عمان- حاتم العبادي - اشترطت مسودة مشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي الحصول المسبق على إجازة رخصة لممارسة هذا العمل الأكاديمي، لتقديم طلب تعيين للعمل، مع التأكيد بان الحصول على الإجازة ليس موجبا للتعيين.
ونص المشروع، الذي رفعه مجلس التعليم العالي إلى مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي في وزارة التعليم العالي تتكون من ثمانية أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات على أن يكون نصفهم عند تشكيلها الأول لمدة أربع سنوات والنصف الأخر لمدة سنتين.
واشترط أن يكون نصف اللجنة من حملة رتبة الأستاذية وتكون تخصصاتهم تغطي حقول المعرفة المتعددة ، قدر الامكان .
وأعطى اللجنة صلاحيات : منح إجازة ممارسة العمل الأكاديمي، والإشراف على قيد أسماء المجازين في سجل خاص يتضمن أسماء المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي، وإصدار الوثائق الخاصة باجازات ممارسة هذا العمل.
وأكد انه لا يعتبر الحصول على الإجازة لممارسة العمل الأكاديمي موجبا للتعيين في الجامعات والكليات الجامعية، ولهذه الجهات- وحسب حاجتها- ووفقا للتشريعات النافذة فيها المفاضلة بين المتقدمين المجازين وتعيين الأكثر ملائمة بينهم.
وأشار إلى أنه لا يقبل طلب أي متقدم للتعيين في العمل الأكاديمي دون حصوله على الإجازة بعد قيد اسمه في السجل منوها إلى أن ذلك يطبق على المبعوثين من تاريخ سريان أحكام هذا النظام أما المبعوثون السابقون فيطبق عليهم ذلك وفق ترتيبات خاصة تصدر لهذه الغاية من الجامعات والكليات الجامعية .
وسمح للجامعات والكليات - في حالة الضرورة وعند الحاجة إلى التخصص- تكليف غير الحاصلين على الإجازة للعمل لديها في التدريس خلال فصل دراسي أو أكثر ولفترة محددة وبصفة محاضر غير متفرغ ووفقا للاجراءات المعتمدة في تلك الجهات.
ولغايات تطبيق أحكام هذا النظام، اعتبر أن جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية قبل سريان أحكام النظام مجازين ويتم قيد أسمائهم في السجل وتصدر لهم الاجازات الخاصة بهم عند الطلب.
ووضع النظام أسس لمنح الإجازة لممارسة العمل الأكاديمي منها : الحصول على الدرجات الجامعية من جامعة تعترف بها وزارة التعليم العالي، وتمت معادلتها من قبل الوزارة.
وفيما يخص التدريس في كليات الطب وكليات الفنون، فيجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة مهنية سارية المفعول أو شهادة مهنية في حقل التخصص من مؤسسة اكاديمية أو مهنية معترف بها من الوزارة تمكنه من التدريس في كليات الطب أو الفنون.
ومن الأسس : أن تكون جميع الشهادات الحاصل عليها معادلة من قبل وزارة التعليم العالي، وان يكون قد نشر رسالته الأكاديمية التي منح الدرجة العلمية على أساسها أو نشر منها بحثا في درجة الماجستير وبحثين على الأقل في درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وذلك في مجلة علمية محكمة ومتخصصة.
واشترط النظام في الأسس أن لا يقل المعدل التراكمي في الماجستير عن (جيد جدا) أو ما يعادله وفي البكالوريوس عن (جيد) أو ما يعادله، وان يكون قد اجتاز امتحان اللغة الأجنبية ( الإنجليزية- التوفل بحد أدنى خمسمائة علامة أو ما يعادله من الامتحانات الفرنسية أو الألمانية أو غيرها من اللغات).
إلى جانب : أن يقدم الوثائق التي تثبت إجازته لقيادة الحاسوب، وان يحصل على دورات تدريبية تعقدها المراكز المختصة في الجامعات والكليات الجامعية ، ولا تقل الساعات التدريبية فيها عن ثلاثين ساعة في حقول أساليب التدريس والقياس والتقويم والتعليم الالكتروني.
ولا يجوز لمن رفض منحه الحصول على الإجازة التقدم بطلب للحصول عليها مرة ثانية، إلا بعد مضي ستة اشهر على الأقل من تاريخ قرار الرفض وبعد استكمال النواقص المطلوبة.