جرش - فايز عضيبات - نظم مجمع النقابات المهنية في جرش ندوة حوارية حول قانوني الانتخابات البرلمانية والمالكين والمستأجرين، بمشاركة رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب النائب عبلة ابو علبة والمحامي ياسر شقير.
وقالت النائب ابوعلبة ان القانون الإنتخابي الحالي لا بد ان يجري تعديله بقانون اخر قائم على اساس التمثيل النسبي، بحيث تحظى القوائم الحزبية بدور لافت،
موضحة ان الحياة السياسية الاردنية غنية وقديمة حيث بدأت الحياة الحزبية منذ عام 1921، مذّكرة بعقد خمسة مؤتمرات وطنية بين عامي (1927 -1937)، لمعارضة المعاهدة البريطانية.
وبينت النائب ابو علبة ان القوانين الناظمة للحياة السياسية هي الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات الذي يجري العمل عليه الان في اللجنة القانونية في المجلس، ومن المنتظر الانتهاء منه وتحويله الى المجلس الاسبوع القادم، لمناقشته واقراره إضافة الى قانون الاحزاب السياسية الذي وصل الى مجلس النواب وقانون الانتخابات الذي من المنتظر ان يصل مجلس النواب في شهر اذار.
وأشارت الى ان الوطن بحاجة الى مجلس نواب يعالج القوانين وفق المصلحة الوطنية العليا وليس وفق مصالح ضيقة وفي حال عدم وجود كتل سياسية يتم مناقشة كل شيء بشكل فردي، لافتة ان قانون الصوت الواحد كان مخالفا للدستور الذي يؤكد على الوحدة الوطنية ووحدة الصف ومقاومة النزعات الجهوية والمناطقية وغيرها.
وأوضحت ان المجتمع والوطن يؤيدون إعداد قانون انتخاب يوحد المجتمع ويحقق الديمقراطية الحقيقة.
وقالت النائب ابو علبة انه لا يوجد في الاردن ازمة هوية بل ازمة ديموقراطية، وان الوطن البديل وهم لدى بعض اليهود وان الاردنيين والفلسطينيين لن يسمحوا به، داعية الجميع الى الانتباه لما يخطط له ويحيكه اليهود، من خلال المحافظة على وحدتنا وتماسك جبهتنا الداخلية.
وحول قانون المالكين والمستأجرين أكد مدير عام المركز الوطني للقانون المحامي ياسر شقير أن ما يميز قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 22 لسنة 2011 هو إعادة حالة الاستمرار القانوني للعقود ما قبل 31 / 8 / 2000 مع وضع قيود في حالتي الوفاة والطلاق للتخفيف او الانهاء التدريجي لتلك الحالة وفرض أجر المثل مقابل ذلك الاستمرار القانوني، أما العقود اللاحقة لذلك التاريخ فتحكمها قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين».
وقال إن أجر المثل في القانون الجديد هو الأجر الواجب دفعه من قبل المستأجر بعد 1 / 1 / 2012 وليس بحسب تاريخ انتهاء السنة العقدية لكل منها، ويمثل القيمة الحقيقية او سعر المنطقة لاجرة المحل المستأجر، وطريقة تحديده ستكون من قبل الطرفين بالاتفاق أو من قبل المحكمة في حال عدم الاتفاق، مشيرا الى أنه على المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار المحكمة قطعيا وغير قابل للطعن.
وأوضح شقير أنه بالنسبة للمستأجر كشخص اعتباري (الشركات)، فإن القانون الجديد قيد حالة الاستمرار القانوني بالوفاة للشخص الطبيعي وبالتالي لا يمكن تصور هذه الحالة للشخص الاعتباري (الشركات) حيث لا انتهاء للعقد في حالة وفاة أي من الشركاء بل يبقى للشركة حق الاستمرار القانوني، ما دامت قائمة ولم تصف، وهذا الحكم للشركات وليس المؤسسات الفردية المرتبطة بالاشخاص.
وعن بدل الخلو، لفت الى أنه لا أحكام جديدة لتنظيم الخلو ويمكن تصوره في العقود اللاحقة لتاريخ 31 / 8 / 2000 استنادا لقاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، مبينا ان دافع الخلو لا يستطيع في العقود السابقة استرداده في حال قرر تسليم العقار، في حين أنه في عملية الهدم وإنشاء عقار جديد، فإن هذا الامر متصور وفق أحكام القانون على العقود السابقة لتاريخ 31 / 8 / 2000 وفقا للقواعد المقررة في القانون بالرغم من تقرير أجر المثل عنها، وفعليا لا يمكن تصوره على العقود اللاحقة لأنها تستند الى قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، وتفتقد فكرة الاستمرار القانوني، طبعا مع مراعاة حالة الاخلاء بسبب وضع البناء الآيل للسقوط.
وكان مديرا الندوة رئيس فرع نقابة المهندسين المهندس باسل عضيبات والمحامي عبدالمجيد العتوم قدما المحاضرين، مبينين ان مجمع النقابات يسعى لنشر ثقافة الحوار بين اعضائه والمجتمع المحلي وتناول كافة القضايا التي تهم المجتمع
ودار في نهاية الندوة حوار اجاب فيه المحاضران على اسئلة واستفسارات الحضور.