عمان - سميرة الدسوقي- ربط مجلس الخدمة المدنية عملية التقييم للمتخصصين في المجالات التعليمية والطبية والهندسية بطبيعة العمل الذي يمارسونه، بصرف النظر عن الشهادة العلمية.
ونصت تعليمات إدارة وتقييم الأداء المقرة من المجلس على ان تقييم أداء المعلمين والأطباء والمهندسين على النماذج المخصصة لذلك شريطة ممارسة العمل التخصصي في المجالات التعليمية والطبية والهندسية على التوالي، وفي حال عدم تحقق هذا الشرط يتم تقييمهم وفقا لطبيعة الوظيفة التي يمارسها الموظف فعليا .
وبينت التعليمات ان استخدام نماذج سجلات الأداء وتقارير الأداء السنوية للموظفين المعينين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات، يتم وفقاً لطبيعة الوظيفة والنشاط التخصصي الذي يمارسونه.
وقالت التعليمات انه على الرئيس المباشر ان يقوم بتنظيم تقرير الأداء السنـوي للموظف على أساس تقديــر علامــة لكل عنصـر مـن عناصـر التقييـم في ذلك التقرير، ورفعه إلى المدير في موعد لا يتجاوز الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام، وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بثلاثة أسابيع، ويعتبر سجل الأداء احد المراجع والوثائق الرئيسة في تعبئة تقرير الأداء السنوي للموظف.
ووفقا للتعليمات يتولى المدير المعني مراجعة تقييم الرئيس المباشر، وبيان رأيه في الخانة المخصصة لذلك، ورفعــه إلى الأمين العام أو من يفوضه مع الأسباب والمبررات في حال عدم الموافقة، وذلك في موعد أقصاه نهاية الاسبوع الأول من شهر تشرين الثاني، وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بأسبوعين على الأقل.
على ان يعتمد الأمين العام أو من يفوضه التقدير النهائي لأداء الموظف في تقرير الأداء السنوي، وعلامة ذلك التقرير في موعد أقصاه نهاية الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني، وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بأسبوع على الأقل.
وبحسب التعليمات تنظر لجنة الاعتراضات المشكلة وفقا لنظام الخدمة المدنية في اعتراضات الموظفين المحالة إليها من قبل الأمين العام أو من يفوضه في موعد أقصاه العاشر من شهر كانون الأول، وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية في موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر تموز.
وترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً ، يتضمن أسماء موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية، وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي في موعد أقصاه نهاية النصف الأول من شهر كانون الأول من كل عام، وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية في موعد أقصاه نهاية شهر تموز من كل عام، على أن تراعى فيه السرية التامة ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان.
وطبقا للتعليمات تتخذ الإجراءات والقرارات المترتبة علــى نتائج تقارير الأداء السنوية والمنصوص في نظام الخدمة بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية، في موعد أقصاه الخامس والعشرين من شهر كانون الأول، وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية النصف الأول من شهر آب من كل عام.
ويكون إعداد تقرير الأداء السنوي النهائي مكتوماً، غير انه يجب إطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا كان تقديره النهائي بدرجة ضعيف أو متوسط، بعد تاريخ اعتماده مباشرة وله الحق في الاعتراض عليه.
ويحق لجميع الموظفين الاطلاع على نتائج تقارير أدائهم السنوية من قبل دوائرهم، بعد مضي شهر من تاريخ إيداع كشوفات نتائج التقارير السنوية لدى الديوان.
وألزمت التعليمات المديريات المختلفة ووحدات الموارد البشرية الأخذ بالاعتبار الاحتياجات التدريبية والتطويرية للموظف المدونة في تقرير الأداء السنوي، عند وضع خطط وبرامج التدريب والابتعاث، والتي يتم إقرارها من قبل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة.
وحددت التعليمات كيفية تقييم أداء الموظفين المشمولين بالحراك الوظيفي (المنتدبين والمنقولين سواءً كان النقل داخلياً أو خارجياً ، والمعارين والمكلفين ) .
وبحسب التعليمات إذا تم نقل أو انتداب أو تكليف الموظف بعد مضي شهرين على الأقل من تاريخ بدء مرحلة المراجـعة الأولى، فعلى الرئيس المباشر أن يقوم بتعبئة البيانات الخاصة بمرحلة المراجعة الأولى في سجل الأداء واعتمادها من المرجع المختص.
