يعينهم الوزير من خارج الوزارة على أن لاتقل خبراتهم عن عشر سنوات ويكونوا ممثلين لأي فئة من الفئات الواردة في المادة (6) حسب وقائع القضية المعروضة.
ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد أعضائه وإجراءاته وقراراته كافة الأحكام المتعلقة بمجلس التأديب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ( 68 ) :
على كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى النظر في كل قضية تعرض عليه خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه والبت بها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة ( 69 ) :
قرارات مجلس التأديب الأعلى قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة ( 70 ) :
أ- تسجل الأحكام التأديبية الصادرة من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحفظ صورة عنها في ملف المشتكى عليه.
ب- تنفذ الوزارة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة الإجراء كلٌ حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى بعد اكتسايها الدرجه القطعية دون أية رسوم.
المادة ( 71 ) :
تشارك النقابة في أي لجنة تحقيق بحق أي عضو بالقطاعين العام والخاص.
المادة ( 72 ) :
العقوبات العامة :
1. كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بكلتا العقوبتين معاً وتتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
2. كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لاتقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن خمسمائة دينار.
3. كل من يمارس المهنة دون شهادة يعاقب وفق أحكام قانون الصحة العامة.
الفصل التاسع "موارد النقابة"
المادة ( 73 ) :
أ- تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام .
ب- تحكم الأمور الماليه بالنظام الداخلي.
المادة ( 74 ) :
أ- تتألف موارد النقابة من :
1- رسوم إنتساب الأعضاء .
2- الرسوم السنوية المقررة .
3- الإعانات والهبات .
4- الغرامات التي يحكم بها مجلس التأديب .
5- ريع مؤسسات ومشاريع وأنشطة النقابة .
6- العوائد التي تستوفى من صندوق التقاعد .
7- إستيفاء نسبة 5% من دخل العضو (صاحب العمل ) عن مهنته حسب التقدير النهائي لدى ضريبة الدخل .
8- عوائد رسوم مزاولة المهنة .
9- عوائد تصاديق الشهادات والطوابع .
10- عوائد مطبوعات النقابة .
11- إستيفاء نسبة 2% من عوائد التحكيم والخبرات التي يقوم بها أعضاء النقابة
ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة أو أية أنظمة توضع لهذه الغاية .
المادة ( 75 ) :
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه تحصيل الأموال وحفظها والإقتراح على الهيئة المركزية بتحديد الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الإعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في أول إجتماع لها بعد الإصدار .
المادة ( 76 ) :
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق عليها .
ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة مصدقا من مدققي الحسابات ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق عليها .
ج- إلى أن تقر الميزانية الجديدة يتم الصرف ضمن حدود الميزانية للسنة السابقة.
د- إذا حالت ظروف إستثنائية دون إنعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب الختامي تستمر الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة المركزية وتقر الميزانية الجديدة.
المادة ( 77 ) :
أ- تودع النقود والأوراق المالية بإسم النقابة في مصرف أو أكثر, تعين بقرار من مجلس النقابة .
ب- لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس .
ج- أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس .
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الإحتفاظ به في خزانة النقابة .
ه- لا يجوز إنفاق أي نفقات