عمان - الرأي - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون السير رقم 48 لسنة 2008 ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 24/أ - تحجز المركبة لمدة ثمان واربعين ساعة في أي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحالات التي تتطلب ذلك وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
1 - اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2 - اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.
3 ؟ اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.
4 - استعمال المركبة في غير الغايات والاغراض المرخصة من اجلها.
5 - قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات الاولى او الثانية او الثالثة او السابعة وذلك حسب تعريف الفئات التي سترد بنظام يصدر لهذه الغاية.
6 - قيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق.
7 - تركيب اجهزة اضافية ؟ ضوئية او صوتية ؟ على المركبة غير المسموح لها بذلك.
8 - سير المركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفية او بلوحات بارقام مزورة او بلوحات غير مشروعة.
9 - اذا انقضت مدة ستة اشهر فاكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
10 - قيادة مركبة مطلوب ضبطها.
11 - قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق.
ب - تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في أي من الحالات التالية على ان تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
1 - اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ستة اشهر على انتهاء مدة رخصة المركبة.
2 - اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.
3 - اذا كانت المركبة تنفث الدخان او أي مواد ملوثة اخرى اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليما الصادرة لهذه الغاية.
4 - تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.
5 - قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوارها الامامية او الخلفية.
6 - زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على 420 سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
7- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
8- عدم تركيب اوعدم صلاحية اوعدم استعمال جهاز (التاكوغراف) او أي جهاز لمراقبة او تحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
9- وضع أي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام.
10- زيادة ابعاد صندوق الحمولة في المركبة خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ج - للمدير او من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوع على ان تسلم لمالكها عند انتهاء مدة الحجز بعد تسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة وذلك عند ارتكاب أي من مخالفات السير التالية : 1- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية او عدم التزامها بتعرفة الاجور المقررة.
2- تغيير او عدم التقيد بخط نقل الركاب او عدم الوصول الى نهايته او الامتناع عن نقل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع في مركبات نقل الركاب العمومية.
3- استعمال المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل اجر .
المادة 25 لاي فرد من افراد الامن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب أيا من المخالفات التالية : أ- التسبب في وفاة شخص او ايذائه بسبب قيادة المركبة ب- الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه ج ؟ قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة.
د - قيادة مركبة اثناء فترة وقف العلم برخصة القيادة.
ه - قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة او رخصة مركبة مزورة او تصريح مزور و - قيادة مركبة بلوحات ارقام مزورة او لوحات غير مشروعة ز - قيادة مركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق ح- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول او أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها او تناول الكحول اثناء القيادة ط - قيادة مركبة مسروقة او مطلوب ضبطها لاجراءات جزائية.
المادة 26 - أ - يعقاب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد عن 1000 الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية :
1- صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون ابلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
2- من قام بصورة غير مشروعة بايواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانون .
3- من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي انه مفتعل او مقصود.
4- من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه اضرار بشرية.
5- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب باضرار بشرية او عدم تبليغة اقرب مركز امني او دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.
ت- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 250 مائتين وخمسين دينار ولا تزيد عن 500 خمسمائة ديناد او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : 1- قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- تناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة 3- تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية اثناء التدريب 4- قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال داخل الاماكن المؤهلة او المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك او تركها داخل أي منها .
5- اجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
6- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة 7- قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق.
المادة -27 - على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات اذا تسبب السائق بوفاة انسان او احداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من 1000 الف دينار الى 2000 الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين .
المادة 28 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن 150 مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على 300 ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : أ - السماح للغير باستخدام رخصة قيادة او تصريح قيادة او تصريح تدريب او اشعار الحجز.
ب- استخدام رخصة قيادة او تصريح قيادة او تصريح تدريب او اشعار حجز يعود لشخص اخر.
ج - استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
د - تصنيع لوحات ارقام المركبات مهما كان نوعها او شكلها خارج ادارة الترخيص.
ه - قيام صاحب المحل او ورشة الاصلاح او مالك المركبة بتبديل الجزء الامامي او الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة ادارة الترخيص المسبقة خلافا للتعليمات و - صنع المقطورات وانصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة او القيام باصدار شهادات المنشأ بتصنيع المقطورات وانصاف المقطورات دون تصنيعها فعليا.
ز - من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثا مروريا نتج عنه اضرار مادية .
المادة 29 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 200 مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية : أ - قيادة مركبة دون وجود فرامل (كوابح) او عدم صلاحيتها.
ب- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية تدل عليها.
ج - قيادة المركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطرق.
د- تجاوز الاشارة الضوئية حمراء ه- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
و ؟ قيادة المركبة ليلا دون توافر او استخدام انوارها الامامية او الخلفية.
ز- بروز حمولة المركبة من الأمام او الخلف بمسافة تزيد على (100) سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
ح- زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
ط- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
ي- قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات الاولى او الثانية او الثالثة او السابعة وذلك حسب تعريف الفئات التي سترد بنظام يصدر لهذه الغاية.
ك- قيادة مركبة اثناء وقف العمل برخصة القيادة ادارياً او قضائيا.
ل- قيادة مركبة برخصة قيادة اجنبية او دولية اذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها ادارياً او قضائياً.
م- استعمال المركبات الخصوصية مقابل اجر.
ن- استخدم صورة عن رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب بقصد التضليل او التحايل.
المادة 3أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة مقدارها (100) مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد عنالحد المقرر باكثر من (50)كم/ساعة.
ب- يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (30)كم/ساعة ولغاية (50)كم/ساعة.
ج- يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر باكثر من (10)كم/ساعة ولغاية (30)كم/ساعة.
المادة 31- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية: 1- قيادة مركبة مرخصة للعمل خارج الطريق عند استعمالها على الطريق.
2- قيادة مركبة عمومية اردنية برخصة قيادة اجنبية.
3- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب او التدرب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.
4- عدم اعطاء اولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ اثناء قايمها بهمهامها.
5- طرح او سكب حمولات المركبات كالحجارة او الاتربة والنفايات والمواد السائلة او أي مواد اخرى على الطريق ويتحمل المسبب كلفة ازالة هذه المواد.
6- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص وفقاً لاحكام هذا القانون.
7- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها او دون الحصول على تصريح بذلك.
8- استعمال المركبة في غير الغايات والاغراض المرخصة مناجلها ويشمل ذلك نقل الركاب ف يمركبات التأجير او المركبات السياحية.
9- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية او المخصصة لنقل الطلاب او مركبات نقل المواد الخطرة دونالحصول على التصريح الخاص بذلك.
10- تركيب او استعمال جهاز تنبيه الخطر او متعدد الاصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
11- تركيب المضخمات مهما كان شكلها او نوعها على عادم صوت المركبة.
12- عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز (التاكو غراف) او أي جهاز لمراقبة او تحديد السرعة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
13- عدم وضع لوحدة ارقام الرأس القاطر او القاطرة على مؤخرة المقطورة او نصف المقطورة اوعدم وضع لوحة ارقام المقطورة او نصف المقطورة.
14- وضع أي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام.
15- تركيب او استخدام انوار مركبات الطوارئ (اللواح) او ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك.
16- توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.
17- زيادة ابعاد صندوق الحمولة في المركبة خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
18- عدم تثبيت الحاويات بواسطة الجنازير اوالاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن.
19- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.
20- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب.
21- قيادة مركبات الشحن والحافلات بشكل متواصل بمدة تزيد على الححد المقرر في الانظمة والتعلميات الصادرة لهذه الغاية.
22- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب باضرار مادية اوعدم تبليغه اقرب مركز امني او دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.
23- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
المادة 32-أ-1 - تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من مخالفات السير الواردة ف يالمادتين (28) و (29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون الا اذا دفع المخالف قيمة الحد الادنى من المخالفة فوراً.
2- وللمخالف دفع الحد الادنى لقيمة المخالفة المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخها مقابل استعادة الرخص والتصاريح.
3- اذا لم يتم ذلك يتم احالة المخالفة والرخص والتصاريح الى المحكمة المختصة.
ب- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال وتحال الى المحكمة المختصة ف يحال ارتكاب أي من مخالفات السير الواردة في المادة (26) من هذا القانون اذا نتج عن ارتكاب أي من مخالفات السير اضرار بشرية.
المادة 33-أ- بالاضافة للحالات المنصوص علهيا ف يالمادة (32) من هذا القانون، تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة من غير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه اياً من مخالفات السير المنصوص علهيا ف يهذا القانون وذلك لحين تسديد قيمة الغرامات المترتبةعلهي نتيجة لتلك المخالفات.
ب- عند حجز رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب يمنح سائق المركبة اشعاراً بذلك يسمح بموجبه له القيادة باستثناء مخالفات السير التي تؤدي الى وقوع اضرار بشرية.
تحجز رخصة القيادة الاجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل ركاب عمومية اردنية او مركبة شحن اردنية يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان بدون تصريح اوعند ارتكابه اثناء قيادتها اياً من مخالفات السير الواردة في المواد (26) و(27) و(29) من هذا القانون.
المادة 34- يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من اتركب اياً من المخالفات التالية: أ- قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والاماكن التي يمنع التجاوز فهيا.
ب- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
ج- عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الانشائية والزراعية بالسير على المسرب الايمن من الطريق متعدد المسارب.
د- استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها اثناء القيادة.
هـ- عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف.
و- اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
ز- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير او مخالفة شواخص ممنوع المرور.
ح- قيادة مركبة بدون لوحات ارقام امامية وخلفية.
المادة 3- يعاقب بغرامة مقدارها (40) اربعون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية: 1- قيادة مركبة تنفث الدخان او أي مواد ملوثة اخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- قيادة مركبة الشحن دون احكام تغطية حمولتها.
3- تركيب او استخدام انوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها.
4- فتح باب المركبة من الجوانب او الخلف اثناء سيرها.
5- وضع أي اضافات عليانوار المركبة الامامية او الخلفية.
6- سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر او استخدام انوار القياس الخلفية الاضافية او عاكسات فسفورية.
7- الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة.
8- قيادة الدراجات الآلية على الارصفة.
9- وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الانفاق دون مبرر.
10- مخالفة السائق لشروط تصاريح نقل الحمولات ذات الاحجام الكبيرة.
11- مخالفة قواعد واولويات المرور.
12- قطع المركبات للجزر الوسطية من الاماكن غير المخصصة لذلك.
المادة 36 ؟ يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:
1- قيادة المركبة دون استخدام انوار الضباب او انوار القياس الامامية والخلفية في حال وجود الضباب او الغبار الكثيف او عدم وضوح الرؤيا.
2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنهاالاجمالي على (12) اثني عشر طناً داخل الاحياء السكنية.
3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة اثناء نزول الركاب منها.
4- دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على (12) اثني عشر طناً في الاوقات والاماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح او بشكل مخالف لشروط التصريح.
5- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات او انوار تحذيرية تدل علهيا في الاماكن غير المخصصة لذلك.
6- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.
7- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع.
8- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية الينهاية الخط او تغيير مسارها او اتجاهها خلافاً للتصريح الممنوح لهذه الغاية.
9- عدم اعطاء الاولوية للمشارةعلى ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.
10- عدم التقيد بتعرفة الاجور المقررة لنقل الركاب.
11- عدم تشغيل عداد الاجرة او عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.
12- عدم تركيب او عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
13- قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.
14- قيادة الدراجة الالية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.
15- قيادة مركبة اجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.
16- عدم وضع اشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقاً للتعليمات.
17- عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه اضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.
18- استخدام الدعايةوالاعلان عليجسم المركبة خلافاً للتعلميات.
19- عدم امتثال السائق لاشارات افراد الامن العام اثناء قيامهم بواجبهم.
20- عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.
21- تركيب لوحات ارقام مخالفة للمواصفات او تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.
22- تركيب لوحات ارقام اضافية مهما كان نوعها او شكلها او مضمونها عليالمركبة او تركيب اكثر من لوحة فوق بعضها.
23- سحب المركبات دون استخدام عامور السحب (الهوك).
24- دخول المركبات الاجنبية المارة بطريق الترانزيت اليداخل المدن.
25- دخول المركبات الاجنبية المخصصة لنقل الركاب الى المدن او التجوال فيها دون الحصول على تصريح او مخالفة لمسار خطها.
26- خروج المركبات الاجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح.
27- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى اعاقة حركة السير او خروج جزء من اجسام الركاب من تلك المركبة اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.
