عمان- نسرين الكرد - تصل نسبة الاعتراضات على قرارات مؤسسة الضمان الاجتماعي بين (7- 10%) سنويا من نسبة القرارات الصادرة عنها.
وللمؤمن عليه حق الأعراض على القرارات الإدارية الصادرة عن المؤسسة أمام أكثر من جهة مختصة في المؤسسة.
والقرار الإداري القابل للطعن أو الاعتراض هو الذي يصدر عن المؤسسة ممثلة بمجلس إدارتها ومديرها العام واللجان المشكلة لهذا الغرض ومدراء الإدارات فيها الذين لهم صلاحيات إصدار تلك القرارات.
وبينت التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة استنادا للقانون الجهات التي تقرر منح المؤمن عليه حقوقه ولمن يتم الاعتراض على قراراتها في حال عدم قناعته بإنصافها له.
ومن الجهات المكلفة بإقرار حقوق المؤمن عليه لجان تسوية الحقوق الفرعية الموجودة في كل فروع المؤسسة وتختص بإصدار القرارات المتعلقة بشأن إصابات العمل وحالات العجز الطبيعي علما أن القرارات الصادرة عنها تكون قابلة للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق المركزية في المؤسسة خلال (14) يوماً من تاريخ تبلغها.
كما تنظر إدارة التقاعد في المؤسسة كذلك بإقرار حقوق المؤمن عليه فيما يتعلق براتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وراتب تقاعد المبكر وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية علما أن القرارات الصادرة عن مدير إدارة التقاعد قابلة للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق المركزية خلال (14) يوما من تاريخ تبلغها.
ومن الجهات الأخرى التي لها الحق في الموافقة على الطلبات التي يقدمها المؤمن عليه مدراء إدارات الفروع حيث لهم الصلاحية بالموافقة على طلبات ضم سنوات الخدمة السابقة وطلبات الانتساب الاختياري ولهم اتخاذ قرار شمول المنشات بأحكام القانون وغيرها.
وتعتبر هذه القرارات جميعها قابلة للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق المركزية في حال عدم قناعة المؤمن علية بها كرفض طلب ضم سنوات الخدمة السابقة أو الانتساب الاختياري على سبيل المثال أمام لجنة تسوية الحقوق المركزية خلال (14) يوما من تاريخ تبلغها.
وللمؤمن عليه الحق في الاعتراض لأكثر من مرة وبناءاً على ذلك فإذا لم يقتنع المؤمن علية بقرار لجنة تسوية الحقوق فأنة من حقه الاعتراض علية أمام لجنة شؤون الضمان خلال (30) يوما من تاريخ تبلغه.
وتجدر الإشارة بان مجلس إدارة المؤسسة منح لجنة تسوية الحقوق المركزية صلاحية إلغاء شمول أي منشأة بإحكام القانون بناءا على تنسيب مدير إدارة الفرع والقرار الصادر عنها في هذه الحالة قابل للاعتراض أمام لجنة شؤون الضمان خلال (30) يوما من تاريخ تبلغه أيضا.
أما القرارات التي تصدر عن لجنة شؤون الضمان في المؤسسة فإذا لم يقتنع بها المؤمن علية يكون من حقه اللجوء إلى القضاء من خلال دعوة يتقدم بها بواسطة محامي إلى محكمة العدل العليا خلال (60) يوما من تاريخ تبلغ قرار تلك اللجنة.
واستنادا لإحكام المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي شكل مجلس إدارة المؤسسة لجنة طبية مركزية تنظر في الحالات المحولة إليها من لجان المؤسسة المختصة والمتعلقة في تقدير نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل وبيان مدى استقرار حالة المصاب وانتهاء علاجة وتقدير مدة التعطيل إذا أدت الإصابة إلى العجز المؤقت عن العمل كما لها إصدار قرار إصابة المؤمن عليه بالمرض المهني وكذلك انطباق مفهوم العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي على المؤمن عليه.
علما أن قرار اللجنة الطبية المركزية قابل للاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (14) يوماً من تاريخ تبلغه.
وقرار اللجنة الاستئنافية قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه.
كما تعتبر قرارات مدير عام المؤسسة ومجلس إدارتها قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال (60) يوماً من تاريخ تبلغها.