وعلى الدائرة استكمال الإجراءات المبينة قبل نقل أو انتداب أو تكليف الموظف، وإرسال نموذج سجل الأداء الخاص بالموظف إلى الجهة المنقول أو المنتدب أو المكلف للعمل بها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ مباشرته العمل. و يقوم الرئيس المباشر في الدائرة التي نقل أو انتدب إليها الموظف خلال أسبوعين من تاريخ مباشرته العمل، بوضع الأهداف أو مؤشرات الأداء أو كليهما للموظف، واعتمادها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
وبحسب التعليمات يعامل الموظف المكلف إلى أي جهة تطوعية أو أي جهة حكومية لا تسري عليها هذه التعليمات معاملة الموظف المعار.
وتقوم الدائرة المنتدب إليها الموظف بتنظيم تقرير الأداء السنوي إذا كان انتدابه ما يزال نافذاً حتى بداية شهر أيلول من سنة التقييم، أما في حال انتهاء انتدابه قبل هذا التاريخ فتنظم دائرته تقرير أدائه السنوي بالاستناد إلى سجل أدائه.
وترسل الدائرة المنتدب إليها الموظف تقرير الأداء السنوي بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى الدائرة المنتدب منها.
وقالت التعليمات ان تقرير الأداء السنوي للموظف المعار ينظم من قِبل الدائرة التي أعير منها، بالاسترشاد بالتقرير السنوي المعدّ من الجهة المعار إليها بالإضافة إلى تقاريره السنوية السابقة قبل إعارته، وأية بيانات أخرى ذات علاقة بما في ذلك سجل أدائه قبل إعارته.
وطبقا للتعليمات يتم تنظيم تقارير الأداء السنوية للموظفين الموفدين في دورات تدريبية أو بعثات دراسية والمجازين بدون راتب وعلاوات، على النحو التالي:-
أ- 1. يتم تعبئة تقرير الأداء السنوي للموظف الموفد في دورة تدريبية خارجية لمدة تزيد على ستة أشهر، وفقاً للتقرير السنوي السابق، وإذا كانت أقل من هذه المدة فينظم التقرير وفقاً لسجل أدائه مع مراعاة نتيجته في الدورة إن وجدت.
2. إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية وكان متفرغاً، فيتم تنظيم تقرير أدائه السنوي في ضوء ما يلي:- - تقارير الأداء السنوية السابقة وأية بيانات أخرى ذات علاقة. - التقارير الرسمية حول سير دراسته، على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر. - النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية.
3. إذا كان الموفد في بعثة دراسية غير متفرغٍ، فيتم تنظيم تقرير أدائه السنوي وفقاً لهذه التعليمات، على أن تؤخذ بالاعتبار نتائج سير دراسته. ب- 1. إذا تم منح الموظف إجازة بدون راتب وعلاوات طبقاً لأحكام النظام لمدة لا تزيد على أربعة أشهر (متصلة أو مجزأة) خلال سنة التقييم، فيجب تنظيم تقرير أداء سنوي للموظف.
2. لا يتم تنظيم تقرير أداء سنوي للموظف المجاز بدون راتب وعلاوات لمدة تزيد على أربعة أشهر (متصلة أو مجزأة) على أن يتم تنظيم سجل أداء للفترة التي يكون بها الموظف على رأس عمله ويحفظ في ملفه.
اما بالنسبة لتقارير الأداء السنوية للموظفين الموقوفين عن العمل فتنظم وفقاً لما يلي:
1. إذا كانت مدة الإيقاف لا تزيد على أربعة أشهر خلال سنة التقييم، وذلك بالاستناد إلى سجل أدائه الذي يتــم تنظيمه وفقاً لهذه التعليمات.
2. إذا زادت مدة التوقيف على أربعة أشهر خلال سنة التقييم، فيتم تنظيم تقرير الأداء السنوي للموظف على ضوء تقارير أدائه السنوية السابقة.
3. إذا استمرت مدة الإيقاف خلال سنة التقييم فينظم للموظف تقرير أداء سنوي.
4- يتم التعامل مع الموظف الموقوف بعد صدور القرار القضائي و/أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية وفقاً لما يلي:-
1- إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمه الجزائية أو المسلكية التي استندت إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام، فينظم له تقرير في ضوء تقارير الأداء السنوية السابقة وأية بيانات أخرى ذات علاقة.
2- إذا صدر القرار بإدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل من الوظيفة، فينظم له تقرير أداء سنوي على أن لا يتجاوز تقديره عن جيد.