أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا يتيح منح إقامة عادية لمدة تصل إلى 10 سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك من اكتسبوها معهم بطريق التبعية، بعد عودتهم إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصولهم على جنسية أخرى.
وجاء القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ضمن القرار الوزاري رقم 1410 لسنة 2026، المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.
ويخوّل القرار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها، إضافة إلى السماح للمشمولين بها بالعمل في الكويت وفق الضوابط المعتمدة.
كما استثنى القرار هذه الفئة من شرط عدم البقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر، إلى جانب استثناءات أخرى شملت أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلين على الجنسية بالتبعية، وملاك العقارات، والحاصلين على إقامة بصفة مستثمر، وفق الشروط المحددة.
ونص القرار كذلك على تنظيم رسوم الإقامة والخدمات المرتبطة بها، فيما يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القرار في إطار تعديل قواعد إقامة الأجانب وتنظيم أوضاع الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية الكويتية وعادوا إلى جنسياتهم الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى.