عمان - الرأي - تنشر «الرأي» ابرز ما جاء في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد
اولا: تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي وتوحيد المعاملة الضريبية بادخال التعديلات التالية:
1- معاملة شركة التضامن والتوصية البسيطة (شركات الاشخاص) معاملة الشركات المساهمة (شركات الاموال).
2- توحيد الضريبة المفروضة على كافة القطاعات الاقتصادية (فيما عدا البنوك والشركات المالية ) بنسبة ضريبة تعادل (20%) من الدخل الصافي بشكل تدريجي وخلال فترة خمس سنوات.
3- اعادة فرص ضريبة توزيع الارباح وبنسبة تعادل 5% على الارباح الموزعة.
4- توحيد الاعفاءات ما بين المستخدمين والافراد وتحديدها بسقف (10) الاف دينار.
5- منح ذوي الدخل المحدود اعفاءات للاستشفاء والدراسة الجامعية واعفاء راتب التقاعد والضمان الاجتماعي.
6- زيادة الدخل ضمن شريحة الضريبة المفروضة على الشخص الطبيعي بحيث تصبح كل شريحة بقيمة لا تقل عن خمسة الاف دينار وتقليص عدد هذه ا لشرائح الى ثلاث شرائح الاولى بنسبة 10% والثانية بنسبة 15% والثالثة بنسبة 25%.
7- قصر تقاص ضريبة الابنية والاراضي في حدود نسبة الدخل من الايجارات الى الدخول الاخرى خاصة في ظل السماح بتنزيل استهلاك الابنية.
8- تعديل نسبة الاقتطاع على الدخول المحولة في الخارج (With Holding) لتصبح الضريبة 15%.
ثانيا: تحفيز الانشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بادخال التعديلات التالية:
1- اعفاء الدخل الذي تحققه شركات وصناديق رأس المال المبادر والناتج عن التسهيلات المالية التي تمنحها للمشاريع الصغيرة.
2- قبول نفقات التسويق الخارجي والتدريب والابحاث بنسبة 150% .
3- السماح باستهلاك ما يعادل 25% من رأس المال المستثمر في الالات والمعدات خلال نفس العام الذي يتم فيه شراء تلك الموجودات.
4 - تمتع المكلف بالحق في تنزيل الخسائر الفعلية المتحققة سواء اكانت خلال السنة ذاتها او السنة السابقة لها.
ثالثا - تقليص الاعفاءات لتوسيع القاعدة الضريبية بادخال التعديلات التالية:1
- الغاء الاعفاءات الضريبية الواردة في القوانين الاخرى «قانون الاستثمار» واستبدالها بمنح حافز ضريبي لكافةالمشاريع كنسبة من رأس المال المستثمر في الالات والمعدات والعدد المستخدمة في المشروع
2 - فرض قيود وشروط قانونية لاعفاء دخل اي نقابة او جمعية او مؤسسة او هيئة دينية او خيرية او تعاونية اومهنية او اجتماعية وذلك لضمان صحة توجيه الاعفاء وعدم استغلاله.
3 - اخضاع ارباح الصادرات
4 - اخضاع فوائد اذونات الخزينة وسندات التنمية واسناد قرض الخزينة وسندات المؤسسات العامة واسناد قرض الشركة المساهمة العامة وكذلك اخضاع ارباح سندات المقارضة الموزعة
5 - اخضاع الدخل المتأتي لأي شخص من اي قطاع كان بما في ذلك الدخل المتأتي من الاراضي المستثمرة في الزراعة.
رابعا - مواكبة اجراءات الحكومة الالكترونية بادخال التعديلات التالية
1 - اعتماد عنوان البريد الالكتروني لاغراض التبليغ القانوني
2 - قبول الحسابات المنظمة على الحاسب الالي وحسم مسأ لة حجية السندات الالكترونية سواء امام الدائرة او امام المحاكم المختصة
3 - منح الادارة الضريبية صلاحية الاعلان على موقع الدائرة الالكتروني لقوائم المكلفين الذين قبلت كشوفهم او الذين تم اختيارهم ضمن العينة المختارة للتدقيق والموعد المحدد لأي منهم لمراجعة الدائرة من اجل مناقشته في الكشف المقدم من قبله كوسيلة للتبليغ القانوني
خامسا - زيادة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من خلال ادراج التعديلات التالية
1 - فرض عقوبة على الشحص الذي يخفي سجلاته عن الدائرة بحرمانه من الاحتجاج بتلك الدفاتر والفواتير والسجلات في مواجهة الدائرة لدى المحاكم.