28- قيادة مركبة اردنية برخصة قيادة اجنبية او دولية في غير الحالات المسموح بها وفقاً لاحكام هذا القانون.
29- انتهاء عقد تأمين المركبة او عدم وجوده للمركبات الاردنية او الاجنبية.
30- قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.
31- التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك.
المادة 37 - يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية: 1- عدم الالتزام بالجانب الايمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق.
2- الدوران او الانعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
3- وقوف المركبة على الارصفة او ممرات المشاة.
4- عدم صلاحية جهازعادم صوت المركبة اثناء سيرها.
5- قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية (الهاند بريك).
6- عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار او اليمين او عند الانطلاق او الوقوف او التجاوز اوعند تغيير المسرب.
7- عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب.
8- ترك المركبة قبل ممرات المشاة او بعدها بمسافة تقل عن (10) عشرة امتار.
9- دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح.
10- ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) عشرين مترا.
11- ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالاشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير.
12- القاء أي مواد او فضلات من نوافذ المركبات.
13- عدم ازالة الحجارة او ما يمثالها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة.
14- عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية.
15- عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل او تنزيل الطلاب.
16- قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب او انتهاء صلاحيته.
17- قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الاجور بالمكان المخصص لذلك.
18- وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك ومركبات الشحن المغلقة.
19- عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
20- ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافاً للانظمة وللتعليمات.
21- قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الاجمالي على الحد المقرر.
22- استخدام المركبة في الاوقات والاماكن غير المسموح بها.
23- وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر.
24- عدم صلاحية انوار الوقوف في المركبة.
25- عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن.
26- الرجوع بالمركبة الى الخلف المؤدي الى وقوع حادث او اعاقة حركة السير.
27- استعمال الجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والاخلاق العامة او يسبب الضوضاء والازعاج.
28- تحميل اشخاص على الدراجة الالية اذا لم تكن مرخصة لذلك او نقل اشخاص في المركبة الزراعية او المركبة الانشائية.
29- عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة اوعند الاقتراب من المدارس او ممرات المشاة او المنعطفات او التقاطعات.
30- عدم تأمين ثبات المركبة اثناء وقوفها.
31- استعمال المنبه او النغمات الموسيقية او مكبرات الصوت بصورة مزعجة.
32- عدم وجود لوحة ارقام امامية او خلفية في المكان المخصص للمركبة.
33- استخدام اطارات ماسحة او تالفة على المركبة خلافاً للتعليمات.
34- استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
المادة 38- يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر دينارا كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية: 1- تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ اثناء السير.
2- استخدام السائق للانوار العاليةعند التلاقي او التتابع.
3- سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الايسر للمركبة.
4- تناول سائق المركبات العمومية المأكولات او المشروبات اثناء القيادة.
5- وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الاماكن الممنوعة.
6- وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر.
7- وقوف المركبة عليمداخل المواقف العامة او الخاصة.
8- وقوف مركبات نقل الكراب العمومية للتحميل او التنزيل في غير الاماكن المخصصة لذلك.
9- عدم تركيب او عدم صلاحية الانوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التي يتوجب علهيا ذلك.
10- عدم تركيب اللوحة العلوية في الاماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية او مركبات التدريب اوعدم صلاحيتها.
11- عدم وجود الطبعة الجانبية او وضوحها لمركبات نقل الكراب العمومية او مخالفتها للتعليمات.
12- ارتداء زي مخالف للتعليمات اثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية.
13- عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية ف يالاماكن المخصصة لها.
14- عدم تقيد سائقي مركبات نقل الكراب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق.
15- عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له.
16- عدم ارتداء المدرب الزي الموحد او ارتداء هندام غير لائق اثناء تدريب السواقة.
17- قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص.
18- انتهاء رخصة المركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب.
19- تركيب الصدامات الامامية او الخلفية على المركبة خلافاً للانظمة والتعليمات
20 - عدم تثبيت الاشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها.
21 - وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
22 - عدم استعمال حزام الامان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للانظمة والتعليمات.
23 - عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية.
24 - ادخال أي اضافات على المركبة خلافا للانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
25 - عدم صلاحية احد انوار المركبة.
26 - عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي او الخلفي.
