جمانة النعيمات -الأصل في الطلاق الحظر؛ وأنه شرع للحاجة عند تعذر استمرار الحياة الزوجية على النهج الذي رسمه الشارع، ولا بد من التزام الطريقة المشروعة في إيقاع الطلاق، وموافقته لأمر الله وسنة نبيه، وهو ما جمع الشروط الآتية : أن يطلقها طلقة رجعية واحدة في طهر ( أي لا جماع فيه )، ولا يزيد على ذلك بأن يطلقها طلقتين أو ثلاث، أو يتلفظ بالثلاث؛ لأن هذا الطلاق من غير حاجة، وقد انقضت حاجته بالطلقة الواحدة فما زاد عليها يكون ممنوعا، يتركها حتى تنقضي عدتها، وأن لا تكون حائضا أو نفساء، وهذا إذا كان مدخولا بها، أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها حائضا، لأن لا عدة لها، فلا يكون طلاقها ممنوعا .
فالطلاق الواقع على هذه الصفة يكون طلاقا مسنونا، وما كان على خلافه يكون طلاقا بدعيا محرما، ولكنه طلاقا واقعا، اقترف الحرام بإيقاعه على خلاف المسنون، والحكمة من ذلك: أن الشارع أراد أن يطلق الرجل زوجته وهو في كامل إرادته، فعندما يطلقها في طهر لم يمسها فيه، وهو في كامل رغبته، يكون طلاقا للحاجة، وإيقاعه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، وحتى لو ندم بعد ذلك كان له التدارك، و إصلاح أمره مع زوجته، بحيث لا يستنزف ما يملك على زوجته من طلقات، وطلاقها في الحيض و النفاس، بحيث تنفر الطباع في تلك الفترات، فضلا على إطالة العدة الواجبة عليها فيلحقها الضرر، وعلى هذا النهج يكون أوقع الزوج طلاقه بعد تدبر وروية ، ويكون مسنونا وللحاجة ، وما كان على خلاف ذلك يكون طلاقا بدعيا محرما .
[email protected]