2 - الغاء سقف غرامة عدم تقديم الكشف وذلك لحث المكلفين على تقديم كشف التقدير الذاتي
3 - اعتماد وحدة زمنية «اسبوع» بدلا من شهر لغايات استيفاء غرامة عدم دفع الضريبة المستحقة او المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع.
4- اعتبار التكرار ظرفا مشددا في جرائم التهرب الضريبي واعتبار جرائم التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وذلك لتعميق اثرها الرادع .
5- تقليص اجراءات التبليغ لغايات التحصيل وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية .
6- منح الدائرة صلاحية الاطلاع على المعلومات التي تحتاجها لتنفيذ احكام القانون بما في ذلك الاطلاع على الحسابات المصرفية للمكلفين ودون الحاجة لاذن قضائي.
سادسا : تسريع الاجراءات الضريبية وتعزيز الموارد المالية للخزينة من خلال ادراج التعديلات التالية :
1 0 تقليص المهلة الممنوحة للمكلفين لتقديم كشوف التقدير الذاتي وجعلها خلال ثلاثة اشهر بدلا من اربعة اشهر .
2 0 الغاء الخصم التشجيعي على دفع المبلغ المعلن في الكشف 6% و 4% و2% في ظل وضوح الالتزام الضريبي
3 0 الزام المكلف الذي تزيد مشترياته او مبيعاته او ايرادته على «مليون دينار خلال السنة المعنية او السنة السابقة » ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه ما يعادل 50% من الضريبة المتوقعة عن كامل السنة خلال الشهر الثامن من نفس السنة المالية .
4- اعتماد المقاصة بين حقوق المكلف لدى الدوائر الاخرى والتزاماته الضريبية كوسيلة للوفاء بدين الضريبة.
سابعا : اضفاء مزيد من الوضوح على النصوص التشريعية ورفع التناقض بينها وذلك من خلال التعديلات التالية :
2- رفع التناقض حول طبيعة المبالغ المقتطعة على فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة بالنسبة للشخص الطبيعي.
3 - التأكيد على انسجام النصوص التي تعالج تبليغ الدائرة قرار محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل للمكلف.
4 تصحيح الخطأ المادي المتمثل في الاحالة الى قانون تشكيل المحاكم النظامية الملغي بالنسبة للمبلغ الذي يمثل حد الاذن بالتمييز من خلال التأكيد على خضوع قرارات محكمة الاستئناف لقاعدة اعتبار حد الاذن بالتمييز « خمسة الاف دينار» الوارد في قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ والمطبقة عمليا من قبل القضاء.
ثامنا : ضمان حقوق المكلف في مواجهة الادارة الضريبية من خلال ادراج التعديلات التالية :
1- اخضاع المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية الاخرى للاعتراض اسوة بقرارات التقدير الضريبي والتأكيد على خضوع هذه القرارات للاعتراض قبل الاستئناف.
2- توحيد اجراءات الاعتراض على قرارات فرض الضريبة المقطوعة القابلة للاستئناف من خلال اعتبار مرحلة الاعتراض مرحلة وجوبية تسبق الاستئناف.
تاسعا: توفير نفقات التقدير والاستعانة باهل الخبرة والاختصاص منح الادارة الضريبية صلاحية اعتماد عدد من المحامين او المحاسبين او المدققين او اي شخص اخر لغايات تدقيق كشوف التقدير الذاتي لصغار المكلفين او اي اجراء اخر يتعلق بتقدير او تحصيل الضريبة بحيث تحدد شروط وقيود ممارسة هذه الاعمال بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
ابرز بنود مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد
12:00 28-6-2006
آخر تعديل :
الأربعاء