27 - استخدام سائق المركبة الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان الهاتف أو جزء منه محمولا باليد.
28 - عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقا للانظمة والتعليمات.
29 - امتناع السائق عن ابراز رخصة القايدة او رخصة المركبة او تصريح القيادة او تصريح التدريب او اشعار الحجز بأي منها.
30 - استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات او المدارس او اماكن العبادة او الاماكن المحظروة بموجب شاخصة.
31 - عدم تقيد السائق بالشواخص الالزامية او علامات الطرق الارضية.
32 - وقوف او ترك المركبة على رأس منعطف.
33 - قيادة المركبة دون اخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.
34 - قطر مقطورة انشائية بدون تصريح.
35 - قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير اردنية.
36 - تحميل الاطفال دون سن العاشرة في المقاعد الامامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.
37 - ترك الاطفال دون سن (10) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق.
المادة 39 - يعاقب بغرامة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية: 1 - وقوف المركبة في الاماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.
2 - وقوف المركبة في الاماكن التي يؤدي توقفها فيها الى حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق.
3 - عدم حمل السائق اثناء القيادة رخصة القيادة او رخصة المركبة او تصريح القيادة او اشعار حجز أي منها.
4 - عدم حمل السائق امر الحركة لسيارات الركوب العمومية (التاكسي) من المكتب التابع له.
5 - وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد.
6 - وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك.
7 - تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في ادارة الترخيص.
8 - وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف.
9 - وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص.
10 - وقوف المركبة بشكل مائل او عرضي مع عدم وجود شاخصة او علامة ارضية تسمح بذلك.
11 - تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية.
12 - وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات.
13 - وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة امتار قبل او بعد حنفية اطفاء الحريق.
14 - عدم وجود الانوار الخاصة بلوحات ارقام المركبات او عدم صلاحيتها.
15 - وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر.
16 - وقوف المركبة دون دفع البدل او وقوفها اكثر من المدة المحددة للبدل.
17 - قيادة مركبة برخصة قيادة او رخصة مركبة تالفة.
18 - فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق او انفجار الاطار المؤدي الى حادث.
19 - عدم وجود المثلث العاكس او طفاية حريق في المركبة.
20 - فتح باب المركبة اثناء وقوفها المؤدي الى حادث مروري.
21 - التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.
22 - قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية.
23 - قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للاطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة.
24 - عدم صلاحية الانوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات.
25 - عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقا للتعليمات.
26 - عدم صلاحية ماسحات الزجاج او بخاخات الماء في المركبة.
27 - عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل او الخارج.
28 - عدم وجود مرآتين جانبيتين في المركبة.
29 - توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الاماكن المخصصة لتحميل او تنزيل الركاب.
30 - وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها.
31 - عدم التقيد بشواخص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقوف والتوقف.
32 - الوقوف بشكل طولي او عرضي او مائل مع وجود شاخصة تمنع ذلك.
33 - عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه.
المادة 40 - (أ) - اذا استعملت الحافلة المتوسطة او الحافلة او مركبة الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف ومركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف او المركبة ذات الاستخدام الخاص المسجلة جميعها بالصفة الخصوصية في غير الاغراض والغايات التي تم تسجيلها وترخيصها لاجلها يستوفى من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لاقتنائها وللوزير بتنسيب من المدير الغاء تسجيلها بالصفة الخصوصية اذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال سنة واحدة.
(ب) - يلغى تسجيل وترخيص المركبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا انتفت الغاية التي سجلت من اجلها وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتفاء تلك الغاية وبعكس ذلك يتم شطبها فنياً.
المادة 41 - (أ) - يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسماية دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار اذا اوقف او ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات او على مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية.
(ب) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (500) خمسماية دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية: 1 - عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات واشارات حارس ممر السكك الحديدية.
2 - عدم الالتزام بالاشارات الضوئية او الصوتية الصادرة عن القطارات.
3 - ايقاف المركبة او تركها بجوار أي من مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية وتقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات وذلك بمسافة لا تقل عن (15) مترا من أي من الجانبين.
المادة 53 - (أ) - يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل.
(ب) - تعتبر الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم (47) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون، ويستمر العمل بها الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكامه.